معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:45 pm

    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.

    avatar
    احلام طه


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف احلام طه الأربعاء 16 يناير 2019, 2:13 pm

    جواب الاول
    ١. عند ذكر الله
    يستحب العبد ان يكون على وضوء عن ابي داوود والنسائي بسند صحيح عن (مهاجر بن قنفذ) عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ فلم يرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم انه لم يمنعني ان ارد عليه إلاَّ انه قد كرهت ان اذكر الله تعالى إلاَّ ان اكون على طهارة
    ٢. عند النوم
    عن براء بن عازب (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوك للصلاة
    ٣. عند الاكل أوالشرب أو الجماع
    عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جُنب أو اراد أن يأكل أو يشربتوضأ وضوء الصلاة
    وكذلك في صحيح مسلم إذا أتى احدكم أهله واراد ان يعود فعليه ان يتوضأ
    ٤. الوضوء قبل الاغتسال
    ٥. تجديد الوضوء عند كل صلاة في صحيح مسلم من حديث بُريده رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة
    ٦. الوضوء كلُ ما حدث ناقص
    جواب الثاني
    المسح على الخفين (لغةً): هو امرار اليد على الشيء بسطاً
    المسح على الخفين (أصطلاحاً): ايصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص في زمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء
    مشروعيته(جائز) اجمع اهل العلم من امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ان من اكمل طهارته ولبس خفيه واحدث له ان يمسح عليهما
    وقال ابن مباك (رحمه الله) ليس على المسح على الخفين اختلاف فهو جائز
    الدليل :-في الصحيحين عن همام قال بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على الخفين قالوا له لماذا فعلت هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على الخفين
    الراجح عند جمهورالعلماء الغسل افضل أو كلٌ حسب وضعه اذا كان لابس الخفين فيأخذ بالرخصة على المسح

    جواب الثالث
    المسافر يمسح ٣ أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة (نفس الدليل السابق عن جرير رضي الله عنه . ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ٣ أيام بلياليهن
    جواب الرابع
    هناك عدّة اقوال
    القول الاول
    يبدأ المسح من اول الحدث قول سفيان الثوري/ الشافعي/ ابي حنيفة/مذهب الحنابل
    القول الثاني
    يبدأ من أول ما يلبس الخفين /الحسن البصري
    القول الثالث
    يمسح خمس صلوات (للمقيم) و عشرة صلوات (للمسافر) عن اسحاق وابي نور
    القول الرابع
    يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث
    القول الخامس وهو الراجح
    يبدأ من حين اول المسح بعد الحدث في كتاب المحلي سند بن حزم احمد بن حنبل /إختاره النووي وابن منذر والشيخ ابن عثيمين
    جواب الخامس
    اذا مسح المقيم ثم سافر، له ان يمسح حتى يتم ٣ أيام بلياليهن
    ويدخل في ذلك ما مسحه وهو مقيم
    من قول العلماء : مذهب ابي حنيفة الامام احمد/ الامام الثوري/ابن
    حزم(رحمه الله)
    القول الثاني : مسح المسافر على خفيه ثم أقام:له ان يمسح حتى يتم (يوم وليلة)ثم يلزمه ان يغسل رجليه ويتوضأ


    جواب السادس
    يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة. لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير قال فأفرغت عليه الماء ليتوضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
    جواب السابع
    عند الامام الشافعي والمغني ابن حذامه (عدم جواز المسح )
    إشترط أكثر الفقهاء على ان الخف يكون ساترا لمحل الفرض لذلك منع المسح على الخف المحرق لانه يرى منه مواضع الوضوء . الامام مالك و الامام ابو حنيفه قالوا يجوز المسح على الخف المحرق مادام ممكن المشي فيه واسمه باقيا (خف). وقول الامام الثوري / اسحاق/ ابن حزم/ الامام ابن تيميه) الراجح : هو ان المسح على الخفين على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع فيه اسم الخف ولا يستثنى خرق عن خرق الاّ بدليل ولو كان المسح على الخف المحرق لا يجوز لبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما مع كثر الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وانه لا تخلوا خفافهم من الخروق
    جواب الثامن
    المشورع هو ان يمسح ظاهر الخفين مرة واحدة وليس باطنهما (وهو الراجح) للحديث الذي اخرجه ابو داوود والبيهقي بسند صحيح عن قول الامام علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وهو مذهب (الثوري/الاوزاعي/ابي حنيفة)
    اما الامام مالك والشافعي: قالوا يمسح ظاهرهما وباطنهما ولو إختصر على ظاهرهما أجزءَ
    جواب التاسع
    الامور التي تبطل المسح على الخفين
    ١- الجنابة وغيرها مما يوجب الغسل مثل الحيض والنفاس عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ٣ ايام ولياليهن الاّ من جنابة
    ٢- إنقضاء مدة المسح
    ٣- نزع الخف وأحدث قبل لبسهما فلا يجوز ان يلبسهما او يمسح عليهما
    جواب العاشر
    المسح على الجوربين
    الجورب :هو مايلبسه الانسان في قدميه سواء كان مصنوع من صوف او قطن او كتان
    هناك ثلاث اقوال للعلماء
    ١- لا يجوز المسح عليهما إلاّ بشرط ان يكون عليهما نعل جلد وهذا قول الامام ابي حنيفة/ والشافعي،قالوا لان الجوراب لا يسمى خفا فهو لا يَّاخذ حكم الخف
    ٢- يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صَفيقين (ثخينين) ساترين محل الفرض
    ٣- يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين
    استدل الرأي الثاني والثالث عن حديث المغيرة بن شعبة اخرجه داوود والترمذي بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
    وفي حديث آخر صححه الامام احمد شاكر (رحمه الله) عن الازرق بن قيس قال رايت انس بن مالك (رضي الله عنه) احدث وغسل وجهه ويديه ومسح على جوربيه من صوف فقلت أتمسح عليهما قال انهما خفان ولكن من صوف
    الدليل الثالث المسح على الجوربين كان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا عمر وابنه عبد الله وسيدنا علي وانس وغيرهم وليس لهم مخالف في عصرهم
    جمهور العلماء منعوا المسح على الجوربين الخففين لانهما ليس ساترين الفرض ولكن هذا ليس شرط ولان في الوقت خالي اكثر الجوارب تكون خفيفة وحتى لايكون هناك تضييق وحرج اذن جاز المسح على الجوربين حتى ولو كانا رقيقين
    حكم النعلين
    عن حديث المغيرة بن شعبه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين.ـ
    فأما ان يكون لبس النعلين على الجورابين (فيكون حكمهما مثل حكم جوراب فوق جوراب
    أو ان المغيرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مره على الجورابين ومرة على النعلين فيكون الدليل جواز المسح على النعلين ولو بدون جورابين
    ويستدل ايضا عن علي رضي الله عنه انه توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع النعلين وصلى وليس فيه ذكر الجورابين

