معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:43 pm

    الاسئلة
    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:27 pm

    اجـابة
    السؤال الاول
    ما يستحب له الوضوء: (1) عند ذِكر الله تبارك وتعالى مطلقاً: يستحب للمسلم ان يكون متوضأً اذا أراد ذكر الله تعالي وذلك من قراءة قران وطواف وذلك لما جاء من حديث صحيح عن النسائي وأبو داوود بسند صحيح: روى أبو داود عن المهاجر بن قنفذٍ: أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يبولُ، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: ((إني كرهتُ أن أذكر الله عز وجل إلا على طُهرٍ، أو قال: على طهارةٍ))

     وان كان ذلك ليس بلازم لحديث عايشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم قالت : ( كان النبي صَل الله عليه وسلم يذكر الله تعالي علي كل أحواله.

     (2) الموطن الثاني الذي يستحب للعبد أن يكون علي وضوء هو عند النوم: الدليل في الصحيحين روى الشيخانِ عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتَ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجِعْ على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمتُ نفسي إليك، وفوضتُ أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبةً ورغبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول))

    . (3) الموطن الثالث الذي يستحب للعبد فيها ان يكون متوضأً الجُنب إذا أراد الطعام أو الشراب أو الجِماع أو معاودة الجماع أو النوم: لما جاء في الصحيحين عن حديث عايشة رضي الله عنها : روى الشيخان عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكل أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة؛ (البخاري - حديث: 288 / مسلم - حديث: 305). روى مسلمٌ عن أبي سعيدٍ الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعودَ، فليتوضَّأْ))؛ (مسلم - حديث: 308). (4) من المواطن التي يستحب فيها الوضوء فيها الوضوء قبل الاغتسال: سواء كان الغسلُ واجبًا أم مستحبًّا. روى الشيخانِ عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسَل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شِماله فيغسل فَرْجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنْ قد استبرأ حفَن على رأسه ثلاث حفناتٍ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رِجْليه؛ (البخاري - حديث: 248 / مسلم - حديث: 316)

    . (5) تجديد الوضوء لكل صلاة: فإذا صلي احد الناس فرضيتين أو ثلاثة بوضوء واحد ولم ينقض فإن صلاته صحيحة ، ولاكنه مستحب ان يتوضأ لكل صلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث بريدة رضي الله عنه انه قال: ( كان النبي صَل الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة)



    (6) الوضوء عقِبَ كل ناقض للوضوء: روى الترمذي عن بُريدة، قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالًا، فقال: ((يا بلال، بمَ سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصرٍ مربعٍ مشرفٍ من ذهبٍ، فقلت: لِمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجلٍ من العرب، فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجلٍ من قريشٍ، قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجلٍ من أمة محمدٍ، قلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب))، فقال بلال: يا رسول الله، ما أذَّنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدَث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله عليَّ ركعتينِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بهما))؛ (حديث صحيح)صحيح الترمذي


    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:30 pm

    اجابه السوال الثاني ///

    (1) المسح على الخفين: تعريف الخف: نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين،وهذا تعريف الامام الشوكاني في كتابه نيل الاوتار. (والكعبان: العظمتان الناتئتان في القدم) والذي نعتقد انه الكعب اسمه العقب. والمسح لغة: مصدر مسح، وهو إمرار اليد على الشيء بسطًا، والمسح على الخفين: إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص، بدل غسل الرجلين في الوضوء. اما عن مشروعية المسح على الخفين: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما، قال ابن المبارك رحمه الله تعالي : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كره المسح على الخفين، فقد روي عنه غير ذلك، وقد ثبتت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث همام قال: "بال جرير ثم توضأ ومسح على خفية، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه" قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا يعني ان إسلام سيدنا جرير كان بعد نزول سورة المائدة ، ونحن نعلم ان فيها الآية : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}





    حكــمه 🎀



    حكم المسح على الخفين: المسح على الخفين جائز والغسل أفضل منه عند الجمهور، وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين أذًا بالرخصة. فما هو الصواب: الصواب: أن الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فلابس الخف أن يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحري لبسه ليمسح عليه ولا يتحري نزعه- في المدة- ليغسل رجليه، هذا لجمع الآراء.





