من طرف سمو مسلمة الخميس 14 أكتوبر 2010, 6:36 pm
واليكن الحكم بشكل عام
حكم بيع النظارات والساعات والأواني المطلية بالذهب
ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ،
وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟. الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .
وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير .
فتاوى اللجنة الدائمة (22/156) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب، أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة؟ وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟
الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتنائها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: (لا تشربوا بأواني الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، فلا يجوز اقتناء الأواني من الذهب والفضة، ولا المطلي بشيءٍ من ذلك، أو المموه بشيءٍ من ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : (الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، رواه مسلم في الصحيح، والمموه من جنس الذهب والصرف والفضة الصرف، والمطلي كذلك كل هذه ممنوعة حتى ولو للزينة لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها، ولو أنها وضعت للزينة، فالواجب ترك ذلك، وهكذا لو كانت من الملاعق أو الأكواب للشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني فلا يجوز اتخاذ شيء ٍ من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة ولا ..... بهما سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب للشاي أو القهوة أو كبيرة لا فرق في ذلك، لعموم الأدلة.
ماحكم استخدام أجهزة الجوالات المطلية بالذهب للنساء ؟
الحمد لله
جاء الشرع بتحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري (5633) ومسلم (2067) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (93416) : أن الإناء المطلي بالذهبحكمهحكم إناءالذهب، وقاس جمهور العلماء استعمالالذهب ـ في غير الحلي ـ على الآنية ، فذهبوا إلى تحريم ذلك على الرجال والنساء ، وإنما أبيح للنساء التحلي بالذهب لحاجتهن إلى ذلك .
قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :
" إذا ثبت – يعني التحريم - في الشرب : فالأكل كذلك ، والتطيب ، لاستوائهم في الاستعمال ، فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم ، قال الله تعالى فيهم : ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا )، وقال عليه الصلاة والسلام : ( من تشبه بقوم فهو منهم )، ويستوي فيه الرجال والنساء ، وكذا الأكل بملعقة منالذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات … " انتهى باختصار.
"البحر الرائق" (8/210-211) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب ، بل يعم سائر وجوه الانتفاع ، فلا يحل له أن يغتسل بها ، ولا يتوضأ بها ، ولا يدهن فيها ، ولا يكتحل منها ، وهذا أمر لا يشك فيه عالم " انتهى.
"إعلام الموقعين" (1/207) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج ، وما حرم اتخاذ الآنية منه ، حرم اتخاذ الآلة منه ، ولو كانت مِيلا وهو ما يكتحل به ، ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله منالذهب والفضة : قنديل ، وسرير ، وكرسي ، ونعلان ، وملعقة ، وأبواب ، ورفوف " انتهى باختصار .
"كشاف القناع" (1/51).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأوانيالذهب والفضة ، والأواني منالذهب والفضة محرمة على الجميع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنيةالذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا [يعني : الكفرة] ، ولكم في الآخرة ) متفق على صحته " انتهى باختصار.
" مجموع فتاوى ابن باز " (19/72) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/75) :
" لم يثبت فيما نعلم النهي عن استعمالهما – الذهب والفضة - في غير الأواني واللباس وخواتمالذهب للرجال ؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد ، والأقرب تحريم استعمالها ؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء ، ومظهر من مظاهر الكبر ، فوجب إلحاقها بأوانيالذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة " انتهى باختصار.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (24/75) .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياءالمطلية بالذهب في أمور عدة ، كالساعات ، والأقلام ، وأيدي أبواب ، وبعض الأواني ، وأشياء كثيرة جداً ، فهل هذه الأشياء حقاً مطلية بالذهب الحقيقي المعروف ، وماحكمها ؟
فأجاب :
"إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالصالذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة ، ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة … إلخ .
أما الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، فتصح للنساء دون الرجال " انتهى.
نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله ، على هذا الرابط :
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8519&parent=786
وأفتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيضاً بتحريم استعمال القلم إذا كان فيه شيء منالذهب؛ على الرجال والنساء .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " (3/كتاب الطهارة ص 6 ، 7 ) .
بناء على ما سبق : لا يجوز استعمال الجوالاتالمطلية بالذهب، لا للرجال ولا للنساء ، والأصل في المسلمين التباعد عن كل ما فيه فخر وخيلاء وكبر ، وإسراف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب