من طرف ويـ الأمل ـبقى الأربعاء 22 سبتمبر 2010, 9:19 am
[color=green]سم الله الرحمن الرحيم
قبل ان نشرع فى تفريغ حلقة شروط صحة الصلاة
نعرض مسأله قد تعرضنا لها فى الحلقة
وهى الصلاة فى مرابض الغنم وحكمها
اثناء التحدث فى شرط طهارة مكان الصلاة كشرط لصحتها
فاليكن التفصيل
س /سؤال:
حكم الصلاة في مرابض الغنم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ، ثم سمعته بعد يقول : كان يصلي في مرابض الغنم ، قبل أن يبنى المسجد .
الراوي: أنس بن مالك المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 429
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أنه كان يحب الصلاةحيث أدركته - أي حيث دخل وقتها - سواء كان في مرابض الغنم أو غيرها، وبين هناك أنذلك كان قبل أن يبنى المسجد، ثم بعد بناء المسجد صار لا يحب الصلاة في غيره إلالضرورة.
وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَأَمْرُ إِبَاحَةٍ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ
*************************
نتابع إن شاء الله شروط صحة الصلاة
ذكرنا الشرط الأول وهو الطهارة
الشرط الثاني
*********
ستر العورة ( بلباس طاهر )
ستر العورة فواجب مطلقا حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لان الله تعالى أحق أن يُستحيا منه
سواء كان في الصلاة أو في غيرها
العورة : هي النقص أو الخلل ...كل ما يستحيا منه
وهى هنا ما يجب ستره في الصلاة من الجسد
والدليل على أن سترها شرطا ً لصحة الصلاة
قوله صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
الراوي: عائشة المحدث:الألباني - المصدر:صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 540
خلاصة حكم المحدث: صحيح
الحائض هنا يقصد بها من بلغت الحيض
والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة
شروط الستر :
ـ منع ظهور لون البشرة من تحت الساتر سواء كان ثياب أو جلود أو ورق
فلا يكفى الستر الرقيق
ـ ان لا يكون فى الثوب فتحات تظهر منها العورة حال الحركة (قياما وقعودا)
مسألة
*****
ان لم يجد المصلى حال الصلاة الا ثوبا نجسا فماذا عليه وكيف يستر عورته وهى شرط لصحة الصلاة ؟؟؟
فيه قولان
1ـ ان يصلى عريانا ولا اعادة عليه
(فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها, فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين, فإن لم يكفهماستر أحدهما فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود, "لأن هذا يحصل به ستر أغلظ العورة " وإن صلى قائماجاز". )
وقال بعض العلماء
إن كان ينظر إليه أحد من الناس صلى جالسا؛ لئلا ترى عورته, وإن لم يكن ينظر إليهأحد أو يراه من لا يستحي من انكشاف عورته أمامه كأعمى فإنه يصلي قائما؛ لأن القيامهنا مقدور عليه ولايتأذى به فوجب,
لقوله -تعالى-:{فاتقوا الله ما استطعتم{
القول الاخر
2ـ ان يصلى فى النجس ويعيد
****************
كما لا يجوز ان يصلى المرء فى ثوب به صورة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَإِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْصَلَاتِي
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي
قال ابن دقيق العيد : فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة , ونفي ما لعله يخدش فيها .
اى ان عدم الجواز ليس نهيا انما لانه يخشى منه ان يفسد الصلاة بالانشغال
انما دل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها , لكن يرجو الافضل
ـ كذلك لا يجوز ان يصلى المرء متلثما او المرأة بنقاب
(إلا ان تكون فى مسجد وهناك اجانب لا يحترزون من النظر اليها مما يجر الى الفساد فيحرم عليها رفع النقاب )
ـ كما يستحب للمصلى ان يصلى فى احسن ثيابه والله اعلم
لقوله تعالى
( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )
إذا نظرنا للآية السابقة وجدنا أنها تتحدث عن أخذ الزينة وهي حال الكمال, وهذا ماينبغي على المسلم عند الذهاب للمسجد فلا يكتفي بما يستر العورة وهو الحد الواجبللإجزاء, بل عليه أن يعرف بين يدي من يقف, فلا يأتي إلا وهو في أكمل الزينة, إجلالاوتعظيما لله –تعالى-, ومما تتألم له النفس أن ترى كثيرا من الناس لا يأبهون لهذا, بل يأتي للمسجد بأدنى لباس بل ربما بملابس مبتذلة ونحو ذلك,
وكذلك المرأة فى المنزل
عليها ان تحدد زيا نظيفا طاهرا طيبا للصلاة
ولا تصلى فى ملابس العمل المنزلى
والله المستعان.