    اجـــابـة الســؤال الثالث. //



    حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء: الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد والظاهرية. ويدل على ذلك ما يلي: 1/ في صحيح مسلم حديث عن على رضي الله عنه "أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". 2/ كذلك جاء عند الامام احمد بسند صحيح وله شاهد من حديث ابي بكرة رضي الله عنه عند ابن ماجة وهذا من حديث عوف بن مالك الأشجعي: "أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويمًا وليلة للمقيم". 3/ حديث صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم". وخالف في هذا الامام مالك فرأي عدم التوقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة!! وبه قال الليث، واستدلوا بأحاديث ضعيفه
    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:32 pm

    اجـابة الســؤال الرابع🎀



    بداية مدة المسح الخفين : تقرر ان مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمتي يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال

    : (1) الأول: يبدأ من أول حدث بعد ان يلبس الخفين علي طهارة ، فمن اول حدث يبداء يعد فإذا كان مسافراً يبداء يعد ثلاث ايّام بلياليها وإن كان مقيم فيوم وليلة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة، قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح

    . (2) الثاني: يبدأ من وقت لبس الخفين، وهو قول الحسن البصري.

     (3) الثالث: أنه يمسح خمس صولات (أو خمس عشرة للمسافر) لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم.

     (4) الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعد ما مضي بعض المدة كان له ان يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب، فليراجع

    . (5) الخامس: يبدأ من حيث أول مسح بعد الحدث: وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين، وهو أرجع الأقوال، وهو ما نميل اليه لظاهر قول النبي صلي الله عليه وسلم: "يمسح المسافر" و"يمسح المقيم" ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان. والله أعلم. وعلى هذا، لو أن رجلاً توضأ عند صلاة الظهر، ولبس خفيه الساعة الثانية عشرة مثلاً وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عصرًا، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة الرابعة- بعد العصر- ومسح على خفيه، فله أن يمسح عليهما حتى الساعة الرابعة عصرًا من اليوم التالي- إن كان مقيمًا- ومن اليوم الرابع إذا كان مسافرً





    اجـــابة السـؤال الخامس 🎀

    من مسح على خفيه – وهو مقيم- أقل من يوم وليلة، ثم سافر فماذا يفعل؟ للعلماء لهم قولان

    : (1) الأول: له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن (يدخل في ذلك ما مسحه وهو مقيم): وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ورواية عن الامام أحمد وبه قال ابن حزم رحمه الله تعالي

    . (2) القول الثاني: له أن يمسح حتى يتم يومًا وليلة ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضأ، وهو قول الامام الشافعي والامام أحمد وإسحاق. والأرجح في المسالة أنه له المسح حتى يتم ثلاثة الأيام ولياليهن، لأن هذا الرجل إذا انتهي يوم وليلة وهو مسافر فله أن يتم المدة لظاهر حديث "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن" والله أعلم. ماذا اذا حدث العكس : إذا مسح وهو مسافر ثم أقام: من مسح على خفيه وهو مسافر يومًا وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر فلابد أن يخلع خفيه، ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم. فإن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقي من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلعه. * حتي إذا خلع خفيه يجوز له ان يصلي طالما هو علي طهارة الا إِذا احدث.

    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:33 pm

    اجابــة السـؤال السادس🎀

    يشترط لجواز المسح على الخفين (1) أن يلبسهما على طهارة، جاء في الصحيحين لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما. فطالما ان النبي صَل الله عليه وسلم لبس الخفين علي طهارة، جاز للمسلم بعد ذلك أن يمسح عليهما مادام أن المسلم لبسهما علي طهارة. والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء.



