معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأحد 13 يناير 2019, 2:33 pm

    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد السبت 19 يناير 2019, 5:06 pm


    إجابة السؤال الأول :
    الأمور التي يستحب للمسلم فيها الوضوء هي:
    أولا :
    عند ذكر الله تبارك وتعالى عموما وهو ما جاء به ابي داوود
    والنسائي بسند صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه
    وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال (إنه لم يمنعني ان أرد عليك الا اني كرهت ان
    اذكر الله تعالى الا على طهارة)وإن كان هذا ليس لازما لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (كان الرسول صلى
    الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه) صحيح مسلم
    ثانيا:
    عند النوم والدليل في ذلك هو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه
    وسلم (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن) الصحيحين
    ثالثا:
    الجنب إذا أراد الاكل او الشرب أو النوم أو معاودة الجماع يستحب للعبد عندها الوضوء والدليل في ذلك حديث
    عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه
    للصلاة) الصحيحين ، وكذلك في صحيح مسلم عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)
    رابعا:
    الوضوء قبل الاغتسال
    خامسا:
    تجديد الوضوء لكل صلاة وهذا معناه أنه إذا صلى العبد صلاتين بوضوء واحد طبعا صلاته جائزة ولكن يستحب
    تجديد الوضوء لما جاء في صحيح مسلم في حديث بريدة رضي الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم
    يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد).
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد السبت 19 يناير 2019, 6:23 pm

    إجابة السؤال الثاني:
    تعريف المسح على الخفين:
    لغة:إمرار الشيء بسطا
    اصطلاحا :هو إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص و زمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء
    مشروعيته: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه وأحدث أن له أن يمسح عليهما
    وابن المبارك رحمه الله قال (ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز)
    والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث همام قال: (بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال
    نعم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه )
    حكمه: المسح على الخفين جائز إلا أن الجمهور يقول ان الأفضل غسل الرجلين واما الحنابلة قالو الأفضل المسح على الخفين أخذا
    بالرخصه
    وتوفيقا لهذا الاختلاف في الحالات القول الراجح هو كل أحد على حسب حالة قدميه اذا كانت تلبس الخفين فيجوز المسح عليها
    ولا ينزعهما مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه أما إذا كانتا مكشوفتان فالاولى الغسل وليس المسح ولايتحرى نزعه في
    المدة للغسل
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد السبت 19 يناير 2019, 7:43 pm

    اجابة السؤال الثالث
    مدة المسح على الخفين بالنسبه للمسافر هي ثلاثة أيام بلياليهن أما بالنسبة للمقيم يوم وليلة وهذا برأي جمهور العلماء
    ودليلهم في ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام
    ولياليهن للمسافرويوما وليلة للمقيم .
    كذلك جاء عن الامام أحمد بسند صحيح وله شاهد من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة وهذا حديث مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه
    وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما و ليلة للمقيم
    إجابة السؤال الرابع :
    يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين بعد أول حدث بعد لبسهما استنادا لقول سفيان الثوري ووأبي حنيفة  وذهب رأي آخر
    أنه تبدأ مدة الحساب من وقت لبس الخفين وهذا قول الحسن البصري ،وهناك من قال حسب المدة بعدد الصلاة خمس صلوات للمقيم
    وخمس عشر صلاة للمسافروهذا مذهب إسحاق و ابي ثور وولدينا قول رابع قال يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء
    مسح او لم يتوضأ بحيث بعدما ما مضى بعض المدة كان له باقييها وهذا مذهب ابن حزم ولكن هناك رأي خامس وهو الأرجح في هذه
    المسألة قالو يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل واختاره الامام النووي وابن المنذر ومن المتأخرين الامام
    بن عثيمين
    إجابة السؤال الخامس:
    حكم المقيم الذي مسح على خفيه ثم سافر فيه قولان للعلماء
    القول الأول :له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم على رأي الامام الثوي وابي حنيفة واصحابه ورواية
    الامام احمد وكذلك ابن حزم
    القول الثاني:له ان يمسح حتى يتم يوما وليلة ثم يلزمه غسل رجليه اذا توضأ وهذا قول الشافعي والامام احمد وقولاسحاق
    اما الأرجح في المسالة ان له المسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن والله أعلم
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد الأحد 20 يناير 2019, 4:28 am

    أما بالنسبة للمسافر الى سافر يوما وليلة أو أكثر ثم قدم فحضر فلابد أن ينزع الخفين ، ويغسل رجليه إذا توضأ وبهذا يكون له ما يكون
    للمقيم ، وإن كان قد مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلع الخفين

    إجابة السؤال السادس :
    شرط المسح على الخفين أن يكون لبسهما على طهارة والدليل في ذلك لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
    قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير قال فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ومسح ذراعيه ومسح رأسه ثم
    أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )
    الحديث هنا جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا والمتعلق بشرط لا يجوز إلا بذلك الشرط
    **مسألة أخرى تتعلق بالطهارة قبل لبس الخف وهي إذا غسل العبد رجله الأولى ثم أدخلها في الخف ، وغسل رجله الثانية ووضعها في
    إذا أحدث لا يجوز المسح على للخفين وذلك لعدم تمام الطهارة وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي .

    إجابة السؤال السابع :
    جواز المسح على الخف المخرق فيه رأيان الرأي الأول:
    قال الشافعي للأم والمغني لابن قدامه رحمه الله قال انه ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط ستر محل الفرض في المسح على الخفين وبهذا
    يرى عدم جوازه وحجتهم في ذلك أنه اجتمع في محل الفرض الغسل و المسح على فغلب حكم غسل الرجلين على المسح وهذا مذهب
    الشافعي ومذهب أحمد .
    الرأي الثاني :يرى الإمام مالك والامام حنيفة أنه يجوز المسح على الخف المخرق طالما مازال المشي ممكنا فيه وما اسمه باقيا فيه وهو
    قول إسحاق وأبي ثورو ابن حزم والإمام ابن تيمية وقالو هذا هو الصواب لأن المسح على الخف عام ويقع على كل اسم خف حتى وان
    كان مخرقا ولا يستثنى في ذلك أي خف إلا بدليل وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لاسيما في عهده لا تخلو خفافهم من
    الخروق
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد الأحد 20 يناير 2019, 6:54 am

    إجابة السؤال الثامن :
    محل المسح على الخفين يكون على ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة  للحديث  الذي أخرجه أبو داوود والبيهقي بسند صحيح من حديث

    علي رضي الله عنه قال : لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ،لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

    يمسح على ظاهرخفيه ) هذا مذهب الثوري والأوزعي وإمام أحمد وأبي حنيفة وأصحابه وهذا هو الصواب لقوة الدليل
    أما الإمام مالك والشافعي لهم رأي آخر في هذ المسألة حيث قالوا يجب مسح باطنهما وظاهرهما وإن اقتصر المتوضأ على أعلاه
    أجزأ .
    والقول الراجح في هذه المسألة هو المسح على الخفين من أعلاه لقوة الدليل أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

    إجابة السؤال التاسع :
    الأمور التي تبطل المسح على الخفين :
    _الجنابة لحديت صفوان ابن عسال قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و
    لياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ) لان الجنابة تحتاج الى غسل وكذلك ما يوجب الغسل كالطهر من الحيض والنفاس
    _انقضاء مدة المسح
    _نزع الخف والإحداث قبل لبس الخف

    إجابة السؤال العاشر :
    حكم المسح على الجوربين وفيه ثلاثة أقوال :
    القول الأول :لا يجوز المسح عليهما إلا بشرط إلا أن يكون عليهما نعل جلد وهذا ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة ورجع عنه والإمام
    مالك والشافعي ودليلهم في ذلك أن الجورب لا يعتبر خفا وبهذا لا يأخذ حكم المسح على الخفين ولم يثبت حديث في مسح الجوربين
    القول الثاني: يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكونا صفيقين ساترين محل الفرض هذا ما ذهب إليه الإمام حسن وسعيد ابن
    المسيب وأحمد وفقهاء الشافعية و الحنابله
    القول الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين وهذا ما ذهب إليه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين
    رحمه الله تبارك وتعالى، واستدل في هذا القول والقول الذى سبق أي القول الثاني لحيث أبي داوود والترمذي بسند صحيح عن المغيرة
    رضي الله عنه قال: (أما رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) وفي حديث آخرصححه الإمام
    أحمد شاكر رحمه الله والحديث من حديث الأزرق قال : (رأيت أنس ابن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف
    فقلت أتمسح عليهما قال انهما خفان لكن من صوف ) فصرح أنس ابن مالك ان الخف أعم من أن يكون من جلد واستدلو في ذلك
    بدليل آخرحيث  قالوا أنه قد قام بالمسح على  الجوربين  منهم سيدنا عمر وسيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا علي
    وأنس ابن مالك رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الكرام وليس لهم مخالفا في عصرهم ، وهذا هو القول الراجح والله أعلم
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد الأحد 20 يناير 2019, 8:17 am

    حكم المسح على النعلين :
    في حديث المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وهو على القول بصحة الحديث يحتمل أمرين
    _أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس النعلين فوق الجوربين ومسح عليهما فيكون الحكم فيهما كحكم المسح على جورب فوق
    جورب
    _أن يكون المغيرة رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يمسح على الجوربين ومرة يمسح على النعلين فيكون دليلا
    على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين ،ويستدل في هذا حديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه حديث ابي ربيان أن عليا
    رضي الله عنه توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ،وهذا الحديث ليس فيه ذكرالجوربين فربما يتأيد جواز
    المسح على النعلين كذلك بأن لا يشترط على الممسوح عليه ساترا لمحل الفرض على التحقيق .