******************************
3ـ الشرط الثالث
*************
العلم بدخول الوقت
******************
لابد من تحرى دخول الوقت للصلاة فإن علم ذلك فخيرا و وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به
فرع : قبول توقيت المنجمين
المنجم : هو الموقت (علماء الفلك )
ليس المنجم في عرف الناس المعروف بالعراف الذي يضرب بالرمل
الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة
الراوي: بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم المحدث:مسلم - المصدر:صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2230
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فليس ذلك هو المنجم المقصود
إنما المنجم هو عالم فلك
ـ إن اخبره احد أن صلاته وقعت قبل الوقت
فإن كان عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة وان اخبره عن اجتهاد فلا يأخذ بكلامه والله اعلم
كيفية معرفة دخول الوقت :
ويعرف دخول وقت الصلاة بوسيلة من الوسائل الثلاثة الآتية :
1- العلم اليقيني : بأن يعتمد على دليل محسوس كرؤية الشمس ومتابعة حركتها
2- الاجتهاد : بأن يعتمد على أدلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة كالظل والقياس بالأعمال وطولها .
3- التقليد : إذا لم يمكن العلم اليقيني أو الاجتهاد كجاهل بأوقات الصلاة و دلائلها فيقلد إما العالم المعتمد على دليل محسوس أو المجتهد المعتمد على الأدلة الظنية
حكم صلاة من صلى خارج الوقت
إذا تبين للمصلي أن صلاته قد وقعت قبل دخول الوقت تعتبر باطلة وتجب إعادتها سواء كان معتمداً على علم أو اجتهاد أو تقليد والله اعلم
*******************************
4ـ الشرط الرابع
**************
استقبال القبلة
==========
القبلة هى الكعبة وسميت بذلك لان المصلى يقابلها
واستقبالها شرطا لصحة الصلاة فى حق القادر
( لا فى شدة الخوف ولا فى نفل السفر المباح )
الدليل من كتاب الله
قال تعالى
}وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ { البقرة150
الدليل من السنة المطهرة
قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمسىء فى صلاته واستقبل القبلة وكبر
كما ياتى في الحديث
أن رجلا دخل المسجد يصلي ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد ، فجاء فسلم عليه ، فقال له : ( ارجع فصل فإنك لم تصل ) . فرجع فصلى ثم سلم ، فقال : ( وعليك ، ارجع فصل فإنك لم تصل ) . قال في الثالثة : فأعلمني ، قال : ( إذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) .