    اجــابة السـؤال الســابع 🎀



    عند الشافعي و المغني ابن قدامة قال: اشترط أكثر الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء، فمنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل، وقالوا: طالما انه يري منه مواضع الوضوء التي يفترض فيها ان نغسل ، في هذه الحالة اجتمع عندنا غسل ومسح ولا يجتمع غسل ومسح، قالوا : فغلب حكم الغسل لانه الأصل ، وهذا مذهب الامامالشافعي والامام أحمد. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنًا واسمه باقيًا، وهو موجود في المدونة للأمام مالك ، وهو قول الثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر وابن تيميه وهو الصواب لأن الإذان بالمسح على الخفين عام يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف على ظاهر الأخبار حتي واو كان مخرقاً ولا يستثني خف دون خف إلا بدليل، ولو كان الخرق يمنع من المسح لبينه صلي الله عليه وسلم لاسيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده، والغالب أن لا تخلو خفافهم من الخروق. وهذا الراجح في القول والأيسر وأقرب الأقوال للصواب.





    اجــابـة السؤال الثامن 🎀



    المشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة للحديث الذي اخرجه ابي داوود عن على بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال: "لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". وهذا مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه والظاهرية وهو الصواب وقال الامام مالك والشافعي: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وأن اقتصر على أعلاه أجزأ، واستدل له بحديث المغيرة بن شعبة: "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه"، وهو ضعيف بل الثابت عن المغيرة قوله: "رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين" فلا يكو المسح إلا على أعلى الخف فقط. فإن اقتصر على باطن الخف دون أعلاه لم يجزئه المسح،
    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:34 pm

    اجابـة السـؤال التاسع 🎀



    / الجنابة: لانها تحتاج لغسل ، وغيرها مما يوجب الغُسل، كالطهر من الحيض والنفاس.

     2/ انتهاء مدة المسح.

     3/ نزع الخف والإحداث قبل لبسه: فإذا نزع خفه ( ولو قبل انقضاء المدة) ثم احدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه، لأنه حينئذ لم يدخل رجله على طهارة. فإن حدث شيء من هذه الأمور الثلاثة لم يحل له أن يمسح على خفيه، وإنما يجب عليه إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه ولابد، ثم يكون له أن يلبس خفيه ويمسح كما تقدم.



    والدليل ....// ماجاء في حديث صفوان بن عسَال: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم" فعلم ان المسح على الخفين لا يصح إذا حدث أحد الأمور السابقه..👆





    اجابه السـؤال العاشر 🎀

    للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال

    : (1) الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد: وهو مذهب أبي حنيفة (ثم رجع عنه) ومالك والشافعي، قالوا: لأن الجورب لا يسمي خفًا فلا يأخذ حكمه، ولا يثبت في المسح على الجوربين

    (2) الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا صفيقين ساترين محل الفرض: وهو مذهب الحسن وابن المسيب وأحمد، وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.

    (3) الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كان رقيقين:



    وهو ظاهر مذهب ابن حزم وابن تيميه، واختاره ابن عثيمين والعلامة الشنقيطي، وهو الراجح والذي مال  اليه شيخنا  ، واستدل اصحاب القولين الآخرين على جواز المسح على الجوربين بما يلي: (1) حديث المغيرة بن شعبة: "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". 2/ حديث صححه الامام احمد شاكر من حديث الأزرق بن قيس قال: "رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: إنهما خفان، ولكن من صوف". فصرح انس رضي الله عنه أن الخف اعم من ان يكون من جلد. وهادا صحابي من اصحاب النبي صَل الله عليه وسلم. 3/ أنه قد قال بالمسح عل الجوربين من الصحابة أحد عشر صحابيًا منهم عمر وابنة عبد الله وعلى وابن مسعود وأنس وغيرهم، وليس لهم مخالف في ساترين لمحل الفرض، وقد تقدم أن هاذ ليس بشرط – عل التحقيق- قياسًا على الخف المخرق، ولأن غالب ما يلبس اليوم م الجوارب الرقيقة نسبيًا، فاشتراط هذه الشروط يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالتضييق والحرج، والله أعلم.
    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي الجمعة 18 يناير 2019, 2:35 pm

    اجابـة السؤال الحادي عشر 🎀

    إذا لبس جوربًا فوق جورب: هذا له حالات

    : 1/إذا توضأ ثم لبس جوربين: فإن له ( إذا أحدث) أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب الحنفية وهو الراجح عند المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعي وخالفهم في الجديد.

