من طرف ضحى أحمد الإثنين 14 يناير 2019, 5:45 am
س /١_ أذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل ان وجد؟
الجواب :-
1-عند ذكر الله تعالى يستحب للعبد أن يكون ذاكراً لله تعالى وهو على وضوء ، لما جاء عن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ (رضي الله عنه ) أنه سلم على النبي (صلى صلى الله عليه وسلم) وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه فقال : أنه لم يمنعني ان ارد عليك إلا أني كرة ان أذكر الله تعالى إلا على طهاره ،وان كان هذا ليس لازم لحديث عائشه (رضي الله عنها ) وقد ورد هذا الحديث في صحيح مسلم ،كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يذكر الله تعالى على كل احيانه .
2- عند النوم لما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) قال :قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم ) اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قُل اللهم أسلمت نفسي إليك....... الى نهاية الحديث . في هذا الحديث أمر الرسول( صلى الله عليه وسلم) البراء أنه اذا أتى مضجعه فعليه أن يتوضأ وضوءهُ للصلاة .
3- الجنب اذا اراد الأكل والشرب او النوم او غيرها من الأفعال فيستحب للعبد أن يتوضأ لما ورد في الصحيحين من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) اذا كان جُنباً وتراجع ان يأكل او ينام توضأ وضوءهُ الصلاه وقد ورد ايضاً في صحيح مسلم عن أبي سعيد (رضي الله عنه) ،عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : اذا أتى أحدكم اهلهُ ثم اراد ان يعود فليتوضأ .
4-الوضوء قبل الاغتسال .
5-يجدد الوضوء لكل صلاه لما ورد في حديث مسلم ، حديث بريده (رضي الله عنه ) قال : كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتوضأ عند كل صلاه فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلاوات بوضوء ً واحد وان فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) كان للاستحباب ،فإنه مالم ينقض الوضوء فإن صلاة صحيحه ولا حرج فيها .
6- كلما حدث ناقض ، لما ورد في الصحيحين في حديث بلال (رضي الله عنه) ان النبي(صلى الله عليه وسلم) سمع خشخشته فقال بما سبقتني إليها قال : يا رسول الله ما أذنت قط إلا وصليت ركعتين ولا اصابني حدث قط إلا وتوضئة عنده قال (صلى الله عليه وسلم) لهذا سمعت خشخشة نعليك في الجنة يا بلال .
_________________________________
س2/ عرف المسح على الخفين في اللغه والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها، ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح ؟
الجواب :-
المسح في اللغه :- مصدر مسحَ وهو تكرار اليد على الشيء بسطاً .
المسح في الاصطلاح:- هو اصابة البلة خف مخصوص في محل مخصوص في وقت مخصوص بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء .
مشروعية المسح :-
قد أجمع اهل العلم على أنه من أكمل طهارته ولبس خفيه واحدث له ان يمسح على الخفين بدلاً من غسلهما وهذا بإجماع اهل العلم ، وقد قال ابن المبارك ليس في مسح الخف اختلاف لما ورد في الصحيحين من حديث همام قال : بال جرير(رضي الله عنه ) ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقد قال الأعمش وابراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن اسلم بعد نزول سورة المائده التي فيها أية الوضوء .
حكم المسح على الخفين:- ان المسح على الخفين جائز وقد قال الجمهور ان الغسل افضل من المسح ، أما الحنابلة قالو الأفضل المسح على الخفين اخذاً بالرخصه ، والأفضل في كل واحد حسب قدميه اي الذي لبس الخفين عليه ان يمسح عليهما اقتداء بالنبي ( صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ومن كان قدميه مكشوفتان الاولى له الغسل ولا يلبس الخف لكي يمسح عليه او ينزع الخف في المده لكي يغسل قدميه ، وهو الراجح الله أعلم .