معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


2 مشترك

    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:44 pm

    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.

    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 5:15 am

    بسم الله الرحمن الرحيم



    س١/
    من الأمور التي يستحب لها الوضوء:
    ١. الوضوء عند ذكر الله عز وجل أي عند مطلق الذكر ومطلق القرآن والطواف أيضا.
    الدليل: الحديث عند أبي داوود والنسائي وسنده صحيح من حديث المهاجر ابن قنفذ (رضي الله عنه) أنه سلم على النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ *أي حتى فرغ من الوضوء* فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة.
    وهذا ليس بلازم لأنه لدينا حديث سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) وهو حديث صحيح في صحيح مسلم: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
    أي أن الوضوء عند ذكر الله يسن أو يستحب أو يندب.

    ٢. للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع.
    الدليل: حديث السيدة عائشة (رضي الله عنها) في الصحيحين: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
    وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إذا أتي أحدُكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.

    ٣. الوضوء قبل الاغتسال.

    ٤. عند النوم.
    الدليل: حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) في الصحيحين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.

    ٥. الوضوء كلما حدث ناقض.
    الدليل: حديث بلال (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سمع خشخشته أمامه في الجنة، فقال بمَ سبقتني إليها؟، قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لهذا. أي لهذا سمعنا خشخشة نعليك في الجنة.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 5:27 am

    س٢/
    المسحُ على الخفين: إصابة البلة لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص، بدل غسل الرجلين في الوضوء.

    - مشروعية المسح على الخفين: أجمع أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس خفيه، وأحدث، له أن يمسح عليهما.
    الدليل: قال ابن المبارك (رحمه الله تبارم وتعالى) : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز.
    في الصحيحين من حديث همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفية، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
    قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وفي سورة المائدة وردت آية الوضوء والتيمم.

    - حكمه عند العلماء:
    جائز والغسل أفضل منه عند الجمهور.
    وعند الحنابلة الأفضل المسح على الخفين اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأخذًا بالرخصة.

    * الصواب: الأفضل عند كل أحد بحسب قدمه.
    فالذي يلبس الخف أن يمسح عليه اقتداءً بالنبي (صلى الله عليه وسلم).
    والذي قدماه مكشوفتان فالأفضل الغسل.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 5:37 am

    س٣

    مدة المسح على الخفين:

     لقد حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

    الدليل:
    ١. في صحيح مسلم، حديث علي (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

    ٢. حديث عوف بن مالك الأشجعي وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يومًا وليلة للمقيم.


    أما الإمام مالك فقد خالف في ذلك، فرأى عدم التوقيت، وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة، وقد استدلوا على هذا بأحاديث ضعيفة.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 5:45 am

    س٤/
    إن لأهل العلم في ذلك أقوال:
    القول
    الأول: يبدأ من أول حدث بعد أن لبس الخف. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.

    الثاني: يبدأ من وقت لبس الخف، وهو قول الحسن البصري. 

    الثالث: أنه يمسح خمس صلوات أو خمس عشرة صلاة للمسافر.
    وهذا عند إسحاق وأبي ثور وغيرهم.

    الرابع: يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث. وهذا مذهب ابن حازم.

    الخامس: وهو الراجح أنه يبدأ من حيث أول مسح بعد الحدث.
    وهذا هو قول النووي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم.
      
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 7:20 am

    س٥/

    إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر فللعلماء هنا قولان:

    الأول: له أن يمسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليهن بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وغيرهم.

    الثاني: له أن يمسح حتى يتم يومًا وليلة ثم يجب عليه غسل رجليه إذا توضأ، وهو قول الشافعي وغيره.

     والأرجح هو القول الأول.

    أما إذا مسح وهو مسافر ثم أقام فعليه أن يخلع خفيه، ويغسل رجليه عندما توضأ، ثم بعد ذلك يكون حكمه حكم المقيم.

     وإن كان الشخص مسح وهو مسافرأقل من يوم وليلة، فهنا يجوز له إذا وصل الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة التي مسح فيها، ثم عليه أن يخلعه بعد انقضاء المدة.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 7:23 am

    س٦/

     إن شرط جواز المسح على الخفين هو أن يلبسهما المسلم على طهارة تامة.