     2/إذا توضأ ولبس جوربين ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.

     3/ إذا توضأ ولبس جورباً ولم يحدث حتى لبس عليه آخر، مسح على أيهما شاء

    . 4/ إذا توضأ ولبس جوربًا واحدًا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر – فإن كان على طهارة- صح أن يمسح على الأعلى، لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وإن كان أحدث ثم لبس الآخر لم يجز له المسح على الأعلى يجوز على الأسفل. (2) المسح على النعلين: وقد تقدم حديث المغيرة بن شعبه "أن رسول الله صلي الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين" وهو – على القول بصحته- يحتمل أمرين: 1/ أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين، ومسح عليهما، فيكون حكمهما معًا كما تقدم في لبس جورب فوق جورب أو خف فوق خف. 2/ أن يكون المغيرة رضي الله عنه رأي النبي صلي الله عليه وسلم يمسح مرة على الجوربين وأخرى على النعلين، فيكون دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، وهذا وإن كان بعيدًا بعض الشيء إلا أنه يستدل على جواز ذلك بما تقدم في حديث ظبيان "أن على بن أبي طالب توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلي..." وليس فيه ذكر الجوربين. وربما يتأيد جواز المسح على النعلين- كذلك- بأن لا يشترط أن يكون المسموح عليه ساترًا لمحل الفرض على التحقيق، والله أعلم.
    avatar
    ريم احمد القيفي


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة ريم أحمد القيفي (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف ريم احمد القيفي السبت 19 يناير 2019, 2:39 pm

    احابة السـؤال الثاني عشر. 🎀
    يجوز المسح على العمامه بدل المسح على الراس بالوضوء مطلقا وهذا مذهب الامام احمد واسحاق وابي ثور والاوزعي وبن تيمه وهو قول ابي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وكذالك هو قول انس وغيرهم من اصحاب رسول الله صل الله وعليه وسلم وهذه المسأله جاءت ثابته عن سيدنا رسول الله جاء في الصحيحين من حديث ابي عمر ابن اميه قال رايت رسول الله صل الله وعليه وسلم مسح على الخفين والعمامه اذا فعل النبي هذا يدل على اباحة هذه المساله
    انه يجوز المسح على العمامه بدل مسح الراس في الوضوء مطلقا فهذا النص جاء ثابت عن النبي صل الله وعليه وسلم
    وكذالك جاء عن المغيره بن شعبه وعن بلال رضي الله عنها قال بلال رضي الله عنه
    وهذا الحديث في صحيح مسلم
    رايت رسول الله صل الله وعليه وسلم مسح على الخفين والخمار (والخمار)هو غطاء الراس والمراد به العمامه
    بينما ذهب ابو حنيفه رضي الله عنه واصحابه ومالك والشافعي الى انه لايمسح على العمامه وحدها بل يمسح على العمامه والناصيه ((يعني الرجل الذي يريد الوضوء))
    قالوا انه لايمسح على العمامه بمفردها بل يمسح على العمامه فضلا هذا على تجوزيهم مسح الراس
    ونحن ذكرنت قبل ذالك اقوال العلماء في مساله الراس وقلنا الانر الذي يجزئ فيه بمسح الراس وذكرنا عندها ماذعب اليه ابوحنيفه ومالك او الشافعي فإنهم يجوزون بذالك مسح بعض الراس لكن قال الشافعي رحمه الله ان صح الحديث المسح على العمامه فبهي اقول هذا كلام الشافعي رحمه الله فقد صح الحديث منهما انه جاء في صحيح البخاري

    وهو حديث عمروابن اميه والحديث الاخر هو الذي ذكره بلال رضي الله عنه ونقل الينا ماراه من رسول الله صل وعليه وسلم وهو في صحيح مسلم
    فراجح في هذه المساله انه يجوز مطلقا المسح على العمامه لثبوت الاحبار به عن النبي صل الله وعليه وسلم ولفعل الخليفين من بعده ابي بكر وعمر رضي الله عنهما.
    ولانه ليس على المانعين حجه مغيره

    ان كان الاؤلى ان يمسح جز۽ من الناصيه مع العمامه خروجا من الخلاف والله اعلم.

