من طرف لينا محمد الأربعاء 16 يناير 2019, 4:17 pm
1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل
١.. الجنابه
٢..عند النوم...لحديث ..اذا اخذت مضحعك فتوضا ثم اضطجع على شقك الايمن ....الخ
٣..ذكر الله
٤..رد السلام..لما سلم الصحابي ابن قنفذ على رسول الله ولم يرد عليه حتى توضا..وقال ما احببت اذكر الله على غير طهر
٥..الطواف.
٦_تجديد الوضوء عند كل صلاه.
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه سمع صوت خشخشة نعلي بلال رضي الله عنه في الجنه فقال ..فيما سبقتني بها..فقال :ما اذنت قط الا وانا على ضوء ...وما احدثت قط الا توضات ............
2- عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.
المسح لغة..من مصدر مسح..وهي امرار اليد على الشي بسطا
...وشرعا....
هي البلة لخف مخصوص في مكان مخصوص وزمن مخصوص...على وجه مخصوص تعبدا لله
حكم مشروعية المسح جائز..اذا اذا اكمل الطهاره ثم احدث بعد ذلك وتوضا جاز له ان يمسح ..
اسلم ابن جرير بن عبد الله ..رضي الله عنه.. قال ..رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم مسح على خفيه...يقول الاعمش ..يقول ابراهيم ..فرحنا بسماع ذلك لان جرير اسلم بعد نزول المائده..."وارجلكم الي الكعبين"
.وفي صحيح البخاري ....عن عمر بن اميه ،،رضي الله عنه ...انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامه
ويقول المغيره بن شعبه..رضي الله عنه ...خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيره...فصببت عليه من الاداوه ...اي الماء ...فغسل وجهه وذراعيه ..ثم هويت اريد نزع خفيه ..فقال:دعهما فاني ادخلتهما على طهاره
وعن بلال رضي الله عنه ..في صحيح مسلم... قال رايت رسول الله صل الله عليه وسلم..يمسح على الخمار والخف
وقال ابن المبارك لا خلاف بين اهل العلم في المسح على الخفين...
في مذهب الشافعي وابي قدامه ..واشترط اهل العلم ان الغسل افضل من المسح...
اما الحنابله فقالوا المسح افضل اخذا بالرخصه
والارجح ان كل على حسب قدمه فمن كان منتعلا فالمسح له اولى ومن كان من غير خف فالغسل له اولى ولا يتحرى لبسهما ليمسح....
(اما مذهب الامام مالك...انه لا توقيت للمسح ما لم ينزعهما ..او ان تصيبه جنابه...والله اعلم)
3- اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.
مدة المسح على الخفين...يوم وليله للمقيم.
وثلاب ايام بلياليهن للمسافر
..من مسح وهو مقيم ثم سافر ..فله ان يتم ثلاث ايام بلياليهن ..مع ما بدا به مسحه وهو مقيم ..وهذا قول ابن حزم وابن تيميه والثوري ...
اما القول الثاني من مسح وهو مقيم ثم سافر فله ان يتم يوم وليله ثم ينزع الخف ويغسل قدميه ...
جاء عن احمد بسند صحيح ...وله شاهد من حديث ابي بكره ...عن ابي داوود ...في حديث عوف ابن مالك الاشجعي ...ان ربول الله صلى الله عليه وسلم امرهم في غزوة تبوك بالمسح على الخفبن للمقيم ىوم وليله وللمسافر ثلاث ايام بلياليهن
اما من كان في سفر ثم قدم الى الحضر فليزمه ان ينزع خفيه ويغسل قدميه اذا توضا
والقول الثاني ...له ان يتم يوم وليله ثم ينزع خفيه ويغيل رجليه اذا توضا....
4- متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟
بدء المسح على الخفين فيه اقوال
١..من اول حدث بعد المسح..وهذا قول سفيان الثوري وابي حنيفه ومالك والشاغعي
اما القول الثاني...فيبدا مع بدا المسح ولبس الخفين ...وهذا قول الحسن البصري
اما القول الثالث...خمس صلوات للمقيم وخمسة عشرة صااة للمسافر...هذا قول اسحاق وابي ثور
اما القول الرالع ...فيبدا مع اول مسح بعد الحدث...وهذا قول الاوزعي وابي منذر وابن والنووي حزم ..وابن عثيمين الله اعلم وهو القول الراجح
5- ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟
اذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر فيها قولان...الاول...فله ان يتم ثلاث ايام بلياليهن مع ما مسحه وهو مقيم
والثاني..ان له ان يتم يوم وليله ..ثم يتوضا ويغسل قدميه
اما المسافر اذا قدم الى الحضر فيتم يوم وليله ...
..اما من كان في سفر ثم قدم الى الحضر فليزمه نزع نعليه..ويتوضا وله مثل ما للمقيم
اما القول الثاني ...فله ان يتم يوم وليله..