السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟
وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاس على الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟
أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ /
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
الإجابة :
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403).
يحذر مما صنعوا:
"ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد"
رواه مسلم: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ
(532). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، الحكم للأول نعم، لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجد نعم.
ما تقاس على الأرض المغصوبة، لأن أولا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح، فيها خلاف.
وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه، لأن هذا منهي عنه لذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532).
وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاة فلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصل منهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنه لذاته.
النبي نهى عنه قال:
"لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532)
.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403).
وقال صلى الله عليه وسلم:
"ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). منهي عنه لذاته، لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.
فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا من جنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولا واحدا وليس فيه خلاف.
كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذات الصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها،
والله أعلى وأعلم
وللمزيد .. اسمع على هذا الربط
https://www.youtube.com/watch?v=83g89URUNnQ&feature=related