لايجوزبيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
: وهذا
داخل في الربا فالذهب لايباعبالذهب إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال قال رسول الله( الذهب بالذهب وزنابوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا).
وللتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثميشترى بها الذهب الجديد .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيدفسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبيصلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعواالتمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث يتبين أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوزوهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذاأن يباع الذهب الكسر بثمن وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنهيشتري الشيء الجديد بالدراهموإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كانذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع.
أما إذا كان التاجر صائغاً فله أنيقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهتالصناعة وهذا لا بأس به).
رجاءا من كانت لاتعرف هذه الفتوى الا تستعجل الجدال حتى تتحرى.
: وهذا
داخل في الربا فالذهب لايباعبالذهب إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد وفي صحيح مسلم (1588) عن أبي هريرة قال قال رسول الله( الذهب بالذهب وزنابوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا).
وللتخلص من الربا في هذه المسألة يباع الذهب المستعمل ثم تقبض النقود يداً بيد ثميشترى بها الذهب الجديد .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر جيدفسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبيصلى الله عليه وسلم برد البيع وقال : (( هذا عين الربا )) ثم أرشدهم أن يبيعواالتمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
ومن هذه الأحاديث يتبين أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه محرم لا يجوزوهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
والطريق السليم في هذاأن يباع الذهب الكسر بثمن وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنهيشتري الشيء الجديد بالدراهموإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كانذلك من أجل الصناعة هذا إذا كان التاجر تاجر بيع.
أما إذا كان التاجر صائغاً فله أنيقول : خذ هذا الذهب اصنعه لي على ما يريد من الصناعة ، وأعطيك أجرته إذا انتهتالصناعة وهذا لا بأس به).
- لايجوز بيع الذهب وشرائه إلى أجل أو بالتقسيط . و قدأجمع العلماء على تحريم بيعالذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئيناشتركا في علة الربا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيع الذهببالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع لأنه ربا نسيئة ..
- قال : (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) هكذا أمر النبيصلى الله عليه وسلم 0
- * لا يجوز استرجاع الذهب بعد شرائه وأخذ ذهبدونه في الثمن مع دفع الفرق لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم. والطريقة الشرعيةالصحيحة رد الذهب وأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب.
رجاءا من كانت لاتعرف هذه الفتوى الا تستعجل الجدال حتى تتحرى.