معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


4 مشترك

    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 02 مارس 2019, 5:41 pm



    الواجب رقم -1-

    عرفي علم الميراث لغة واصطلاحا
    مع الأدلة التفصيلية ومع بيان موضوعه وغايته.


    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الثلاثاء 05 مارس 2019, 10:12 am

    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه ومن واله باحسان الي يوم الدين

    الواجب الاول لدورة علم المواريث

    السؤال : عرفي علم الميراث لغة واصطلاحا
    مع الأدلة التفصيلية ومع بيان موضوعه وغايته.

    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه دايما وابدا
    مقدمة:
    علم الفرائض أو علم المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض.
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجه والدارقطني

    تأسيس علم الفرائض بمعنى: الدراسة العلمية المتخصصة لعلم الفرائض، واستنتاج أحكامه التفصيلية من أدلتها، أو بمعنى: العلم المخصوص بأصوله وقواعده المستفادة من نصوص الشرع، (الكتاب والسنة). وقد بدء تأسيس علم الفرائض في بداية تأسيس المدارس الفقهية، حيث كان هناك اجتهادات لبعض الصحابة. وكان من أبرزها اجتهادات زيد ابن ثابت، الذي صاغ أصول التوريث، ونقلها عنه من بعده. بالإضافة إلى اجتهادت بعض فقهاء الصحابة، مثل:أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرهم من كبار فقهاء الصحابة، لكن اختص من بينهم زيد بن ثابت بكونه صاغ أصول التوريث بمنهجة المتخصص في هذا المجال، بمعنى آخر: أن اجتهادته تركزت في صميم علم الفرائض ليصبح علما معروفا بخصوصية موضوع دراسته، بينما كانت هناك اجتهادات أخرى مماثلة، لكنها كانت مدرجة ضمن: علم فروع الفقه.
    عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح)
    رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسأئي.

    وقد اختص زيد بن ثابت بكونه أعلم الصحابة بعلم الفرائض، وقد ثبتت هذه الشهادة له بحديث: «أفرضكم زيد». وقد جاء في كتب الحديث أن أعلم الصحابة بالمواريث هو: (زيد بن ثابت)
    وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة
    من قوله في فضله منبها "أفرضكم زيد" وناهيك بها
    فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي
    ومعنى: "نحاه الشافعي" أن الشافعي كان إماما مجتهدا، ولم يكن مقلدا لزيد ابن ثابت، وإنما كانت اجتهادت الشافعي موافقة لاجتهادات زيد بن ثابت، ولم يقتصر هذا على المذهب الشافعي، بل في أكثر المذاهب الفقهية.
    وخص هذا العلم بتسميته بالفرائض لوجهين :
    1- أن الله سماه به فقال بعد القسمة : [ فريضة من الله ] . والنبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ) .
    2- أن الله تعالى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً ولم يبين مقاديرها وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرًا لا يحتمل الزيادة والنقصان .

    التعريف
    علم المواريث لغة:

    الإرث لغة : بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت.

    وفقهاً : ما خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي.

    وأركان الإرث ثلاثة: مُورِّث، ووَارث، وحق مَورُوث.

    فالمورِّث: هو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى الوارث وهو الميت.
    والوارث: من انتقلت التركة إليه.
    والحق الموروث: التركة.
    ومعنى تركة الميت: مايتركه الميت من مال.
    الميراث : هو ما يتركه الميت، ويأتي مرادفا للإرث والتراث وقد ورد لفظ الميراث في القرآن الكريم في نحو خمس وثلاثين آية

    وسمي أيضاً علم الفرائض :
    والفرائض جمع فريضة, وهي مأخوذة من الفرض,
    والفرض في اللغة له ستة معانٍ:
    1- التقدير, كقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} -البقرة:٢٣٧- أي: قدرتم.
    وكما يقال: فرض القاضي النفقة أي: قدّرها.
    2- ما يعطى من غير عوض, كقول العرب: ما أصبت به فرضا ولا قرضا, أي: ما أخذت منه شيئا بلا عوض أو بعوض.
    3- القطع, كقوله تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} أي: مقطوعا محدودا.
    4- التبيين, كقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: بيَّنها.
    5- الإنزال, كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} أي: أنزله عليك.
    6- الإحلال كقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} أي: أحله الله له.

