معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:59 pm


    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.

    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 5:45 am

    س /١_ أذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل ان وجد؟
    الجواب :-
    1-عند ذكر الله تعالى يستحب للعبد أن يكون ذاكراً لله تعالى وهو على وضوء ، لما جاء عن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ (رضي الله عنه ) أنه سلم على النبي (صلى صلى الله عليه وسلم) وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه فقال : أنه لم يمنعني ان ارد عليك إلا أني كرة ان أذكر الله تعالى إلا على طهاره ،وان كان هذا ليس لازم لحديث عائشه (رضي الله عنها ) وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ،كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يذكر الله تعالى على كل احيانه .
    2- عند النوم لما ورد في الصحيحين من  حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال :قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) اذا أتيت مضجعك فتوضأ  وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قُل اللهم أسلمت نفسي إليك....... الى نهاية الحديث   . في هذا الحديث أمر الرسول( صلى الله عليه وسلم) البراء أنه اذا أتى مضجعه فعليه أن يتوضأ وضوءهُ  للصلاة .
    3- الجنب اذا اراد الأكل والشرب او النوم او غيرها من الأفعال فيستحب للعبد أن يتوضأ  لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) اذا كان جُنباً وتراجع ان يأكل او ينام توضأ وضوءهُ الصلاه وقد ورد  ايضاً في صحيح مسلم عن أبي سعيد (رضي الله عنه) ،عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : اذا أتى أحدكم اهلهُ ثم اراد ان يعود فليتوضأ .
    4-الوضوء قبل الاغتسال .
    5-يجدد الوضوء لكل صلاه  لما ورد في حديث مسلم ، حديث بريده (رضي الله عنه ) قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ عند كل صلاه فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلاوات بوضوء ً واحد  وان فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) كان للاستحباب ،فإنه مالم ينقض الوضوء فإن صلاة صحيحه ولا حرج فيها .
    6- كلما حدث ناقض ، لما ورد في الصحيحين في حديث بلال (رضي الله عنه) ان النبي(صلى الله عليه وسلم) سمع خشخشته فقال بما سبقتني إليها قال : يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين ولا اصابني حدث قط إلا وتوضئة عنده قال (صلى الله عليه وسلم) لهذا سمعت خشخشة نعليك في الجنة يا بلال .
    _________________________________
    س2/ عرف المسح على الخفين في اللغه والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها، ثم بين حكمه عند العلماء  مع بيان القول الراجح ؟
    الجواب :-
    المسح في اللغه :- مصدر مسحَ  وهو تكرار اليد على الشيء بسطاً .
    المسح في الاصطلاح:- هو اصابة البلة خف مخصوص في محل مخصوص في وقت مخصوص  بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء .
    مشروعية المسح :-
    قد أجمع اهل العلم على أنه من أكمل طهارته ولبس خفيه واحدث له ان يمسح على الخفين بدلاً من غسلهما وهذا بإجماع اهل العلم ، وقد قال ابن المبارك ليس في مسح الخف اختلاف  لما ورد في الصحيحين من حديث همام قال : بال جرير(رضي الله عنه ) ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا  فقال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  بال ثم توضأ ومسح على خفيه.  وقد قال  الأعمش وابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن اسلم بعد نزول سورة المائده التي فيها أية الوضوء .
    حكم المسح على الخفين:- ان المسح على الخفين جائز  وقد قال الجمهور ان الغسل افضل من المسح ، أما الحنابلة قالو الأفضل المسح على الخفين اخذاً بالرخصه  ، والأفضل في كل واحد حسب قدميه اي الذي  لبس الخفين عليه ان يمسح عليهما اقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ومن كان قدميه مكشوفتان الاولى له الغسل  ولا يلبس الخف لكي يمسح عليه  او ينزع الخف في المده لكي يغسل قدميه ، وهو الراجح الله أعلم  .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 5:51 am

    س3/ أذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبه للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم وذكر الدليل ؟
    الجواب :-
    حدد الشرع مدة المسح على الخفين بالنسبه للمسافر « ثلاثة أيام بلياليهنّ » والمقيم له  ان يمسح على الخفين « يوم وليله » وعلى هذا ذهب جمهور اهل العلم من « الاحناف والحنابله والشافعيه والظاهريه »
    دليل ذلك : ما ورد في الصحيحين ان النبي(صلى الله عليه وسلم) جعل ثلاثة أيام بلياليهنّ للمسافر ويوم وليله للمقيم . وقد جاء أيضاً عند الإمام أحمد بسند صحيح وعند ابن ماجه وهذا الحديث من حديث عوف الاشجعي ان النبي(صلى الله عليه وسلم)  أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر ويوم للمقيم ،  وأما الإمام مالك فقد خالف الجمهور  فقد كان يرى عدم التوقيت وأن له ان يمسح على الخفين مالم ينزعهما او تصيبه جنابه .
    ____________________________
    س4/ متى يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين  وما هي أقوال العلماء في ذلك ؟
    الجواب :-
    فقد اختلف اهل العلم في هذه المسأله ولهم فيها أقول /
    القول الاول :-  قالو يبداء المسح من اول حدث بعد لبس الخفين وعلى هذا ذهب سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وهو ظاهر القول للحنابله لانهم قالو ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح .
    القول الثاني:- أصحاب هذا القول قالو يبداء من وقت لبس الخفين وعلى هذا ذهب الحسن البصري .
    القول الثالث:- قالو أنه يمسح خمس صلوات بالنسبة للمقيم أو خمسة عشر صلاة بالنسبة للمسافر وعلى هذا ذهب إسحاق وأبي ثور وغيرهم.
    القول الرابع :- قالو يبداء من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح على الخفين او لم يمسح  ولم يتوضأ وهذا هو مذهب ابن حزم .
    القول الخامس :- قالو يبداء من حيث أول مسح بعد الحدث وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد اختاره الثوري وابن المنذر وأبن عثيمين  وهو القول الراجح .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 9:04 am

    س5/ ما الحكم اذا مسح المقيم على خفيه  ثم سافر ...؟  وما الحكم اذا مسح للمسافر على خفيه ثم أقام ؟
    الجواب :-
    اذا مسح المقيم  على خفيه ثم سافر  في هذه المسأله قولان/
    القول الأول :- له ان يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهنّ ويدخل معه ما مسح وهو مقيم  وهذا هو مذهب الإمام الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وروايه عن الإمام أحمد وبه قال ابن حزم .
    القول الثاني :- له ان يمسح حتى يتم يوم وليله وبعدها يلزم عليه غسل قدميه اذا توضأ وهذا هو مذهب الإمام  الشافعي والإمام أحمد  .
    والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول و هو ان يتم ثلاثه أيام بلياليهنّ والله أعلم.
    اذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام /
    اذا مسح المسافر على خفيه يوم وليله أو أكثر ثم قدم على الحضر فلا بد له ان يخلع خفيه ويغسل قدميه اذا توضأ ثم يكون له ما يكون للمقيم ؛ واذا مسح وهو مسافر لأقل من يوم وليله جاز له اذا قدم الحضر ان يكمل ما تبقى له من اليوم والليله  ومن  ثم عليه ان يخلعه .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 12:14 pm

    س6/ وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل ؟
    الجواب :-
    يشترط في المسح على الخفين ان يلبسه على طهارةً لما ورد في الصحيحين من حديث المغيره ابن شعبه( رضي الله عنه) قال كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة في مسير قال فافرقت عليه من الاباوه «الماء» فغسله وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال : دعها فإني ادخلتهما طاهرين فمسح عليهما ، وأن هذا الحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرط لجواز المسح على الخفين وأن المعلق بالشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط .
    _____________________________
    س7/ هل يجوز المسح على الخف المخروق ؟  بين أقوال العلماء في ذلك ؟
    الجواب :-
    اشترط أكثر الفقهاء  لجواز المسح على الخف ان يكون ساتراً لمحل الفرض اي المحل المفروض غسله في الوضوء فقد منع المسح على الخف المخروق لأنه يرى منه مواضع الوضوء وقالو بأنه اجتمع الغسل والمسح فغلب حكم الغسل وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد .
    اما ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة  الى أنه يجوز المسح على الخف المخروق ما دام المشي فيه ممكن وأن اسم الخف باقي ويطلق عليه ، وقالو ايضاً ان الأذن بالمسح على الخفين عام ويدخل فيه كل ما وقع عليه  اسم الخف ولا يستثنى خف عن خف إلا بدليل  ولو كان الخرق يمنع المسح لبينه الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا سيما  كثرة فقراء الصحابه في عهدهُ وأن الغالب أنه لا تخلو خفافهم من الخرق ،
    وهو الراجح والله أعلم.
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 10:58 pm

    س8/ بيني محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسأله والراجح والدليل ؟
    الجواب :-
    ان من مشروعية المسح على الخفين ان يمسح ظاهرهما لا باطنهما ويكون المسح مرة واحده ، لما أخرجه ابي داود والبيهقي من حديث علي(رضي الله عنه) قال :لو كان الدين بالرأي لكن أسفل الخف أولى المسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على ظاهر خفيه وهذا ما ذهب إليه « الثوري والاوزاعي واحمد وأبي حنيفه واصحابهما» .
    اما ما قاله  الإمام مالك والشافعي  ان اقتصر على اعلاه أُجزاء  ، وأن الراجح ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول لقوة الدليل ، والله أعلم .
    ______________________________
    س9/ ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل ان وجد؟
    الجواب :-
    1- انتهاء مدة المسح فإنه يبطل المسح على الخفين .
    2- الجنابه لحديث صفوان بن عسال قال :  كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمرنا اذا كان في سفر ان لا ننزع خفافنا « ثلاثة أيام بلياليهنّ » إلا من جنابه ،لأن الجنابه تحتاج إلى الغسل و غيرها مما يوجب الغسل .
    3- نزع الخف والأحداث قبل نزعهما فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه لانه ادخل قدميه على غير طهاره فيلزم لبس الخف على طهاره
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الثلاثاء 15 يناير 2019, 6:41 am