الراوي: أبو هريرة المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6667
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ـ ولا يجب الاستقبال فى غير الصلاة
ـ الفرض استقبال عين القبلة للقريب واستقبال جهتها للبعيد
اى انه من يصلى فى المسجد الحرام أمام الكعبة
لابد ان يكون مواجها لها
( على الهامش : راى ابنى الصغير ذات مرة صلاة العشاء من مكة المكرمة والمصلين يصطفون حول الكعبة
فمنهم من وقف خلف الامام والباقون كانوا مقابلين له من الجهة الاخرى
فتعجب كيف يقف مقابل الامام ولا يقف خلفه
فلما علم الامر فهم وهدأ ففهم ان كل من فى الكعبة لابد ان ينظر لها اثناء الصلاة ليس كما يحدث فى مساجدنا فى باقى البلدان من ملازمة الوقوف خلف الامام
ذلك لان فى بلادنا نصلى لجهة الكعبة وليس لعينها
فكلنا على اتجاه واحد فوجب الوقوف خلف الامام
اما هناك الكل امام عين الكعبة فوجب ان يتجه الكل لجسم الكعبة نفسه
هذا المقصود باستقبال عينها للقريب وجهتها للبعيد
ـ القادر على تعيين اتجاه القبلة يقينا لم يجز له الاجتهاد وأما غير القادر فإن وجد من يخبره عن علم اعتمد رأيه ان كان ثقة
ـ الإخبار قد يكون بالعبارة او بالاشارة
اى يعبر له المرء لوصف الاتجاه بالكلام والالفاظ
فيقول جهة كذا وكذا او اتجه ناحية كذا
او بالاشارة بأن يشير بيده او يومىء للاتجاه باشارة تكون مفهومة لدى السائل
ـ فإن لم يجد من يخبره وكان قادرا على الاجتهاد اجتهد واستقبل ما ظنه قبلة
ولكن شرط الاجتهاد ان يكون عالما بادلة تعيين القبلة
من ضمن الأدلة
ما يسمى بالبوصلة
ومنها الرياح وهو أضعفها
وأقواها القطب ( هو نجم صغير )
**************************
جواز ترك القبلة فى حالتين
**********************
1ـ الحالة الاولى : فى شدة الخوف والتحام الصفوف فى قتال العدو
ويصلون ركبانا ومشاة مستقبلى القبلة وغير مستقبليها
قال تعالى "( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا )البقرة/239
هكذا فسرها ابن عمر
قال نافع " لا أراه قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن الضرورة قد تدعو الى الصلاة على هذه الحالة ولا يجب استقبال القبلة لا فى حال التحريم ( البدء بتكبيرة الإحرام ) ولا فى غيره وإن كان راجلا ( اى على قدميه )
ولا إعادة عليه وليس له تأخير الصلاة عن الوقت لقوله تعالى " إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا " 103 - سورة النساء
حال المصلى فيها :
يجب أن يحترز عن الصياح فيها بكل حال لعدم الحاجة إليه
********
مناسبات تقام فيها الصلاة بتلك الطريقة:
كما تجوز فى قتال الكفار
فإنها ايضا تجوز فى قتال البغاة وقطاع الطرق
وفى الدفاع عن النفس والعرض والمال
من حيوان او غيره
وفى حالة الهروب من سيل او حريق ولم يجد معدلا عنه
*****************************
2_ الحالة الثانية : التى يجوز فيها ترك القبلة
ـ فى النافلة فى السفر راكبا او ماشيا
اما الراكب فلقول ابن عمر رضى الله عنهما
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت ، يومىء . وذكر عبد الله : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 1096
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به ، وهو جاء من مكة إلى المدينة ، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ( ولله المشرق والمغرب ) الآية فقال ابن عمر ففي هذا أنزلت هذه الآية
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الترمذي - لصفحة أو الرقم: 2958
خلاصة حكم المحدث: صحيح
اما اذا صلى الفريضة نزل عنها واستقبل القبلة لحديث سيدنا جابر رضى الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصلي على راحلته حيث توجهت ، فإذا أراد الفريضة ، نزل فاستقبل القبلة .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:البخاري - المصدر:صحيح البخاري - لصفحة أو الرقم: 400
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ذلك لانه اذا كلف المسافر باستقبال القبلة لادى ذلك الى ترك الاوراد والنوافل
هذا الراكب اما الماشى فبالقياس لعموم المعنى
هذا فيمن لا يمكنه التوجه للقبلة فإذا امكنه بأن كانت الراحلة فى يده والدابة سهلة الانقياد
احتجوا لذلك بانه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر واراد ان يتطوع استقبل القبلة وكبر وصلى حيث توجه ركابه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ، ثم صلى حيث وجهه ركابه
الراوي: أنس بن مالك المحدث:ابن الملقن - المصدر:البدر المنير - لصفحة أو الرقم: 3/437
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح ، كل رجاله ثقات
وينحنى المصلى للركوع والسجود ويكون سجوده اخفض من ركوعه لتمييز بينهما
اما الماشى فإنه يركع ويسجد على الارض وله اداء التشهد ماشيا لطوله كالقيام
اما راكب السفينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنقل فيها الى غير القبلة لتمكنه من ذلك
***********************
المصدر دورة فى منتديات الاخت المسلمه