فالاستنجاء واجب كما هو معلوم، ويعرفه الفقهاء بأنه إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه كما في الروض المربع. ولا يتعين الماء، فالغرض منه هو تطهير المحل من النجاسة أو إزالتها.
والاستنجاء بالماء ضابطه أن يغسل المحل حتى تزول عين النجاسة وأثرها، وذلك بصب الماء وإسالته على موضع النجاسة، فإذا حصل ذلك بقوة دفع الماء من غير استخدام لليد ، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك مجزئ ولا يتعين استعمال اليد، ويؤيده قول الفقهاء: إن من استجمر بما نهى عنه الشرع وأنقى المحل أجزأه ذلك لزوال النجاسة. كما جاء في حاشية الدسوقي:... فَإِنْ ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَاسْتَنْجَى بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَأَنْقَتْ الْمَحَلَّ أَجْزَأَتْ لِحُصُولِ الْإِزَالَةِ بِهَا.. اهـ
والله أعلم.
اسلام ويب / مركز الفتوى