    الدليل: حديث المغيرة بن شعبة *في الصحيحين* قال: كنت مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرين، فمسح عليهما.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 7:31 am

    س٧/

     اشترط أغلب الفقهاء لجواز المسح على الخف أن يكون ساترًا للمحل المفروض غسله في الوضوء، ومنعوا المسح على الخف المخرق لأنه يرى منه مواضع الوضوء من القدم التي من المفترض أن تمسح، ولا يجتمع غسل ومسح معًا فلذلك غلب هنا حكم الغسل، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد.

     أما عند الإمام مالك والإمام أبو حنيفة:

    يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنًا واسمه باقيًا، لأن الإذن بالمسح على الخفين عام ولا يستثنى خف دون خف إلا بدليل، ولو كان المخرق يمنع من المسح لبينه النبي (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه، خاصة أن أغلبهم كانوا من الفقراء.
    وهو أيضا قول الإمام الثوري وابن تيمية وغيرهم وهو الصواب.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 7:40 am

    س٨/

     محل المسح، يكون من الأعلى وكيفيته: هو أن يمسح المسلم ظاهر الخفين لا باطنهما ويكون مرة واحدة.
    الدليل: الحديث الذي أخرجه أبي داوود والبيهقي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.

    هذا هو مذهب الأئمة: الثوري وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو الصواب.

    وإن الإمامين مالك والشافعي لهم رأي آخر، حيث قالوا: يمسح ظاهرهما وباطنهما، وأن اقتصر على أعلاه فإنه يكفي.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 8:07 am

    س٩/
    الأمور التي يبطل بها المسح على الخفين:

    جاء في حديث صفوان بن عسَال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة أو من غائط وبول ونوم. لذلك فإن المسح يبطل ولا يجوز إذا حدثت الأمور التالية:

    - الجنابة وغيرها مما يوجب الغُسل، كالطهر من الحيض والنفاس.

    - انقضاء مدة المسح.

    - نزع الخف والإحداث قبل لبسه.

    فإذا نزع المسلم خفه  ولو قبل انقضاء المدة ثم أحدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه، لأنه عندها لم تدخل رجله في الخف على طهارة.

     وإنما يجب عليه في هذه الحالات إذا أحدث أن يتوضأ ويغسل رجليه وبعدها يجوز له أن يعود فيلبس الخف على طهارة
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 8:31 am

    س١٠/

    ١. المسح على الجوربين:

    الجورب: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه سواء كان مصنوعًا من الصوف أو القطن أو الكتان أو نحو ذلك، وهو ما يعرف "بالشراب".

    للعلماء في حكم المسح على الجوربين ثلاثة أقوال:

    الأول: أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل جلد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة *وقد رجع عن هذا الرأي* ومالك والشافعي.

    الثاني: يجوز المسح عليهما بشرط أن يكونا سميكين وساترين محل الفرض.

     وهو مذهب الحسن وغيره، وفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.

    الثالث: يجوز المسح على الجوربين مطلقًا ولو كان رقيقين.

     وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية، واختاره ابن عثيمين، وهو القول الراجح.


    ٢. المسح على النعلين:

    حديث المغيرة بن شعبه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو إذا تم القول بصحته يحتمل أمرين:

    ١.  أن يكون لبس النعلين فوق الجوربين، ومسح عليهما وحكمهما واحد.

    ٢. أن يكون المغيرة قد رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) يمسح مرة على الجوربين ومرة أخرى على النعلين، فيكون هذا الشيء دليلاً على جواز المسح على النعلين ولو بدون جوربين، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك أيضا في حديث ظبيان: أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد، فخلع نعليه، ثم صلى. وليس فيه ذكر الجوربين.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 8:47 am

    س١١/

    هذا له حالات:

    ١. إذا توضأ المسلم ثم لبس الجوربين فإن في هذه الحالة له إذا أحدث أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية.

    ٢. إذا توضأ المسلم ولبس جوربين ثم مسح عليهما، ثم نزع الجورب الأعلى بعدما مسح عليه، يجوز له تكملة المدة الزمنية بالمسح على الجورب الأسفل، لأنه ينطبق عليه أنه أدخل رجليه بالجوربين وهما طاهرتين.  

