مقدمة
الكتاب الذي ندرسه هو :
تمام المنة في فقه الكتاب و السنة
للشيخ / أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي
و هو كتاب يشمل فقه العبادات و المعاملات
قدم لبعض أجزاءه الشيخ محمد صفوت نور الدين و الشيخ أبو اسحق الحويني
و يتميز هذا الكتاب بأنه مرتب ترتيباً طيباً و مسلسلاً و يستند على أحاديث صحيحة و آراء جمهور العلماء
فنحن في بداية تعلمنا للفقه يفضل أن نأخذ بالرأي الراجح لجمهور العلماء لأن الفقه فيه آراء كثيرة
و الفقه له ضوابط فلا نأخذه إلا من العلماء و الفقهاء الثقات
و رغم اختلاف العلماء إلا أن لكل عالم حجته و دليله من الكتاب و السنة الصحيحة
و هذا لا شئ فيه و لكن غير المقبول هو الآراء التي لا تستند إلى دليل أو التي تستند إلى أحاديث ضعيفة
و اختلاف العلماء ليس فُرقة فهم يختلفون في السنن و ليس في الفروض
و السنن مستحبات نأتي بها على قدر المستطاع
و اختلاف العلماء رُخص تعطي لنا مساحة و بحبوحة فلك أن تأخذ بأي رأي مادام يستند إلى أدلة صحيحة
بـــاب الــطــهــارة
معنى الطهارة :
لغةً : النظافة و النزاهة من الأدناس
إصطلاحاً : إرتفاع الحدث و زوال النجس
ما هو الحدث ؟
الحدث : هو وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وُجِد سبب يمنع من العبادة
و هو نوعين :
حدث أصغر : و هو ما يستوجب الوضوء
مثل الريح و البول و الغائط و الإستحاضة
حدث أكبر : و هو ما يستوجب الغسل
مثل الحيض و الجنابة
ما هو النجس ؟
هو كل ما هو مستقذر
الــمــيــاه
في البداية لابد أن نفرق بين المياه التي نستخدمها للوضوء أو الغسل و بين المياه التي تستخدم للشرب
فهناك أنواع من المياه لا تصلح للشرب و لكنها تصلح للطهارة
و سنرى ذلك لاحقاً
* الأصل في الماء الذي يستخدم للطهارة أن يكون طاهر مُطَهِر
أي طاهر في نفسه مُطَهِر لغيره
و الدليل على ذلك :
" و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً" الفرقان 48
" فلم تجدوا ماءً فتيمموا " المائدة 6
أرشدت الآية الأولى أن الماء طهور و هو طاهر مُطَهِر
و كلمة طهور : أي إمعان و بلاغة في الطهارة
و الآية الثانية ترشدنا أن الماء هو الأصل في التطهير من الحدث
و لو عُدِمَ الماء يكون التطهير بالصعيد الطيب ( التراب )
و على هذا فكل ما يطلق عليه لفظ الماء بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن هذا الإطلاق يصح الطهارة به
أي أن شرط الماء الصالح للطهارة أن يكون ماء مطلق لم تتغير مواصفاته الثلاثة ( اللون - الطعم - الرائحة)
أنواع المياه الصالحة للطهارة :
( 1 ) ماء السماء
ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال : كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت و أمي أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ما تقول ؟ قال : " أقول :اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج و الماء و البَرَد "
رواه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و أحمد و اللفظ لمسلم
معاني بعض كلمات الحديث :
هنيهة : زمن قليل
الدنس : الوسخ و القذر
البَرَد : ثلج خفيف مثل القطن
من الحديث نعرف أنه تصح الطهارة بماء السماء
( 2 ) ماء البحار و الأنهار و الآبار وكل ما ينبع من الأرض
و هي صالحة للطهارة كلها
و الدليل :
عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر و
نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟
فقال رسول الله : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و مالك و أحمد و قال الترمذي : حسن صحيح
مسائل متعلقة بالماء
1- الماء المستعمَل
هو الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل
حكمه : حكم الأصل ( أي أنه طاهر )
فالأصل أن المتوضئ أو المغتسِل طاهر لأن المؤمن لا ينجس و لذا فالماء المتبقي من أعضائه طاهر
أي أن هذا الماء طاهر مُطَهِر سواء وجد ماءً آخر أو لم يجد
ما الدليل على ذلك ؟
أولاً : ما روته الرُبَيع بنت مُعَوِذ أن رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده
رواه أبو داود و البيهقي و حسنه الشيخ الألباني
ثانياً : عموم قوله تعالى : " فلم تجدوا ماءً فتيمموا " المائدة6
ثالثاً : اعتباراً بالأصل إذ أنه ماء طاهر التقى بأعضاء المُستَعمِل (المتوضئ ) و الذي هو طاهر أيضاً
2- الماء الذي خالطه طاهر
حكمه : أنه باقٍ على أصله ( أي طاهر مُطَهِر ) حتى لو ظهر فيه ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته
و لكن بشرط : أن يكون التغيير ليس فاحشاً
أي تغيير جزئي بسيط لم يُخرجه عن أصله فما زلنا نقول عليه ماء
أما إن أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه ففي هذا الوقت يكون الماء طاهر و لكن غير مُطَهِر فلا تصح الطهارة به
مثل ماء الزعفران و ماء الورد
حيث تغير عنها الأصل و لم تصبح ماء و لكنها طاهرة
الدليل :
أولاً : عن أم هانئ قالت : اغتسل النبي و ميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين
رواه أحمد و النسائي و ابن ماجه
ثانياً : عن ابن مسعود قال : إذا غسَّل الجنب رأسه بالخَطْمِيّ أجزأه
رواه الطبراني في الكبير و ابن أبي شيبه و ثبت و نحوه عن ابن عباس
و الخَطْمِيّ : نوع من النبات له رغوة كانوا يغتسلون به (مثل الصابون و الشامبو في عصرنا الحالي )
3- الماء الذي خالطه نجاسة
هناك حالتين :
الحالة الأولى :إذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة ( لونه-طعمه-رائحته ) و كان هذا التغيير فاحشاً فيكون الماء نجس و هذا بإجماع العلماء
قال ابن المُنذِر : العلماء أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقع فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه تغييراً فاحشاً فإنه نجس مادام كذلك
الحالة الثانية : إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة ( لونه-طعمه-رائحته )فالماء يبقى على أصله طاهر مُطَهِر لغيره سواء في ذلك الماء القليل أو الكثير
الدليل :
ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من
بئر بُضاعة ؟ فقال رسول الله : " الماء طهور لا ينجسه شئ "
رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و أحمد و قال الترمذي حديث حسن و أورد الحافظ بن حجر شواهد تصححه و ذكر أن الإمام أحمد صححه و كذلك صححه يحيى بن معين و ابن حزم و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل و صحيح الجامع
بعض معاني ما ورد في الحديث :
بئر بُضاعة :هي البئر يُلقَى فيها الحِيَض و لحوم الكلاب و النَتَن
و الحِيَض هي الخِرَق التي يُمسَح بها دم الحيض
* هذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء و أنه لا ينجسه شئ و قد تقدم
الإجماع على ثبوت النجاسة في هذا البئر
و لكن كما سبق ذكرنا أن النجاسة طالما لم تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فيظل الماء على أصله طاهر مُطَهِر
و قد يقول قائل إن هذا الحديث يعارض حديث القلتين
و هو : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبَث "
و القلة = 200 كيلوجرام
أي أن الماء إذا بلغ مقداره قلتين لم يحمل خَبَث أما ما دون القلتين فإنه يحمل الخَبَث
هل هناك معارضة بين الحديثين ؟
فحديث القلتين يرشدنا أن الماء إذا بلغ قلتين (400 كيلوجرام) لم يحمل الخَبَث لأن كثرة الماء تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها
و هذا موافق للحديث الأول " الماء طهور لا ينجسه شئ "
أما ما دون القلتين فهو مظنة أن يحمل الخَبَث
و لكن نقول ليس فيه أي حمل للخبث لأننا نبني على اليقين لا الظن و أن ما يحمله من خَبَث لا يُخرجه عن طهوريته مادام لم يغير أحد أوصافه
قال صديق حسن خان :
إن مادون القلتين إن حمل الخَبَث حملاً غَيَّر أحد أوصافه فيعتبر الماء نجس و إن حمله حملاً لا يغير أحد أوصافه فليس هذا الحمل مستلزم للنجاسة
تنبيه :
زاد عبد الرازق عن أبي جريج بسند مرسل بقلال هجر : و قد رأيت قلال هجر فالقلة كانت تسع قربتين
و يقدره بعض المعاصرين بــ 200 كيلوجرام ماء
تم بحمد الله و جزى الله الأستاذة ايمي عنا خير الجزاء