    وأما أهم مصطلحات علم الفرائض فهي
    الفرض .

    اما علم الميراث اصطلاحا اوفي الشرع فله عدة تعاريف منها:

    ١/ هو نصيبٌ مقدرٌ شرعاً لوارثٍ مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
    والعول : يطلق على الميل والجور والارتفاع والزيادة، ومنه عال في الحكم إذا جار ومال وعال الميزان إذا ارتفع , وفي الاصطلاح هو: أن تزيد سهام الفريضة عن أصل هذه المسألة فيدخل النقصان على أهل الفرائض.

    ومعني ذلك اذا قلنا ان الزوج يرث النصف فان هذا نصيبه شرعاً ولاكن هذا ربما لا يزيد الا ان يكون هنالك احد من الورثة غير الزوج.

    ٢/ هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب المؤصلة الي معرفة ذلك ومعرفة القدر الواجب للتركة لكل ذي حق.

    ٣/و قيل علم الميراث : هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.

    ٤/ هوالعلم الذي يعر ف به من يرث ومن لا يرث وما لكل وارث.

    ٥/ والفرض في الاصطلاح أيضاً : هو النصيب المقدر شرعا للوارث.

    .
    موضوع علم الفرائض : فهو كيفية قسمة التركة بين المستحقين.
    واضعه : الشارع الذي أنشأ الشرع وهو الله سبحانه وتعالى. فلم يوكل به نبيا ولا بشرا.

    وغايت علم الميراث أو الفرض : إيصال كل ذي حق حقه من التركة.

    هذا والله تعالي اعلي واعلم
    جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل الشيخ سعيد وكل مشايخنا الاجلاء القائمين علي هذا العمل الجليل والإدارة الموقرة بارك الله في جهودكم وكتب اجركم
    avatar
    حليمة مداحي


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الأربعاء 06 مارس 2019, 5:21 pm

    الواجب رقم -1-

    عرفي علم الميراث لغة واصطلاحا
    مع الأدلة التفصيلية ومع بيان موضوعه وغايته.

    الاجابة:
    تعريف علم الفرائض:
    علم الفرائض هو مسائل قسمة و المواريث
    و الفرائض جمع فريضة اي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة و الفريضة في اللغة مأخوذة من الفرض
    فما هو الفرض لغة و شرعا ؟
    تعريف الفرض لغة: للفرض في اللغة عدة معان
    📌القطع يقال فرضت لفلان كذا مز المال اي قطعت له شيء منه و قول الله عز وجل (نصيبا مفروضا )اي مقطوعا محددا
    📌التقدير  و منه قول الله تعالى (فنصف ما فرضتم)   اي ما قدرتم
    📌الانزال قول الله عز وجل في كتابه (ان الذي فرض عليك القران لرادّك إلى معاد)
    فالرسول صلى الله عليه وسلم و هو خارج من مكة الى المدينة حزن فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية  و قال رسوله ان الذي انزل عليك هذا القران لرادك الى مكة باذنه
    فدل معنى الفرض هنا الانزال
    التبيين و منه قول الله عز وجل (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم )اي بينه
    الاحلال و منه قوله تعالى (ما كان على النبي من حرج فيما فرض له)اي فيما احل الله له  
    العطاء و منه قول العرب (لا اصيب منه فرضا و لا قرضا)اي لا اصيب به عطاء ولا اصيب به سلفا📌
    و لما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة من سهام مقدرة و المقادير المقطعة و العطاء المجرد و تبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه و احلاله و انزاله سمي علم قسمة المواريث بعلم الفرائض

