سؤال المحاضرة الثانية لدورة الفقه
اذكري نظام الإرث عند العرب قبل الاسلام
وكيف تعامل الاسلام مع هذا النظام؟
الاجابة:
لقد عرف العرب قبل الاسلام الارث كسبب لنقل الملكية حيث كانوا يتوارثون اما بالنسب او السبب
١_الارث بالنسب: كان ير ث المتوفي الابن الاكبر فالاكبر من الذكور الذي يركب الخيل و يحمي الديار و يحوز الغنائم
و ان لم يكن للمتوفى ابناء ذكور يرثه العصبة من الذكور
اي انهم لم يعطوا للمرأة و لا الاولاد الصغار سواء كانوا ذكورا ام اناثا حق الارث
٢_ الارث بالسبب : و يتضمن امران
الارث بالتبني و الارث بالحلف و المعاقدة
#الارث بالتبني : لقد كان التبني في ذلك الزمان شائعا عند العرب و رتبوا عليه امرين
■ جعلوا التبني مانع من موانع الزواج
■و جعلوه سبب في الارث
# الارث بالحلف او المعاقدة : اي شخصان من قبيلتين تحالفا على ان يرثا بعضهما بمقتضى قولهما (دمي دمك و هدمي هدمك تنصرني و انصرك و ترثني و ارثك)
فان مات احدهما ورثه الآخر.
كيف تعامل الاسلام مع هذا النظام ؟
عندما جاء الاسلام لم يلغ نظام الارث الذي كان موجدا عند العرب دفعة واحدة بل تركه فترة من الزمن ثم بدأ بإلغائه تدريجا حيث بدأ اولا بإلغاء مسألة التبني و منها قول الله عز وجل (ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فان لن تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين و مواليكم.)
فبعد ان ابطل الاسلام التبني سقط ما كان يترتب عليه من قبل من كونه مانع للزواج و سبب في الارث
اما مسألة الارث بسبب المعاقدة او الحلف فقد نسخه جمهور العلماء وثبت عند بعضهم عدم النسخ
و جعل الاسلام في بداية الامر الهجرة و المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سببا في الارث و تم نسخ هذا الامر فيما بعد
و اما الارث بسبب القرابة فلقد شرعه الله سبحانه و تعالى بقسمة عادلة و حدد الوارث و نصيب كل واحد منهم فانصف المرأة فأورثها و أنصف الصغير سواء كان ذكرا ام انثى فأورثه
فالنظام الاسلامي للارث اوصل الحقوق الى مستحقيها فهو لم يحرم الضعيف و لا القوي ولا الصغير و لا الكبير و لا المرأة من الارث فالجاهلية اورثت القوي دون الضعيف و الذكر دون الانثى و الكبير دون الصغير
كما ان الاسلام جعل الزوجية و ولاء العتاقة سبب من اسباب الارث
فالاسلام وزع مستحقات كل وارث بقسمة عادلة و حافظ على حقوق المرأة و الصغير في الارث بعد ان كانت مهضومة في الجاهلية
فالإسلام ابطل نظام الارث في الجاهلية اجمالا و تفصيلا
اجمالا بقول الله تعالى
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
و تفصيلا :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
جزاكم الله خيرا