بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مهاجراتنا الكريمات كل عام وانتن بخير كيف الصيام معكن ربنا يتقبل من الجميع
بدون مقدمات الكتاب معروف من عنوانة سؤال سؤال وجواب في فقه الصيام
بهذه البساطة مع ان الموضوع مش بسيط الموضوع يخص فقه الصيام
وهذه ليست كالمسابقات العادية نطرح سؤال وننتظر الجواب
لا سنغير الموال ونطرح السؤال والجواب معا بشرط الفهم والعمل والعلم وفي حال سؤلنا عن شي يكون عندنا العلم
فارجو القراءة بالقلوب وليس بالعيون لان الهدف منه التفقه والعلم والعمل وليس زيادة معلومات فقط
ولكن ما تقولو سهلة وعادي وما فيها جديد لااااااا
لانه بعد طرح كل سؤال وجوابه وحضرتك تمري عليه وتقرائه
سنطرح سؤال من نفس السؤال والجواب لنقيس مدى الاستيعاب فركزن معنا منيح
لانه طعم للسمك صحيح اعطيناك الجواب بس هناك سؤال استيعاب ...ههههه
اتركن مع السؤال والجواب صراحة سؤال روعة واجابة اروع اقرأن بقلوبكن
السؤال : س1: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟
ج1: المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالانَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187].
فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولا ضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشُرب الدخان مفطر، ولو كان ضاراً حراماً.
حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.
الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
السادس: القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم.
وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صومها.
الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم»(5)، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: 1ـ الإثم. 2ـ فساد الصوم. 3ـ وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم. 4ـ وجوب القضاء.
وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة.
بانتظار مروركن وانتظرن السؤال في صفحة مستقلة ان شاء الله
عدل سابقا من قبل انتصار في الأحد 23 أغسطس 2009, 7:18 pm عدل 1 مرات