السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤال :بعض النساء إذا سقط الجنين تركت الصلاة مطلقاً وكذا الصوم ماالحكم في هذه الحالة؟
السَّقْط: الوليد لغير تمام
مدته: لا حد لأقله عند جمهور العلماء، فقد ينقطع حال استهلال المولود. وأكثر النفاس أربعين يوماً بلياليها،
لما روت أم سلمة رضي اللّه عنها
قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعون يوماً"
وعن أنس رضي اللّه عنه قال: (كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)
وما زاد على أربعين يوماً فهو استحاضة،
إلا أن يكون لها عادة فتردّ إلى عادتها فإذا رأت الدم أكثر من عادتها يتبع النفاس، فإذا انقطع قبل
الأربعين أو عنده دل على تغير عادتها، وإن استمر بعد الأربعين تقضي ما زاد على عادتها من الصلاة والصوم.
يمنع الصلاة فلا تصح، وتحرم، ولا يجب عليها القضاء للحرج، فقد ثبت في حديث عائشة رضي اللّه عنها قول النبي صلى اللّه عليه وسلم
لفاطمة بنت أبي حبيش رضي اللّه عنها: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)
يمنع صحة الصوم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للنساء: (أليس إذا حاضت -
يعني المرأة - لم تصل ولم تصم)0 ويثبت وجوبه في الذمة فيجب عليها قضاؤه، لما روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر
بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة).
ولو شرعت بالصوم أو بالصلاة تطوعاً ثم حاضت وجب عليها قضاء ذلك اليوم، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}0
منقول للفائدة بإذن الله اللهم فقهنا بالدين
سؤال :بعض النساء إذا سقط الجنين تركت الصلاة مطلقاً وكذا الصوم ماالحكم في هذه الحالة؟
السَّقْط: الوليد لغير تمام
مدته: لا حد لأقله عند جمهور العلماء، فقد ينقطع حال استهلال المولود. وأكثر النفاس أربعين يوماً بلياليها،
لما روت أم سلمة رضي اللّه عنها
قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعون يوماً"
وعن أنس رضي اللّه عنه قال: (كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)
وما زاد على أربعين يوماً فهو استحاضة،
إلا أن يكون لها عادة فتردّ إلى عادتها فإذا رأت الدم أكثر من عادتها يتبع النفاس، فإذا انقطع قبل
الأربعين أو عنده دل على تغير عادتها، وإن استمر بعد الأربعين تقضي ما زاد على عادتها من الصلاة والصوم.
يمنع الصلاة فلا تصح، وتحرم، ولا يجب عليها القضاء للحرج، فقد ثبت في حديث عائشة رضي اللّه عنها قول النبي صلى اللّه عليه وسلم
لفاطمة بنت أبي حبيش رضي اللّه عنها: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)
يمنع صحة الصوم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للنساء: (أليس إذا حاضت -
يعني المرأة - لم تصل ولم تصم)0 ويثبت وجوبه في الذمة فيجب عليها قضاؤه، لما روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر
بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة).
ولو شرعت بالصوم أو بالصلاة تطوعاً ثم حاضت وجب عليها قضاء ذلك اليوم، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}0
منقول للفائدة بإذن الله اللهم فقهنا بالدين