    ٣. إذا توضأ المسلم ولبس جوربًا واحدًا ومسح عليه ثم لبس جوربًا آخر فإن كان على طهارة، صح أن يمسح على الجورب الأعلى، لأنه ينطبق عليه أنه أدخل رجليه بالجوربين وهما طاهرتين، وإن كان قد أحدث ثم لبس الجورب الآخر لم يجز له المسح على الجورب الأعلى.

    ٤- إذا توضأ ولبس جوربًا ولم يحدث أبدًا حتى لبس عليه جوربًا آخر، مسح على أيهما شاء.
    شَهْد
    شَهْد


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة شهد العمرية (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف شَهْد الخميس 17 يناير 2019, 9:16 am

    س١٢/

    المسح على أغطية الرأس والجبائر:

    ١. المسح على العمامة في الوضوء:

     يجوز المسح على العمامة بدل مسح الرأس وهو مذهب الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم، وهو أيضا قول أبي بكر وعمر وكذلك أنس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذه المسألة جاءت ثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    حيث جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية  قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفين والعمامة.


    وأيضا قال بلال رضي الله عنه:
    رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفين والخمار. والخمار: هو غطاء الرأس، والمراد به: العمامة.
     وقال أبو حنيفة والشافعي أنه لا يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح على العمامة مع الناصية، بحيث تكون الناصية هي الفرض والعمامة فضلًا.

     
    ٢. المسح على الخمار:

    قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إن خافت المرأة من البرد، مسحت على خمارها فإن أم سلمة (رضي الله عنها) كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك، ففي هذا الأمر نزاع بين العلماء.

     وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك ما لم يكن بها حاجة إلى ذلك لما يروى عن عائشة (رضي الله عنها) : أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت رأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

    وقالوا: ولأنه ملبوس لرأس المرأة ولا مشقة في نزعه فلم يجز المسح عليه وذهب الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى إلى جواز المسح على الخمار، وهذا أيضا عند الحنابلة.

    لو صح هذا الحديث عن سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) لكان حاسمًا وواضحًا في حكم المنع، وإلا فالقياس يكون على أحاديث العمامة.. الأفضل أن تمسح مع الخمار مقدم رأسها.


    ٣. المسح على القلنسوة (الطاقية) في الوضوء:

     ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة بدلًا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس، ولكن في العمامة هناك مشقة في النزع.

    لكن ذهب ابن حزم وابن تميمية إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على العمامة أو الخمار، علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضًا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه، وهو الأرجح.

    * ملاحظة: لا يشترط لبس أغطية الرأس أن تلبس على طهارة لجواز المسح عليها.

    *تقاس على الخفين، حيث اشترط في لبس الخفين الطهارة، ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار، ولو وجب لبينه النبي (صلى الله عليه وسلم).

     
    ٤. المسح على الجبيرة:

     الجبيرة: عيدان تجبّر بها العظام المكسورة لتتماسك، وقد استعيض عنها في هذه الأيام بالجبس.

     ومتى ما كان على أحد اعضاء الوضوء كالذراعين أو الرجلين جبيرة، فعندها يجوز للمسلم أن يمسح على الجبيرة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم.

    الدليل: الحديث الذي جاء عن ابن شيبة والبيهقي بسند صحيح وهو قول ابن عمر: من كان له جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب.

    والراجح أنه يجوز المسح عليها وهذا القول عند جمهور العلماء.

      
    * إن المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء والغسل على سواء.
    لأن الجبيرة ضرورة فلا يفرق فيها بين الحدث الأصغر والأكبر.

    * لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة.

     لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة لأنها ضرورة وليست بيدِ المسلم أو بقراره وهذا ينافي مقصد الشرع في إباحة المسح وفيه رفعٌ للحرج والمشقة قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (يسروا ولا تعسروا)

    * لا يوجد توقيت في المسح على الجبيرة.

    - اللفائف الطبية على أعضاء الوضوء لها حكم الجبيرة أيضًا..




    ----



    الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على نبينا ومعلمنا محمد
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 04 نوفمبر 2024, 4:05 pm