من طرف احلام طه الأربعاء 16 يناير 2019, 2:13 pm
جواب الاول
١. عند ذكر الله
يستحب العبد ان يكون على وضوء عن ابي داوود والنسائي بسند صحيح عن (مهاجر بن قنفذ) عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ فلم يرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم انه لم يمنعني ان ارد عليه إلاَّ انه قد كرهت ان اذكر الله تعالى إلاَّ ان اكون على طهارة
٢. عند النوم
عن براء بن عازب (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوك للصلاة
٣. عند الاكل أوالشرب أو الجماع
عن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جُنب أو اراد أن يأكل أو يشربتوضأ وضوء الصلاة
وكذلك في صحيح مسلم إذا أتى احدكم أهله واراد ان يعود فعليه ان يتوضأ
٤. الوضوء قبل الاغتسال
٥. تجديد الوضوء عند كل صلاة في صحيح مسلم من حديث بُريده رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة
٦. الوضوء كلُ ما حدث ناقص
جواب الثاني
المسح على الخفين (لغةً): هو امرار اليد على الشيء بسطاً
المسح على الخفين (أصطلاحاً): ايصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص في زمن مخصوص بدل غسل الرجلين في الوضوء
مشروعيته(جائز) اجمع اهل العلم من امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ان من اكمل طهارته ولبس خفيه واحدث له ان يمسح عليهما
وقال ابن مباك (رحمه الله) ليس على المسح على الخفين اختلاف فهو جائز
الدليل :-في الصحيحين عن همام قال بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على الخفين قالوا له لماذا فعلت هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على الخفين
الراجح عند جمهورالعلماء الغسل افضل أو كلٌ حسب وضعه اذا كان لابس الخفين فيأخذ بالرخصة على المسح
جواب الثالث
المسافر يمسح ٣ أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة (نفس الدليل السابق عن جرير رضي الله عنه . ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ٣ أيام بلياليهن
جواب الرابع
هناك عدّة اقوال
القول الاول
يبدأ المسح من اول الحدث قول سفيان الثوري/ الشافعي/ ابي حنيفة/مذهب الحنابل
القول الثاني
يبدأ من أول ما يلبس الخفين /الحسن البصري
القول الثالث
يمسح خمس صلوات (للمقيم) و عشرة صلوات (للمسافر) عن اسحاق وابي نور
القول الرابع
يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث
القول الخامس وهو الراجح
يبدأ من حين اول المسح بعد الحدث في كتاب المحلي سند بن حزم احمد بن حنبل /إختاره النووي وابن منذر والشيخ ابن عثيمين
جواب الخامس
اذا مسح المقيم ثم سافر، له ان يمسح حتى يتم ٣ أيام بلياليهن
ويدخل في ذلك ما مسحه وهو مقيم
من قول العلماء : مذهب ابي حنيفة الامام احمد/ الامام الثوري/ابن
حزم(رحمه الله)
القول الثاني : مسح المسافر على خفيه ثم أقام:له ان يمسح حتى يتم (يوم وليلة)ثم يلزمه ان يغسل رجليه ويتوضأ
جواب السادس
يشترط لجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة. لما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير قال فأفرغت عليه الماء ليتوضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لأنزع خفيه فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فأني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
جواب السابع
عند الامام الشافعي والمغني ابن حذامه (عدم جواز المسح )