    إجابة السؤال الحادي عشر :

    الأحكام الواردة لمن لبس جوربا فوق جورب هي :
    _الحالة الأولى:لو لبس العبد جورب على جورب بعدما توضأ ثم أحدث له أن يمسح فوق الجورب الأعلى وهذا مذهب الحنفية وهو
    الراجح عند مذهب المالكية وهو القول القديم عند الشافعية لكنه خالفه في المذهب الجديد
    _الحالة الثانية :إذا توضأ العبد ولبس جوربين ثم مسح عليهما و نزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل لأنه
    يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين
    _الحالة الثالثة :إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس عليه آخر مسح على أيهما شاء ولاحرج في ذلك إن شاء الله
    _الحالة الرابعة :إذا توضأ ولبس جوربا واحدا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر فإن كان على طهارة صح أن يمسح على الأعلى لأنه
    يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح الأعلى بل يجوز المسح على الأسفل .
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد الأحد 20 يناير 2019, 10:29 am

    إجابة السؤال الثاني عشر :
    أحكام المسح على الأغطية والجبائر :
    _المسح على غطاء الرأس
    ** المسح على العمامة يجوز بدلا من مسح الرأس في الوضوء مطلقا وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبي الثوري والأوزاعي
    وابن حزم وابن تيمية وهو قول أبي بكر وعمر وأنس ابن مالك رضي الله عنهم ،وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
    جاءت ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري من حديث عمر ابن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رأيت رسول
    الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة ،وكذلك جاء في صحيح مسلم  عن المغيرة ابن شعبة وبلال رضي الله عنهما
    قال بلال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار ) ،بينما ذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي
    إلى أنه لا يمسح على العمامة وحدها بل يمسح على العمامة مع الناصية هذه الأخيرة فرضا والعمامة فضلا  .
    الراجح في هذه المسألة هو جواز المسح على العمامة مطلق لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل الخليفتين من بعده
    أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولأنه ليس عند المانعين أدلة معتبرة وإن كان المسح على العمامة والناصية خروجا من الخلاف
    **المسح على الخمار : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن أم سلمة رضي
    الله عنها كانت تمسح على خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها و أما اذا لم يكن بها حاجة الى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
    وفى رواية أخرى قالو أنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا لم يكن بها حاجة له وهذا ماذهب إليه الحنفية والحنابلة لما روي
    بحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم  
    وهذا الله أعلم بصحته ،كما قالوا أن الخمار ملبوس المرأة ولا مشقة في نزعه وبهذا لا يجوزالمسح عليه ،
    وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى جواز المسح على الخمار وهو قول عند الحنابلة قياسا بمسألة العمامة بما أنها ملبوسة  للرأس  
    فالخمار كذلك ملبوس للرأس ولو كان حديث عائشة رضي الله عنها  أعلاه في الرواية صحيح لحسم الحكم بالمنع فالقياس على العمامة متجه .
    الأرجح إذا أرادت المرأة المسح على خمارها فتمسح معه مقدمة رأسها .
    avatar
    هاجر أم وليد


     صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)  Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة هاجر أم وليد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف هاجر أم وليد الأحد 20 يناير 2019, 11:29 am

    **المسح على القلنسوة :ذهب جمهور العلماء لعدم جوازه لما ليس مشقة في نزع ولما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه
    مسح على العمامة قالوا نزع العمامة فيه مشقة في نزعها أما القلنسوة ليس فيها مشقة .
    لكن الإمام ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم ذهبوا الى جواز مسح القلنسوة ودليلهم في ذلك أن الرسول صلى الله
    عليه وسلم لما مسح على العمامة علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا وهذا هو القول الصواب والله أعلم .
    _بالنسبة للمسح على أغطيه الرأس لا يشترط الطهارة قبل لبسها قياسا بمسألة المسح على الخفين وذلك لعدم وجود العلة الجامعة بينهما
    ولو وجب ذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم
    **المسح على الجبيرة: جمهور العلماء أجازوا المسح على الجبيرة ودليلهم في ذلك بحديث جاء عند ابن شيبة والبيهقي بسند صحيح
    وهو قول ابن عمر أنه قال : من كان به جرح معصوب عليه توضأ و مسح على العصائب ويغسل ماحولها
    واستدلوا في ذلك على مسألة المسح على الخفين لغير ضرورة جائز ،فالأولى بجواز المسح على الجبيرة وهي ضرورة .
    هنالك رأي للإمام ابن حزم أنه لا داعي المسح على الجبيرة ويسقط ذلك المكان من الحكم
    لكن الراجح في ذلك المسح على الجبيرة وهذا ما ذهب إليه جمهورالعلماء
    والجبيرة حكمها في الوضوء والغسل مجزء لضرورتها ولا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة ولا حتى بتوقيت لانه هذا
    يتنافى مع مقصد الشريعة في جواز المسح لرفع الحرج .

    **المسح على اللفائف الطبية : لها نفس حكم الجبيرة لانها ضرورة وحقق في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 09 مايو 2024, 7:28 pm