الزكاة
قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة, وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء.
الأموال الزكوية
عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز.
نصاب الزكاة
قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصابه.
حولان الحول
أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, أو الأشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة.
مقدار الزكاة
القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول.
العُشر
قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام(1/10) وبالنسبة المئوية (10%).
نصف العشر
وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام (1/20) وبالنسبة المئوية (5%).
ربع العشر
وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي, وبلغة الأرقام (1/40), وبالنسبة المئوية (2.5%).
المُزكي
الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور.
مستحقو الزكاة (مصارف الزكاة)
هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمحددة في القرآن الكريم في قوله تعالى:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الثِّنَى (بكسر الثاء)
أن يفعل الشيء مرتين, ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف: (لا ثِنَى في الصدقة) أي لا ازدواجية في الصدقة.
الجزية
المال الذي يوضع على الذمي, وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 29).
الصدقة
ما يعطى للفقراء تطوعًا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غير الزكاة, وقد تسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة من الله تعالى.
العامل على الزكاة
من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية ويطلق عليه أحيانا المصدق أو الجابي.
المكس
الضريبة الظالمة التي يأخذها الماكس وهو من يعترض التجار داخل البلاد الإسلامية فيأخذ منهم جُعْلا, وقيل: إنها دراهم كانت تؤخذ من التجار في الجاهلية, وفي الحديث الشريف (لا يدخل الجنة صاحب مكس.) متفق عليه
قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة, وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء.
الأموال الزكوية
عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز.
نصاب الزكاة
قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصابه.
حولان الحول
أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, أو الأشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة.
مقدار الزكاة
القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول.
العُشر
قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام(1/10) وبالنسبة المئوية (10%).
نصف العشر
وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام (1/20) وبالنسبة المئوية (5%).
ربع العشر
وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي, وبلغة الأرقام (1/40), وبالنسبة المئوية (2.5%).
المُزكي
الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور.
مستحقو الزكاة (مصارف الزكاة)
هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمحددة في القرآن الكريم في قوله تعالى:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الثِّنَى (بكسر الثاء)
أن يفعل الشيء مرتين, ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف: (لا ثِنَى في الصدقة) أي لا ازدواجية في الصدقة.
الجزية
المال الذي يوضع على الذمي, وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 29).
الصدقة
ما يعطى للفقراء تطوعًا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غير الزكاة, وقد تسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة من الله تعالى.
العامل على الزكاة
من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية ويطلق عليه أحيانا المصدق أو الجابي.
المكس
الضريبة الظالمة التي يأخذها الماكس وهو من يعترض التجار داخل البلاد الإسلامية فيأخذ منهم جُعْلا, وقيل: إنها دراهم كانت تؤخذ من التجار في الجاهلية, وفي الحديث الشريف (لا يدخل الجنة صاحب مكس.) متفق عليه