معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


3 مشترك

    محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله Empty محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 12 أبريل 2019, 1:45 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع "


    من سلسلة " الباعث الحثيث في بيان علم المواريث "


    لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله









    نفع الله بها وبشيخنا الفاضل.
    avatar
    حليمة مداحي


    محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله Empty رد: محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الجمعة 19 أبريل 2019, 11:01 am

    اذكري بإيجاز أدلة مشروعية علم الفرائض من الكتاب والسنة والإجماع

    الاجابة :
    لقد تم تبيان مشروعية علم الفرائض بأدلة قائمة من الكتاب و السنة و الاجماع .فأول ما ذكر من الادلة الشرعية في هذه المسألة في المحاضرات السابقة ما ستمد من كتاب الله عز وجل .
    حيث ان الله عز وجل حدد نصيب كل من الفروع و الاصول و الاخوة من الام و الاخوة الاشقاء من تركة المتوفى في الاية ١١ و الاية ١٢ و الاية ١٧٦ من سورة النساء .
    و بعد ها تم ذكر مشروعية علم الفرائض من السنة .إذ جاءت الكثير من الاحاديث التي اشارت الى مسالة الارث منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم Sad ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقى فالأولى لرجل ذكر )
    و ذكر هنا الذكر بعد الرجل لكي يؤكد ان المقصود هو مقابل الانثى سواء كان كبيرا او صغير . و المقصود بالأولى الاقرب
    حيث توضيح انه ما تبقى من التركة بعد أخذ الفرائض تكون لأقرب عصبة بالنسب و يأتي بعدهم العصبة بالولاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (انما الولاء لمن اعتق)
    و قوله صلى الله عليه وسلم ( الخال وارث ما لا وارث له)
    اي انه في حالة ما لم يكن هناك أحد من الاقارب و لا من العصبة يرث فحينئذ يكون الوارث من الاقارب الذين ليسوا من اصحاب الفرض و لا العصبة .
    اما الاجماع فقد اجمع الصحابة و التابعين و من بعدهم على مشروعية علم الفرائض و لم يخالف أحد ذلك .

    avatar
    هدي عبد الرحمن


    محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله Empty رد: محاضرة " مشروعية علم المواريث من الكتاب والسنة والإجماع " لفضيلة الشيخ السعيد عبد العال حفظه الله

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الجمعة 19 أبريل 2019, 11:13 am


    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

    سوال درس علم المواريث للشيخ الفاضل / السعيد عبدالعال حفظه الله

    اذكري بإيجاز أدلة مشروعية علم الفرائض من الكتاب والسنة والإجماع.

    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه دايما وابدا

    نقول بفضله تعالي وبفضل ماتعلمنا من استاذنا الفاضل الشيخ سعيد زاده الله علما وقدرا
    1/ أولاً من القران الكريم:
    ووردت آيات المواريث في القرآن الكريم المتعلقة بـ (الميراث) خمس آيات سواء على وجه الإجمال أم على وجه التفصيل([13]).

    1- الآيات المجملة:

    أ- قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7} وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {8})[7-8: النساء].

    2- الآيات المفصلة:

    أ- قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)[11: النساء].

    ب- قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)[12: النساء].

    ج- قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[176: النساء].

    2/ ثانياً :ادلة الميراث من السنة:عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صَل الله عليه وسلم قال : (الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فالأولي رجل ذكر) متفق عليه
    ولوضممنا هذا الحديث مع الآيات السابقة يتضح لنا انها قد استوعبت جميع احكام المواريث ومهماتها حيث ان هذا الحديث يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقي بعد الفروض من التركة وأنه لأقرب عصبة بالنسب وتاتي بعدها عصبة الولاء الذي ذكرها النبي صَل الله عليه وسلم : ( إنما الولاء لمن اعتق) ، فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه فرعاً وتعصيباً، وفي قوله سبحانه وتعالي بعد ذلك:

    (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال : 75)
    وقول الرسول صَل الله عليه وسلم: (الخال وارث لمن لا وارث له)، وهذا بيان لمعرفة التركة إذا لم يوجد من الاقارب ولا من العصبة وان مصرفها حينئذ يكون لبقية الاقارب ممن ليس بذي فرض ولا عصبة ... علي خلاف في ذلك
    3/ ثالثاً الإجماع: فقد اجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم علي مشروعية الفرائض ولم يخالف في ذلك احد

    هذا والله تعالي اعلي واعلم
    جزاكم الله خيرا مشايخاً وادارة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024, 11:39 pm