معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:54 pm

    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.

    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 10:54 am

    السؤال الأول
    اذكري بعض اﻻمور التي يستحب فيها الوضوء مع ذكر الدليل إن وجد
    1 عند ذكر الله ويدخل فيه قرءاة القرءان وعند الطواف الدليل لما جاء ابي داوؤد والنسائي لسند صحيح ومهاجر وابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فتوضأ رسول الله حتى أكمل الوضوء ورد عليه السلام وقال رسول الله لم يمنعني أن أرد عليك إلا أن أذكر الله على طهارة
    2 عند النوم كما جاء في الصحيحين حديث براء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فلتتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل أسلمت نفسي أليك الخ
    3 أن يجدد الوضوء لكل صلاة الدليل عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ويوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وتوضأ بوضوء واحد وصلى الخمس صلوات
    4 الوضوء كل ما نقض ناقض حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة نعليك في الجنة قال ما أذنت قط الا وصليت ركعتين وما أصابني من حدث قط الا وتوضأت وضوءي للصلاة
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 11:12 am

    السؤال الثاني
    عرفي المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح
    المسح في اللغة مصدر مسح إمرار على الشيء بسطا
    في الاصطلاح إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص بزمن مخصوص بدل غسل الرجلين بالوضوء
    مشروعيته أجمع أهل العلم من اكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث له أن يمسح عليهما دليل ذلك قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف إنه جائز ورخصة للرجال وللنساء في كل حال في الصيف والشتاء
    الدليل حديث همام . بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا ؟قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه
    حكم المسح على الخفين جائز ورخصة وجمهور العلماء من أهل العلم قالوا ان الغسل أفضل منه وأرجلكم الى الكعبين عطف على الممسوحات وعندالحنابلة الافضل المسح على الخفين من باب نأخذ بالرخصة
    والراجح أن الافضل أن لكل حسب قدمه للابس الخف ان يمسح على خفيه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الافضل له الغسل ولا يتحرى أن يلبس نزعه في المدة ليغسل رجليه والله اعلم
    والأختلاف هنا إختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع وهنا الاختلاف تبعا للحالة
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 11:20 am

    السؤال الثالث
    اذكري ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان اقوال العلماء مع ذكر الدليل
    حدد الشرع مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ومدة المسح للمقيم يوم وليلة
    الاقوال
    الاحناف والحنابلة والظاهرية وظاهر مذهب الامام الشافعي في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة
    كذلك بسند صحيح ان ابن ماجه وحديث عوف بن مالك والاشجعي انه امر النبي في غزوة تبوك ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 11:50 am

    السؤال الرابع متى يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا ؟
    أقوال العلماء في بداية المدة
    1 -يبدأ من حين أول حدث بعد لبس الخفين على طهارة أول حدث يبدا يحسب الايام ان كان مسافر ثلاثة ايام بلياليهن للمقيم يوما وليلة وهذا قول سفيان الثوري والشافعي وابي حنيفة واصحابه وظاهر مذهب الحنابلة لان بعد الحدث يجوز فيه زمن يستباح فيه المسح
    2.-يبدأ من وقت ما يلبس الخفين وهذا قول حسن البصري رضي الله عنه
    3 -قالوا انه يمسح 5 صلوات للمقيم و 15 صلاة بالنسبة للمسافر وهذا مذهب اسحاق وابي ثور
    4 .-يبدا من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء يمسح او لم يمسح اولم يتوضأ بعد قضى المدة جاز له ان يمسح باقيه فقط وهذا قول مذهب ابن حزم الظاهري ويحتاج هذا القول للمراجعة
    5.-وقول الراجح يبدا من حين اول مسح بعد الحدث قول الامام احمد بن حنبل واختاره النووي وابن المنذر والمتأخرين ابن عثيمين لانه النبي مسح على خفيه للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة ولا يمكن ان يصدق عليه ان ما مسح الا بفعل المسح
    تفصيلا .لو ان مثلا رجلا توضا عند صلاة الظهر ولبس الخف ولم يحدث ناقض للوضوء وظل على طهارة للساعة الثالثة عصرا ثم احدث ولم يتوضأ الا بعد الساعة الرابعة بعد العصر ومسح على خفيه فله المسح عليهما هنا اول حدث للمقيم حتى الساعة الرابعة لليوم التالي وان كان مسافرا يكمل لليوم الرابع ثلاثة ايام بلياليهن
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 12:15 pm

    السؤال الخامس
    ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم ؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم اأقام
    من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر للعلماء قولان في المسألة 1-قالوا له ان يمسح حتى يتم ثلاثة ايام بلياليهن ويدخل بما فيه ذلك ما مسحه وهو مقيم وهذا مذهب الثوري وابي حنيفة واصحابه والامام احمد وابن حزم
    2.-قالوا
    له يفضل ان يمسح حتى يتم يوما وليلة ثم يلزمه غسل رجليه اذا توضا ثلاثة ايام بلياليهن وهذا قول الشافعي وابي اسحاق
    والارجح لهة ان يمسح حتى تمام ثلاثة ايام بلياليهن
    لان هذا الرجل وهو مسافر له ان يتم المدة
    @من مسح على خفيه وهو مسافر ثم اقام وقدم البلد فلا بد ان يخلع خفيه ويغسل رجليه اذا توضا ثم يكون له ما للمقيم وان كان مسح وهو مسافر اقل يوم وليلة جاز له ان قدم من الحضر ان يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه ان يخلعهما اذا خلع الخفين يجوز له ان يصلي ما دام على طهارة
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 12:36 pm

    السؤال السادس
    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل
    يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة لما جاء في الصحيحين في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما ذات ليلة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسيرقال افرغت من الادواة اي الماء فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسهةثم أهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما على طهارة
    وفي ذلك حمل الجمهور على الطهارة وحمل على الشرعية في الوضوء
    من توضأ ولبس خف قبل خف وهذا قول الامام مالك والشافعي فغسل احدى رجليه ولبس الخف اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس خف التاني قالوا له لا يجوز له ان يمسح ان احدث على خفيه والمفترض ان يلبس الخف الا بعد تمام الطهارة ان يلبسهما معا وبعد اكمال الطهارة
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 2:21 pm

    السؤال السابع
    هل يجوز المسح على الخف المخرق وبين اقوال العلماء في ذلك ؟
    1.عند الشافعية والمغني بن قدامة اشترط اكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف المخرق ان يكون ساترا لمحل الفرض او محل غسله بالوضوء لانه يرى منه مواضع الوضوء واذا اجتمع هنا الغسل والمسح اذا اجتمعا غلب حكم الغسل على المسح لان المفترض الغسل هو الاصل فمنعوا المسح على الخف المخرق
    2 عند مالك وابي حنيفة قالوا يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يستطيع المشي فيه ممكنا واسمه باقيا ويطلق عليه اسم الخف
    3 القول الراجح والايسر وهو الصواب وهو قول الثوري وابن تيمية واسحاق ان الاذن بالمسح على الخفين عام يجوز لنا ان نمسح عليه ولا يستثنى خف دون خف حتى ولو كان مخرقا ما دام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف يجوز المسح عليه ولو كان لا يجوز لبينه رسول الله وذكره
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 2:37 pm

    السؤال الثامن
    بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر الدليل أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل ؟
    محل المسح المشروع في المسح على الخفين ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة وهذا قول الثوري والاوزاعي واحمد وابي حنيفة
    الدليل الذي اخرجه ابي داوؤد والبيهقي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رايت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه وهو الصواب والقول الراجح
    الامام مالك والشافعي قالوا وإن اقتصر المتوضىء على اعلاه يمسح ظاهرهما وباطنهما قالوا فقد أجزئ
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 3:00 pm

    السؤال التاسع
    ما هي الأمور التي تبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد .؟
    1.-روى الترمذي والنسائي واللفظ له عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعهما ثلاثة ايام بلياليهن من غائط او بول او نوم اﻹ من جنابة لانها من موجبات الغسل
    2 انقضاء المدة المسح سواء كان مقيم او مسافر
    3 نزع الخف واﻹحداث قبل لبس الخف فلا يجوز له ان يلبسه دون ان يتطهر الاول ثم يلبسه '
    مع الاخذ بالتنبيه التالي ان بطلان المسح على الخفين لا يعني انتقاض الوضوء من كان يمسح على خفيه ثم خلعهما ولم يحدث ففي المسألة أربعة اقوال الاول وهو قول النخعي واحمد عليه ان يعيد الوضوء لانه المسح أقيم مكان الغسل
    التاني يغسل رجليه لانه طاهر والغسل احل مكان المسح وهذا قول الاوزاعي واحمد
    الثالث عليه أن يغسل قدميه فور خلعه فإن تأخر يعيد الوضوء وهذا قول ابن مالك ومذهب الليل
    الرابع هو الصواب والراجح قالوا ليس عليه وضوء ولا يغسل رجليه لانه ما زال طاهرا وهذا قول عطاء وابن حزم والبيهقي والحنفية والبصري ودليل حجته حديث ابي ظبيان أنه راى علي بال قائما ثم دعا بماء وتوضأ ومسح على نعليه ودخل المسجد وخلع نعليه ثم صلى
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الخميس 17 يناير 2019, 3:42 pm

    السؤال العاشر
    اذكري أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح ؟
    الجورب ما يلبسه الانسان في قدميه مصنوعا من الصوف او القطن او الكتان
    اقوال العلماء
    1 .لا يجوز مسح الجوربين عليهما الا بشرط الا يكون عليهما نعل جلد لانه لا يسمى بهذه الحاله خفا وهذا مذهب ابي حنيفة ورجع عن هذا الرأي ومذهب الامام مالك والشافعي
    2 يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صفيقين اي سميكين ساترين لمحل الفرض وهذا مذهب الحسن البصري وسعيد ابن المسيب واحمد والحنفية والحنابلة والشافعية
    3 قالوا يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان رقيقا واستدلوا بالادلة وهذا قول ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين ودليلهم 1- حديث ابي داوؤد والترمذي حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وثابت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
    وحديث اخر 2احمد شاكر والازرق بن قيس قال رايت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت أتمسح عليهما ؟قال انهما خفان لكنهما من صوف فصرح انس بن مالك ان الخف أعم من جلد وهذا من صحابة رسول الله
    3 أنه بالمسح على الجوربين وهذا قول الصحابة رضوان الله عليهم عبدالله ابن عمر وابن مسعود وعلي وعمر وانس بن مالك وليس لهم مخالف في عصرهم كانوا اجماعا منهم لو كان معارضا لهذا الامر لتكلموا 4 جمهور العلماء منع المسح على الجوربين الرقيقين لانهما غير ساترين لمحل الفرض لانه غالب الجوارب تناقض المشروع منها يجوز المسح على الجوربين مطلقا حتى ولو كان رقيقين
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الجمعة 18 يناير 2019, 4:38 am

    السؤال الحادي عشر
    اذكري الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح؟ له حالات ''
    1 -لو توضأولبس جوربين فوق جورب فإن له إذا أحدث له أن يمسح على الأعلى منهما وهذا قول الحنفية والراجح عند المالكية
    2-إذا توضأ ثم مسح عليهما ولبس جوربين ونزع الأعلى بعد المسح جاز له ان اتمام المدة بالمسح على الاسفل لانه يصدق عليه ان ادخل رجليه على طهارة وهذا القول قديم والشافعية خالفه بالمذهب الجديد
    3.- إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث جاز له ان يمسح على أيهما شاء حتى لو لبس عليه جوربا أخر ولا حرج إن شاء الله
    4 -إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ولبس جوربا أخر فإن كان على طهارة صح يمسح على الأعلى لان يصدق أن أدخلهما طاهرين وإذا كان احدث ثم لبس الآخر لم يجز المسح على الأعلى بل يجوز المسح على الاسفل
    * لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين وذلك بلبسه للنعلين ومسحه عليهم وأخذ حكم جورب فوق جورب وخف فوق خف
    *وحديث شعبة بن المغيرة رأى رسول الله مسح مرة على الجوربين ومرة على النعلين دليل ذلك حديث ابي ظبيان لجواز المسح على الجوربين والنعلين حديث ابي ظبيان انه راى علي رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء وتوضا ومسح على نعليه ودخل المسجد وخلع نعليه ثم صلى
    avatar
    سمر الصمادي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة سمر صمادي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف سمر الصمادي الجمعة 18 يناير 2019, 10:05 am

