معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    فتوى وصلتنا عبر الخاص بخصوص الطلاق

    avatar
    انتصار
    الادارة العامة


    فتوى وصلتنا عبر الخاص بخصوص الطلاق  Empty فتوى وصلتنا عبر الخاص بخصوص الطلاق

    مُساهمة من طرف انتصار الأربعاء 20 أبريل 2016, 9:34 am

    لقد وقع بيني وبين زوجتي طلاق بعد ٣٧سنه من الزواج ولي معها ٥أبناء وكنا نقطن بي فرنسا وبعد طلاقي منها اصبحت أعيش في المغرب وتزوجت ولكن كل مره أزور أبنائي مع أمهم أي مطلقتي بي فرنسا حتى لايشعرو بي الوحدانيه والغربه وأقدم بعض المساعدات الماليه لي مطلقتي رضا لهم حتى يشعرو أني غير ناسيهم وأنتم تعرفون أن الأبناء دائما يملون لي أمهم وأنا أريد أن أرضي الجميع هل كل ماأقوم به في حدود الشرع مع مطلقتي حلال أم حرام فيدوني يرحمكم الله سني ٦٥سنه ومطلقتي ٦٠سنه
    avatar
    ahmad rashad
    هيئة التدريس


    فتوى وصلتنا عبر الخاص بخصوص الطلاق  Empty رد: فتوى وصلتنا عبر الخاص بخصوص الطلاق

    مُساهمة من طرف ahmad rashad الجمعة 22 أبريل 2016, 11:57 am

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وبعد:

    لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ، ولو كانا كبيرين في السن ، أو كان أحدهما كبيرا في السن ، باتفاق الفقهاء؛ لعموم ما رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ) ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: ( اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ).
    قال النووي رحمه الله: " وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْر ثَالِث مَعَهُمَا، فَهُوَ حَرَام بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاث وَنَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُوده كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اِجْتَمَعَ رِجَال بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّة فَهُوَ حَرَام، بِخِلَافِ مَا لَوْ اِجْتَمَعَ رَجُل بِنِسْوَةٍ أَجَانِب، فَإِنَّ الصَّحِيح جَوَازه " شرح مسلم ".
    وجاء في "الموسوعة الفقهية " (29/295): ولفظ الرجل في الحديث يتناول الشيخ والشاب, كما أن لفظ المرأة يتناول الشابة والمتجالة (العجوز) ".
    وأما عن المساعدة المالية فلا بأس بها شرعا، وتُثاب على -إن شاء الله-.
    والله أعلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 6:48 pm