الكتاب الذي ندرسه هو :
تمام المنة في فقه الكتاب و السنة
للشيخ / أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي
و هو كتاب يشمل فقه العبادات و المعاملات
قدم لبعض أجزاءه الشيخ محمد صفوت نور الدين و الشيخ أبو اسحق الحويني
و يتميز هذا الكتاب بأنه مرتب ترتيباً طيباً و مسلسلاً و يستند على أحاديث صحيحة و آراء جمهور العلماء
فنحن في بداية تعلمنا للفقه يفضل أن نأخذ بالرأي الراجح لجمهور العلماء لأن الفقه فيه آراء كثيرة
و الفقه له ضوابط فلا نأخذه إلا من العلماء و الفقهاء الثقات
و رغم اختلاف العلماء إلا أن لكل عالم حجته و دليله من الكتاب و السنة الصحيحة
و هذا لا شئ فيه و لكن غير المقبول هو الآراء التي لا تستند إلى دليل أو التي تستند إلى أحاديث ضعيفة
و اختلاف العلماء ليس فُرقة فهم يختلفون في السنن و ليس في الفروض
و السنن مستحبات نأتي بها على قدر المستطاع
و اختلاف العلماء رُخص تعطي لنا مساحة و بحبوحة فلك أن تأخذ بأي رأي مادام يستند إلى أدلة صحيحة
بـــاب الــطــهــارة
معنى الطهارة :
لغةً : النظافة و النزاهة من الأدناس
إصطلاحاً : إرتفاع الحدث و زوال النجس
ما هو الحدث ؟
الحدث : هو وصف معنوي يقوم بالبدن إذا وُجِد سبب يمنع من العبادة
و هو نوعين :
حدث أصغر : و هو ما يستوجب الوضوء
مثل الريح و البول و الغائط و الإستحاضة
حدث أكبر : و هو ما يستوجب الغسل
مثل الحيض و الجنابة
ما هو النجس ؟
هو كل ما هو مستقذر
الــمــيــاه
في البداية لابد أن نفرق بين المياه التي نستخدمها للوضوء أو الغسل و بين المياه التي تستخدم للشرب
فهناك أنواع من المياه لا تصلح للشرب و لكنها تصلح للطهارة
و سنرى ذلك لاحقاً
* الأصل في الماء الذي يستخدم للطهارة أن يكون طاهر مُطَهِر
أي طاهر في نفسه مُطَهِر لغيره
و الدليل على ذلك :
" و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً" الفرقان 48
" فلم تجدوا ماءً فتيمموا " المائدة 6
أرشدت الآية الأولى أن الماء طهور و هو طاهر مُطَهِر
و كلمة طهور : أي إمعان و بلاغة في الطهارة
و الآية الثانية ترشدنا أن الماء هو الأصل في التطهير من الحدث
و لو عُدِمَ الماء يكون التطهير بالصعيد الطيب ( التراب )
و على هذا فكل ما يطلق عليه لفظ الماء بدون أي إضافة أو تغيير يخرجه عن هذا الإطلاق يصح الطهارة به
أي أن شرط الماء الصالح للطهارة أن يكون ماء مطلق لم تتغير مواصفاته الثلاثة ( اللون - الطعم - الرائحة)
أنواع المياه الصالحة للطهارة :
( 1 ) ماء السماء
ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال : كان رسول الله إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت : يا رسول الله بأبي أنت و أمي أرأيت سكوتك بين التكبير و القراءة ما تقول ؟ قال : " أقول :اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج و الماء و البَرَد "
رواه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و أحمد و اللفظ لمسلم
معاني بعض كلمات الحديث :
هنيهة : زمن قليل
الدنس : الوسخ و القذر
البَرَد : ثلج خفيف مثل القطن
من الحديث نعرف أنه تصح الطهارة بماء السماء
( 2 ) ماء البحار و الأنهار و الآبار وكل ما ينبع من الأرض
و هي صالحة للطهارة كلها
و الدليل :
عن أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر و
نحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟
فقال رسول الله : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه و مالك و أحمد و قال الترمذي : حسن صحيح
مسائل متعلقة بالماء
1- الماء المستعمَل
هو الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل
حكمه : حكم الأصل ( أي أنه طاهر )
فالأصل أن المتوضئ أو المغتسِل طاهر لأن المؤمن لا ينجس و لذا فالماء المتبقي من أعضائه طاهر
أي أن هذا الماء طاهر مُطَهِر سواء وجد ماءً آخر أو لم يجد
ما الدليل على ذلك ؟
أولاً : ما روته الرُبَيع بنت مُعَوِذ أن رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده
رواه أبو داود و البيهقي و حسنه الشيخ الألباني
ثانياً : عموم قوله تعالى : " فلم تجدوا ماءً فتيمموا " المائدة6
ثالثاً : اعتباراً بالأصل إذ أنه ماء طاهر التقى بأعضاء المُستَعمِل (المتوضئ ) و الذي هو طاهر أيضاً
2- الماء الذي خالطه طاهر
حكمه : أنه باقٍ على أصله ( أي طاهر مُطَهِر ) حتى لو ظهر فيه ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته
و لكن بشرط : أن يكون التغيير ليس فاحشاً
أي تغيير جزئي بسيط لم يُخرجه عن أصله فما زلنا نقول عليه ماء
أما إن أخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه ففي هذا الوقت يكون الماء طاهر و لكن غير مُطَهِر فلا تصح الطهارة به
مثل ماء الزعفران و ماء الورد
حيث تغير عنها الأصل و لم تصبح ماء و لكنها طاهرة
الدليل :
أولاً : عن أم هانئ قالت : اغتسل النبي و ميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين
رواه أحمد و النسائي و ابن ماجه
ثانياً : عن ابن مسعود قال : إذا غسَّل الجنب رأسه بالخَطْمِيّ أجزأه
رواه الطبراني في الكبير و ابن أبي شيبه و ثبت و نحوه عن ابن عباس
و الخَطْمِيّ : نوع من النبات له رغوة كانوا يغتسلون به (مثل الصابون و الشامبو في عصرنا الحالي )
3- الماء الذي خالطه نجاسة
هناك حالتين :
الحالة الأولى :إذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة ( لونه-طعمه-رائحته ) و كان هذا التغيير فاحشاً فيكون الماء نجس و هذا بإجماع العلماء
قال ابن المُنذِر : العلماء أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقع فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه تغييراً فاحشاً فإنه نجس مادام كذلك
الحالة الثانية : إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة ( لونه-طعمه-رائحته )فالماء يبقى على أصله طاهر مُطَهِر لغيره سواء في ذلك الماء القليل أو الكثير
الدليل :
ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من
بئر بُضاعة ؟ فقال رسول الله : " الماء طهور لا ينجسه شئ "
رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و أحمد و قال الترمذي حديث حسن و أورد الحافظ بن حجر شواهد تصححه و ذكر أن الإمام أحمد صححه و كذلك صححه يحيى بن معين و ابن حزم و صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل و صحيح الجامع
بعض معاني ما ورد في الحديث :
بئر بُضاعة :هي البئر يُلقَى فيها الحِيَض و لحوم الكلاب و النَتَن
و الحِيَض هي الخِرَق التي يُمسَح بها دم الحيض
* هذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء و أنه لا ينجسه شئ و قد تقدم
الإجماع على ثبوت النجاسة في هذا البئر
و لكن كما سبق ذكرنا أن النجاسة طالما لم تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فيظل الماء على أصله طاهر مُطَهِر
و قد يقول قائل إن هذا الحديث يعارض حديث القلتين
و هو : " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبَث "
و القلة = 200 كيلوجرام
أي أن الماء إذا بلغ مقداره قلتين لم يحمل خَبَث أما ما دون القلتين فإنه يحمل الخَبَث
هل هناك معارضة بين الحديثين ؟
فحديث القلتين يرشدنا أن الماء إذا بلغ قلتين (400 كيلوجرام) لم يحمل الخَبَث لأن كثرة الماء تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها
و هذا موافق للحديث الأول " الماء طهور لا ينجسه شئ "
أما ما دون القلتين فهو مظنة أن يحمل الخَبَث
و لكن نقول ليس فيه أي حمل للخبث لأننا نبني على اليقين لا الظن و أن ما يحمله من خَبَث لا يُخرجه عن طهوريته مادام لم يغير أحد أوصافه
قال صديق حسن خان :
إن مادون القلتين إن حمل الخَبَث حملاً غَيَّر أحد أوصافه فيعتبر الماء نجس و إن حمله حملاً لا يغير أحد أوصافه فليس هذا الحمل مستلزم للنجاسة
تنبيه :
زاد عبد الرازق عن أبي جريج بسند مرسل بقلال هجر : و قد رأيت قلال هجر فالقلة كانت تسع قربتين
و يقدره بعض المعاصرين بــ 200 كيلوجرام ماء
تم بحمد الله و جزى الله الأستاذة ايمي عنا خير الجزاء