    ..🎀
    مسالة مسح المره على الخمار قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع فتاواه قال ان خافت المر۽ه من البرد ونحوه مسحت على خمارها فإن ام سلمه رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها وينبغي ان تمسح مع هذا بعض شعرها واما اذا لم يكن لها حاجه الي ذالك ففيه نزاع بين العلما۽
    اذآ شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه ماذا قال:قال ان خافت المرا۽ه من البرد ربط المساله ان خافت المرا۽ه من البرد مسحت على خمارها ثم استدل بإن ام سلمه رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها
    ولكنه ذكر وقال وينبغي ان تمسح مع هذا بعض شعرها يعني ربط المساله ولم يقل مطلقا

    ثم قال وانه اذا لم يكن لها حاجه من ذالك يعني لم يكن يوجد سبب معين فهذه المساله فيها نزاع بين العلما۽

    التزاع هذا يقولوا فيه ذهب المالكيه والحنفيه والشافعيه والحنابله ..
    هذا في روايه يعني الى انه لايجوز. للمراءه ان تفغل ذالك اذا لم يكن لها حاجه الى ذالك لما يروي ويحكي فهذه صيغة تمريض في علم الحديث وذكروا حديثا والله اعلم في صحته قالوا لما يروي عن. عائشه رضي الله عنهت انها دخلت يديها تحت الخمار
    ومسحت براسها وقالت بهذا امرني رسول الله صل وعليه وسلم وقالوا لو انه ملبوس براس المراءه ولامشقه في نزاعه فلم
    يجوز المسح عليه وذهب الحسن البصري رحمه تعالى الى جواز المسح على الخمار ملبوس على الراس كمان ان العمامه ملبوسه للراس
    فلو صح حديث عائشه رضي الله عنها في المساله انها عندما ادخلت يديها تحت الخمار ومسحت على راسها وقالت بهذا امرني رسول الله صل الله وعليه وسلم لكان حديث عائشه حاسما في المنع والا فالقياس على العمامه متجه يعني الذي يقول والله اننا نقيس هذا على مساله جواز المسح على العمامه لفعل هذا على مسالة جواز المسح على العمامه لفعل النبي صل الله وعليه وسلم وهذا ايظا له اتجاه قد يكون قياس صحيحا
    والاحوط ان المرا۽ه اذا ارادت ان تمسح مع الخنار فالاحوط ان تمسح مع الخمار مقدمة راسها 



    المساله الثالثه ..
    حكم المسح على الطائيه. في الوضوء القلنسوه ذهب جمهور العلماء الى انه لايجوز المسح على القلنسوه بدل من الراس لماذا؟
    قالوا الاولى ان الفرض مسح الراس وعدل عنه في العمامه. نزع شقها عند الجمهور
    لقد ثبتنا في الحديث الصحيح الذي جاء ثابت عن النبي صل الله وعليه وسلم انه مسح على العمامه قال جمهور العلماء لما فيها من مشقه بنزعها

    اذا ماذا عن القلنسوه والتي تسمى بالطاقيه
    قهي سهلة النزع وبعدم مشقه في نزعها
    فربطوا المساله بمشقه النزع وبعدم مشقه النزع لكن ذهب ابن حزم وابن تيميه والمحققون من اهل العلم وهذا الذي يميل اليه شيخنا احمد رشاد الى جواز المسح على القلنسوه لانه فعلها رسول الله صل الله وعليه وسلم
    المسح على العمامه والخمار فأي شي
    لبس على الراس جاز المسح علـيه وان لم يكن ساترا لمحل الفرض يشق نزعه وهو الصواب