    ش10/ أذكر أقوال العلماء في المسح على الجوربين والنعلين  مع ذكر الدليل والقول الراجح ؟
    الجواب :-
    الجورب :- هو الذي يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوع من الصوف أو القطن او الكتان ، وأن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم المسح عليهما « الجوربين والنعلين »
    القول الأول :-  أصحاب هذا القول قالو لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعلُ جلد وعلى هذا ذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي قالو لأن الجورب لا سُمي خف ولا يأخذ حكم المسح على الخف وقالو لا يثبت في المسح على الجوربين حديث .
    القول الثاني:- أصحاب هذا القول قالو يجوز المسح عليهما بشرط أن يكون سميكين « ثخينين» ساترين محل الفرض وعلى هذا ذهب الإمام الحسن البصري وسعيد  ابن المسيب واحمد وغيرهم .
    القول الثالث:- أصحاب هذا القول قالو يجوز المسح على الجوربين مطلقاً ولو كانو رقيقين وعلى هذا ذهب ابن حزم وابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عثيمين ، وهذا هو الراجح الذي نميل إليه ،والله تعالى أعلم .
    وقد استدل أصحاب القول الثاني والثالث الذين قالو بجواز المسح عليهما بهذه الأدلة :-
    1- ما ورد عند الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث المغيره بن شعبه ( رضي الله عنه) قال : ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين .
    2-حديث الذي صححه الإمام أحمد شاكر ( رحمه الله) من حديث الأزرق ابن قيس قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسله وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف وقلت اتمسح عليهما فقال أنهما خفان لكن من صوف ؛ فصرح أنس ان الخف أعم من ان يكون من جلد ، وقال أيضا ان كثير من الصحابه الذين قالو بجواز المسح عليهما منهم « سيدنا عمر وابن سيدنا عمر عبد الله بن عمر وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك »  ولم يكن لهم مخالف في عصرهم وهذا يدل على الاجماع منهم لانهم سكتة ولو كان هناك معارض لما سكتو
    وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز المسح على الجوربين الرقيقين لأنهما غير ساتران لمحل الفرض  ،
    ** يدخل في معنى الجورب اللفائف التي تلف على القدمين فإذا تعسر حلها فله ان يمسح عليها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله ) .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الثلاثاء 15 يناير 2019, 9:56 am

    س11/ أذكر الأحكام الوارده لمن لبس جورباً فوق جورب مع التوضيح ؟
    الجواب :-
    1- لمن توضأ ولبس جوربين فأن له ان يمسح على الاعلى منها وعلى هذا ذهب «الحنفيه والراجح عند المالكيه »
    2- اذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليها ثم نزع الاعلى بعد المسح جاز له إتمام المده بالمسح على الاسفل لأنه ادخل رجليه طاهرين .
    3- اذا توضأ ولبس جورباً ولم يحدث حتى لبس عليه خف اخر فله مسح على اي واحد منهما ولا حرج في ذلك  والله أعلم .
    4-اذا توضأ ولبس جورباً واحداً ومسح عليه ثم لبس عليه خف اخر فأن كان على طهاره  صح ان يمسح على الاعلى لانه ادخل رجليه على طهاره  واذا أحدث ثم لبس الآخر لم يجوز له المسح على الاعلى بل يجوز له المسح على الاسفل .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الخميس 17 يناير 2019, 2:15 pm