    السؤال الثاني عشر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين
    (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين )
    والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين قائد الغر الميامين القائل ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين :
    نقول اولا المسح على العمامة يجوز بدل المسح الرأس بدل الوضوء مطلقا وهو قول احمد وابي اسحاق وابي ثور والاوزاعي وابن حزم وابي بكر وعمر وكذلك قول أنس رضي الله عنه
    وهذه المسألة ثابتة عن رسول الله في حديث البخاري من حديث أبيه
    عمر رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم
    مسح على الخفين والعمامة بدل المسح على العمامة بدل المسح الوضوء مطلقا
    هذا جاء النص عن النبي ان عمر بن أمية رأى النبي مسح على الخفين والعمامة
    وجاء بن المغيرة بن شعبة وبلال رضي الله عنهما في حديث صحيح مسلم رأيت النبي مسح على الخفين والخمار ( اي غطاء الرأس ) والمراد به العمامة
    بينما ذهب حنيفة والمالكية والشافعية واصحابه انه لا يمسح على العمامة وحدها بل يمسح على العمامة مع الناصية والناصية فرض والعمامة فضلا وهذا تجويزهم مسح الراس
    والراجح في هذه المسألة انه يجوز المسح على العمامة لثبوت الاجاز ولفعل النبي والخلفتين من بعده ابي بكر وعمر ولانه ليس عند المانعين حجة معتبرة وان كان اولى على الناصية مع الخلاف والله اعلم
    2.مسح المرأة على الخمار
    قال ابن تيمية في محموع فتاويه قال اذا خافت المراة في برد او نحوه مسحت على خمارها وثبت ان ام سلمة مسحت على خمارها وكانت تمسح على بعض شعرها او خمارها فإن فيه خلاف ونزاع بين العلماء 1 شيخ الاسلام ابن تيمية أن خافت المرأة من برد او نحوه مسحت على خمارها واستدل بذلك فعل ام سلمة مسحت على خمارها كان ينبغي عليها ان تمسح مع هذا على بعض شعرها
    وان لما يكون فيه حاجة لذلك فإن المسالة فيها نزاع بين العلماء * ذهب الشافعية والحنيفية والحنابلة ومالك الى انه لا يجوز للمراة أن تفعل ما لم يكن حاجة لذلك فيما يروى الله اعلم بصحته بالرواية عن عائشة أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت رأسها وقالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا @وقالوا لانه ملبوس لراس المراة فلا مشقة في نزعه فلا يجوز المسح عليه
    وذهب الحسن البصري الى جواز المسح على الخمار وهو قول عند الحنابلة وقاسوا ذلك على العمامة ان الخمار ملبوس للرأس والعمامة ملبوس ايضا للراس
    وقالوا لو صح الحديث عائشة رضي الله عنها في المسألة أنها ادخلت يدها ومسحت راسها لكان حديث عائشة حاسما للمنع والاحوط اذا ارادت المرأة ان تمسح على الخمار ان تمسح مقدمة راسها
    القلنسوه (الطاقية )
    حكم المسح على القلنسوة في الوضوء ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على الطاقية بدل الرأس لان الفرض مسح الراس وربطوا ذلك بالعمامة فيها مشقة في نزعها والقلنسوة ليس فيها مشقة النزع
    والراجح والله اعلم ذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من اهل العلم الى جواز المسح على القلنسوة لان لما مسح النبي على العمامة او الخمار علمنا مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا ففعل النبي انه مسح على العمامة او مسح الخمار فأي شي ليس على الراس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا على محل الفرض ولم يشق نزعه
    @هل يشترط في لبس اغطية الرأس أن يلبس الانسان على طهارة قياسا على الخفين ؟
    جواب لا يشترط في لبس اغطية الرأس أن يلبس على طهارة للجواز المسح عليها لعدم العلة الجامعة عليها ''ولا نص في ذلك ورد عن النبي ولو استدلوا بدليل ووجب لكان بينه رسول الله وقول الله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم الى الكعبين )عطف على الممسوحات ...
    مسألة المسح على الجبيرة -
    الجبيرة عيدان تجبر فيها العضو المكسور لتماسك العضو المصاب نقول :: له يجوز المسح على الجبيرة على جمهور العلماء من الائمة الاربعة وكذلك غيرهم واستدلوا بما يلي :حديث البيهقي بسند صحيح وقول عمر رضي الله عنه من كان له جرح معصوب عليه اي رابط عليه جبيرة )
    واستدلوا ذلك للقياس على المسح على الخفين لغير ضرورة فكيف لا والمسح على الجبيرة اضطراري :
    : وقول الامام ابن حزم المذهب الظاهري من كانت عليه جبيرة فليس عليه ان يمسح عليها وعليه يسقط حكم المسح على المكان
    والراجح ان يمسح على الجبيرة وعند جمهور العلماء
    مسألة هل المسح على الجبيرة يجزئ الغسل والوضوء : نعم يجزئ الغسل والوضوء فلا يفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر بين الرخصة والضرورة
    مسالة هل يشترط وضع الجبيرة على طهارة طبعا لا يشترط حتى التوقيت لانه ينافي قصد الشرع عن رفع الحرج والمشقة بدليل قرءاني ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) والجبيرة تاتي اضطراريا ومفاجئة توقيت مدة المسح ليس له وقت ومدة معينة اذا برئ العضو المصاب نزعت لم يعد داعي للمسح
    نسأل الله التوفيق والسداد

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 10:14 am