    ولايشترط في لبس اغطيه الراس
    ان تلبس على طهاره
    لجواز المسح عليها
    .
    🎀🎀المسح على الجبيره
    الجبيره //في كتب الفقه هي عيدان تجبر بها العضام المكسور لتتماسك
    وقد استعوظ عنه بهذه الايام
    **بالجبس**
    ومن كان على احد من اعضا۽ الوضو۽
    كذراعين او في رجله او نجو ذالك مثلا اذا هتاك شخص متجبس في يديه ورجليه او اي مكان فإنه يـجوز له ان يمسح على الجبيره عند جمهور العلما۽
    من الأئمه الاربعه
    ابـو حنيفه' ومالك' والشافعي 'واحمد
    كذالك وغيرهم يـروا ذالك وستدلوا بـما يلي
    استدلوا بحديث جا۽ عند ابي شيبه
    والبيهقي
    لسند صحيح وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما انه قال:من كان له جرح معصوب عليـه ((رابط عليه))
    توضا۽ ومسح على العصائب
    اذا لايعلم ابن عمر مخالف من اصحابه.
    يعني اذا كان هناك شخص متحبس في يديه اوفي رجله فإنه جاز له ان يمسح على هذه الجبيره
    ويغسل ماحولها
    ثم نقول انه مستدل بالقياس على المسح على الخفين
    فقالوا ان المسح على الخفين.
    لغير ضروره جـــائز اذا فالألى مســألة الجبائر (الجبيره)
    اولى فهي ضروره اذا كان الله عز وجل احاز مساله المسح على الكفين بغير ضروره. فكيف بالجبيره فهي ضروره أولى ومن باب الامانه العلميه
    الامام ابن حزم. مذهب الضاهري ذهب في كتابه المحلى الى انه من كانت عليه جبيره
    فليس عليه ان يمسح عليها وانه يسقط حكم ذالك
    المكان لكن الراجح مساله المسح على العصا (مسالة الجبيره)
    انه يجوز المسح عليها وهذا عند جمهور العلما۽.
    اولا:المسح على الجبيره يكون في الوضو۽ او ينفع في الغسل على سـوا۽ مع الوضو۽ او لكل حاجه فيها

    فنقول يجوز المسح على الجبيرت ضروره لايفرق فيها بين الاحدث الاصغر والاحدث الاكبر بختلاف. المسح على الخفين فانه رخصه
    اذا لابد من الفرق بين الرخصه والضروره

    ولايشترط وضع الجبيره على جسد الانسان على  طهاره
    ولايشترط التوقيت لانه ينافي مقصد الشرع
    في اباحه المسح من رفع الحرج من المشفه
    قال تعالى*يربد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر**
    وفي الحديث*يسروا ولاتعسروا.. وبشروا ولاتنفروا**
    قال تعالى*وماجعل عليكم في الدين من حرج**
    واتقوا الله ماستطعتم**
    ومقصد الشرع في اباحه هذا لرفع الحرج والمشقه
    ولان حالة الجبيره اضطراريا. يأتي مفاجئة بختلاف الخفين
    توقيت المسح. على  الجبيره..
    فلا توقيت للمسح على الجبيره فهي وضعت للضروره.
    فمتى برئت انزعت على العضو فلا يوجد هناك مسح. اذا ساعه ماتنحط الجبيره على العضو۽  واذا برئ العضو۽ لايوجد مسح
    فكل وضو۽ يمسح على الجبيره
    هناك مساله اخرى في الفائف الطبيه.
    اذا وضع الانسان بيده او في اي مكان من اعضاء الوضو۽ لفائف طبيه بأمر من الطبيب او ضع الطبيب له لفائف طبيه
    فهذه الفائف حكمها نفس الحكم على الجبيره
    يجوز المسح عليها
    قال شيخ الاسلام ابن تيميه. رحمه الله
    وذكر ذالك في كتابه مجموع الفتاوى
    انه يجوز. وهذا ما يميل اليه شيخنا احمد رشاد. ان الفائف الطبيه على اعضا۽ الوضو۽ لها حكم الجبيره لانه فيها ضروره
    والله اعلم....

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 5:06 pm