    س12/ اكتب بحثاً فقهياً في احكام المسح على اغطية الرأس والجبائر مستندا على الادله الشرعيه مع ذكر أقوال أهل العلم ان وجدت ؟
    الجواب :-
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله(صلى الله عليه وسلم) هناك مسائل عده تدخل في هذا الموضوع سوف أتحدث عنها لعلي اوفق فيها وما نحن إلا بشر نخطء ونتعلم واليكم أهم المسائل إلا وهي المسح على العمامة عند الوضوء  فأنه يجوز  المسح عليها بدلاً من الرأس في الوضوء  مطلقاً وعلى هذا ذهب « الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور والاوزاعي وابن حزم وابن تيميه وهو قول ابو بكر وعمر وأنس وغيرهم من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  لما ورد في صحيح البخاري من حديث عمر بن اميه ( رضي الله عنه) قال : رأيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  مسح على الخفين والعمامه ، وأن هذا يدل على اباحة المسح على العمامة وأن هذا النص ثابتاً عن رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  وقد جاء  أيضا حديث في صحيح مسلم من حديث المغيره ابن شعبة عن بلال (رضي الله عنهما) قال بلال رأيت رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  مسح على الخفين والخمار « غطاء الرأس والمراد به العمامه » ، أما مذهب أبي حنيفه واصحابه ومالك والشافعي قالو لا يمسح على العمامه وحدها بل يمسح على العمامه مع الناصيه فتكون الناصيه هي الفرض والعمامه هي الفضل وهذا يدل على تجويزهم مسح الرأس اما الشافعي فإنهم قالو اذا صح حديث المسح على العمامة أقول فيه وقد صح الحديث ؛ والراجح أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا لثبوت الاخبار به عن الرسول(صلى الله عليه وسلم)  وقد فعل الخليفتين « ابو بكر وعمر بن الخطاب»  من بعده، ولبس عند المانعين  حجة معتبره وأن الاولى ان يمسح جزء من الناصيه مع مسح على العمامه والله تعالى أعلم ،
    اما المسائله الأخرى إلا وهي مسح المرأة على خمارها ان يمسح خ المرأه اذا خافت من البرد ونحوه  فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية « رحمه الله» يجوز لها المسح على خمارها  لما روي أن ام سلمه (رضي الله عنها) كانت تمسح على خمارها وقال ينبغي أن تمسح مع هذا بعض من شعرها ؛ واذا لم يكن فيه خوف من البرد ونحو اي لم يكن لها سبب فأن للعلماء أقوال في هذه المسأله :-
    القول الأول:-  أصحاب هذا القول هم « الحنفيه ومالك والشافعي والحنابله » فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك اذا لم يكن لها حاجه لما روي عن عائشه(رضي الله عنها )  أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت هذا ما أمرني به رسول الله(صلى الله عليه وسلم)  وقالو ايضا ان ملبوس رأس المرأه لا مشقة في نزعه فلا يجوز المسح عليه .
    القول الثاني:- أصحاب هذا القول هم « الحسن البصري وقول عند الحنابله » فقد ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة المسح على خمارها وقد قاسو ذلك على العمامة فقالوا ان الخمار ملبوس للرأس كما ان العمامة هي كابوس للرأس ؛ فلو صح حديث عائشة (رضي الله عنها) لكن الحديث حاسم في المنع والا فالقياس على العمامة متجه ، وأن الأصح « الاحوط» ان تمسح المرأه على مقدمة الرأس مع خمارها والله تعالى أعلم .
    avatar
    ضحى أحمد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ضحى أحمد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ضحى أحمد الخميس 17 يناير 2019, 2:17 pm

    تكملة.سؤال .12
    ومن المسائل التي تدخل في هذا الموضوع  هو« المسح على الجبيره »   الجبيره تعني في كتب الفقه العيدان التي تجبر بها العظام المكسوره لتتماسك واذا كان الكسر في احد اعضاء الوضوء « الرجلين -الذراعين» فأن يجوز له المسح على  الجبيره عند جمهور العلماء « ابو حنيفه ومالك والشافعي وأحمد» وقد استدلو بحديث عند ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح وهو قول ابن عمر (رضي الله عنهما) قال من له جرحاً معصوباً عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل من حول العصائب ولا يوجد مخالف لقول عمر  من الصحابه وقد اخذو بالقياس على المسح على الخفين فقالو ان المسح على الخفين لغير ضروره جائز والأولى هي المسح على الجبيره لانها ضروره ؛ وقد ذهب الإمام ابن حزم إلى أنه من كانت عليه جبيره ليش عليه ان يمسح عليها وأن الراجح انه يجوز المسح عليها عند جمهور العلماء ان المسح على الجبيره ضروره ولا يفرق فيها بين الحدث الاكبر والاصغر بخلاف المسح على الخفين فأنه رخصه  ولا يشترط وضع الجبيره على الطهاره لانه ينافي مقصد الشرع في أباحه المسح في رفع الحرج والمشقه قوله تعالى «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»  وقوله صلى الله عليه وسلم « يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا » ولا يوجد توقيت المسح على الجبيره فأنه متى نزعت او برء العضو فيبدأ بغسل العضو بعد نزع الجبيره وأن اللفائف الطبيه  تأخذ حكم الجبيره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)
    وهذا ما سمعناوتعلمنا من شيخنا الفاضل أحمد رشاد حفظ الله وما نحن إلا بشر نصيب ونخطء نسال الله التوفيق والسداد لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024, 5:44 am