إشترط أكثر الفقهاء على ان الخف يكون ساترا لمحل الفرض لذلك منع المسح على الخف المحرق لانه يرى منه مواضع الوضوء . الامام مالك و الامام ابو حنيفه قالوا يجوز المسح على الخف المحرق مادام ممكن المشي فيه واسمه باقيا (خف). وقول الامام الثوري / اسحاق/ ابن حزم/ الامام ابن تيميه) الراجح : هو ان المسح على الخفين على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع فيه اسم الخف ولا يستثنى خرق عن خرق الاّ بدليل ولو كان المسح على الخف المحرق لا يجوز لبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما مع كثر الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين وانه لا تخلوا خفافهم من الخروق
جواب الثامن
المشورع هو ان يمسح ظاهر الخفين مرة واحدة وليس باطنهما (وهو الراجح) للحديث الذي اخرجه ابو داوود والبيهقي بسند صحيح عن قول الامام علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وهو مذهب (الثوري/الاوزاعي/ابي حنيفة)
اما الامام مالك والشافعي: قالوا يمسح ظاهرهما وباطنهما ولو إختصر على ظاهرهما أجزءَ
جواب التاسع
الامور التي تبطل المسح على الخفين
١- الجنابة وغيرها مما يوجب الغسل مثل الحيض والنفاس عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا في سفر ان لا ننزع خفافنا ٣ ايام ولياليهن الاّ من جنابة
٢- إنقضاء مدة المسح
٣- نزع الخف وأحدث قبل لبسهما فلا يجوز ان يلبسهما او يمسح عليهما
جواب العاشر
المسح على الجوربين
الجورب :هو مايلبسه الانسان في قدميه سواء كان مصنوع من صوف او قطن او كتان
هناك ثلاث اقوال للعلماء
١- لا يجوز المسح عليهما إلاّ بشرط ان يكون عليهما نعل جلد وهذا قول الامام ابي حنيفة/ والشافعي،قالوا لان الجوراب لا يسمى خفا فهو لا يَّاخذ حكم الخف
٢- يجوز المسح عليهما بشرط ان يكونا صَفيقين (ثخينين) ساترين محل الفرض
٣- يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن عثيمين
استدل الرأي الثاني والثالث عن حديث المغيرة بن شعبة اخرجه داوود والترمذي بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
وفي حديث آخر صححه الامام احمد شاكر (رحمه الله) عن الازرق بن قيس قال رايت انس بن مالك (رضي الله عنه) احدث وغسل وجهه ويديه ومسح على جوربيه من صوف فقلت أتمسح عليهما قال انهما خفان ولكن من صوف
الدليل الثالث المسح على الجوربين كان عدد من الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا عمر وابنه عبد الله وسيدنا علي وانس وغيرهم وليس لهم مخالف في عصرهم
جمهور العلماء منعوا المسح على الجوربين الخففين لانهما ليس ساترين الفرض ولكن هذا ليس شرط ولان في الوقت خالي اكثر الجوارب تكون خفيفة وحتى لايكون هناك تضييق وحرج اذن جاز المسح على الجوربين حتى ولو كانا رقيقين
حكم النعلين
عن حديث المغيرة بن شعبه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين.ـ
فأما ان يكون لبس النعلين على الجورابين (فيكون حكمهما مثل حكم جوراب فوق جوراب
أو ان المغيرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مره على الجورابين ومرة على النعلين فيكون الدليل جواز المسح على النعلين ولو بدون جورابين
ويستدل ايضا عن علي رضي الله عنه انه توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع النعلين وصلى وليس فيه ذكر الجورابين
جواب الحادي عشر
هنالك بعض الحالات في لبس الجورابين
١- اذا توضأ ولبس الجوابين فأنه اذا احدث يمسح على الاعلى منهما وليس الذي تحت (مذهب ابي حنيفه) والراجح عند المالكيه
٢- اذا توضأ ولبس جورابين ثم مسح عليهما ونزع الاعلى بعد المسح جاز له اتمام المده بالمسح على الاسفل لانه ادخل رجليه وهي طاهرتين
٣- اذا توضأ ولبس جورابا ولم يحدث ولبس عليه جورابا اخر مسح على ايهما وﻻ حرج
٤- اذا توضأ ولبس جورابا واحد ثم احدث ولبس جورابا آخر فلا يصح ان يمسح على الجوراب الاعلى اذا ارد ان يتوضأ جاز له فقط المسح على الجوراب الاسفل