    جواب الحادي عشر
    هنالك بعض الحالات في لبس الجورابين
    ١- اذا توضأ ولبس الجوابين فأنه اذا احدث يمسح على الاعلى منهما وليس الذي تحت (مذهب ابي حنيفه) والراجح عند المالكيه
    ٢- اذا توضأ ولبس جورابين ثم مسح عليهما ونزع الاعلى بعد المسح جاز له اتمام المده بالمسح على الاسفل لانه ادخل رجليه وهي طاهرتين
    ٣- اذا توضأ ولبس جورابا ولم يحدث ولبس عليه جورابا اخر مسح على ايهما وﻻ حرج
    ٤- اذا توضأ ولبس جورابا واحد ثم احدث ولبس جورابا آخر فلا يصح ان يمسح على الجوراب الاعلى اذا ارد ان يتوضأ جاز له فقط المسح على الجوراب الاسفل
    avatar
    احلام طه


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة أحلام طه (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف احلام طه الخميس 17 يناير 2019, 4:00 pm

    الجواب الثاني عشر
    الحكم في مسح العمامه
    جاز المسح على العمامه بدل مسح الرأس مطلقا كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن أميه قال:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة .كذلك قال المغيرة بن شعبه وبلال رضي الله عنهما نفس القول
    قول الإمام أبو حنيفه ومالك والشافعي يكون المسح ليس فقط على العمامة وحدها وإنما يمسح على العمامه والناصيه.
    أما بالنسبة إلى القلنسوة وهي (الطاقية)عن بن حزم وابن تسميه قالا جواز المسح على القلنسوة وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ليس شرطا ان يمر الماء مباشرة على الرأس .اذن جاز المسح على أي شيء يلبس على الرأس.ولا يشترط ان تلبس الأغطية على طهارة لعدم العله الجامعة لهما ولايوجد نص على ذلك
    بما ان المسح هو الفرض الغسل كما جاء بالقران الكريم (ياأيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
    أما بالنسبة لخمار المرأة:
    قال ابن تيميه ان خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها فأن أم سلمه رصي الله عنها قد مسحتعلى خمارها وبعض من شعرها .
    وكذلك عن عائشه رضي الله عنها قالوا انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ( قالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم)
    قول الحنابل وكذلك الحسن البصري جواز المسح على الخمار لانه ملبوس على الرأس كحكم العمامة.
    المسح على الجبيرة
    الجبيرة:هي عيدان تجبر بها العظام المكسورة حتى تتماسك . في الوقت الحاضر يستعمل الجبس بدل الجبيرة.
    جمهور العلماء وآلامه الأربعة أبو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل ذهبوا بجواز المسح على الجبيرة.
    الاستدلال:عن ابي شيبه والبيهقي بسند صحيح هو قول ابن عمر رضي الله عنه انه قال من كان له جرح معصوب عليه وتوضأ فليسمح على العصائب ويغسل ما حولها.
    والقياس لما كان المسح على الخفين جائز فأن المسح على الجبيرة أولى لانها ضرورة.
    أما الإمام ابن حزم في كتابه المحلى قالكانت عليه كبيره فليس عليه ان يمسح عليها ويسقط الحكم على ذلك المكان والمسح على الجبيرة يجزي بها في الحدث الأصغر والأكبر ولا يشترط وضع الجبيره على طاهره لانه في اغلب الأحيان يأتي مفاجئا وهي ضرورة ولا يوجد توقيت محدد لذلك ولكن لحين ان يبرأ الشخص ويشفى المكان.
    وإذا كانت الفائف ممكن رفعها وليس على الشخص ضرر ففي هذه الحاله يجب عليه الوضوء التام والغسل على المكان ثم إرجاع اللفائف.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 28 أبريل 2024, 3:18 am