حكم الحلف بالمصحف وعليه
سؤال :
حلفت في المصحف ، مع وضع يدي عليه ، ولم أستطع الوفاء بالقسم هل من كفارة؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته .
والحلف بالقرآن ، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ،
وأما الحلف بالمصحف ، فإن أراد ما فيه من كلام الله ، فهي يمين مشروعة ، وإن أراد الورق والمداد ،
فهذا حلف بغير الله تعالى ، وهو شرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولهذا كان الأولى ألا يحلف الإنسان بالمصحف ، لأن المصحف فيه كلام الله ، وفيه المداد والورق .
وأما وضع اليد على المصحف أو داخله ، فهذا أمر محدث ، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن حكم الحلف على المصحف ؟
.فأجاب رحمه الله تعالى : الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ،
حتى بعد تدوين المصحف ؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب".
ثانياً :
إذا حلف الإنسان على يمين ثم لم يستطع الوفاء بتلك اليمين فإنها تلزمه الكفارة
الشيخ بن عثيمين رحمه الله