    تعريف الفرض شرعا له عدة تعاريف
    ١-يراد به هنا نصيب مقدر شرعا للوارث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص الا بالعول
    و المراد بالرد هنا انه مثلا اذا كان فرض الزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها فرع وارث فالزوج ها هنا له نصف التركة فرضا و الباقي ياخذه ردا اذا لم يكن للزوجة عاصب
    و اما العول فالمقصود به مثلا اذا لم تف التركة بمقدارها الورثة جميعا فخروجا من المسألة نقلل من انصبة اصحاب الفرض
    ٢- التعرف الثاني : هو الفقه المتعلق بالإرث و معرف الحساب الموصل الى معرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق
    التعريف الثالث: هو قواعد فقهية و حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة
    و يدخل في ذلك الضوابط و القواعد المتعلقة باحوال الوارث من كونه صحب فرض او تعصيب او ذا رحم و ما يتعرض له من حجب و عول و رد و منع من الارث
    التعريف الرابع: علم يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار ما لكل وارث

    موضوعه: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له
    و موضوع علم الفرائض هو التركات و هي جمع لتركة وهي ما تركه الميت او تراث الميت

    غايته:  غاية كل علم هي الثمرة التي لاجلها يطلب
    و غاية علم الفرائض ايصال الحقوق لذويها بالفرض او التعصيب او بهما او الفرض و الرد

    جزاكم الله خيرا
    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الخميس 07 مارس 2019, 9:10 am

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
    حياكم الله وبياكم شيخنا الفاضل سعيد

    هذا واجب الأخت سمر

    فرع ب @@@الفرائض شرعا
    1 يراد بها هنا نصيب مقدر شرعا للوارث لا يزيد اﻹ بالرد ولا ينقص اﻹ بالعول أي يزيد بعدم وجود ورثه فهنا يأخذ حقه المقدر الوارث بالرد ولا ينقص الا بالعول يكون في الحالة للمورث عاصب فهنا تتقسم الورثه على اصحاب التركة في نصيب المورث
    وضرب المثال الزوج والزوجة توفت الزوجة فلزوج نصيب النصف زاد نصيبه بالرد ففي هذه الحالة أخذ نصيبه فرضا ما لم يكن للزوحة عاصب فمثلا لو أن لها إبنا ينقص حق الزوج بوجود العول

    2 علم الفرائض هو الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصلة إلى معرفة ورثتها ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حقه
    3 أو هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة ويدخل في ذلك الضوابط والقواعد المتعلقة بأحوال الوارث من كونه صاحب فرض او تعصيب او ذو رحم وما يتعرض له من حجب وعول ورد من ومنع من الارث
    4 أو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل واحد )( اي لكل وارث )
    لذا أصبح علم الفرائض يشتمل على عناصر ثلاثه
    1 معرفة الوارث وغير الوارث
    2 معرفة نصيب كل وارث
    3 معرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك


    avatar
    دودو إبراهيم إبراهيم سعيد


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف دودو إبراهيم إبراهيم سعيد الجمعة 08 مارس 2019, 2:32 pm

    🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
    المادة /علم الفرائض
    تكاليف الدرس الاول


    🔷 عرفي علم الميراث لغة واصطلاحا 
    مع الأدلة التفصيلية ومع بيان موضوعه وغايته.

    🔶 الاجابة:
    📚 تعريف علم الفرائض:
    علم الفرائض هو مسائل قسمة و المواريث 
    🖍 و الفرائض جمع فريضة اي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة و الفريضة في اللغة مأخوذة من الفرض 
    📝 الفرض لغة و شرعا
    تعريف الفرض لغة: للفرض في اللغة عدة معان 
    📌القطع يقال فرضت لفلان كذا مز المال اي قطعت له شيء منه و قول الله عز وجل (نصيبا مفروضا )اي مقطوعا محددا 
    📌التقدير  و منه قول الله تعالى (فنصف ما فرضتم)   اي ما قدرتم 
    📌الانزال قول الله عز وجل في كتابه (ان الذي فرض عليك القران لرادّك إلى معاد)
    فالرسول صلى الله عليه وسلم و هو خارج من مكة الى المدينة حزن فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية  و قال رسوله ان الذي انزل عليك هذا القران لرادك الى مكة باذنه
    فدل معنى الفرض هنا الانزال 
    التبيين و منه قول الله عز وجل (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم )اي بينه 
    الاحلال و منه قوله تعالى (ما كان على النبي من حرج فيما فرض له)اي فيما احل الله له   
    العطاء و منه قول العرب (لا اصيب منه فرضا و لا قرضا)اي لا اصيب به عطاء ولا اصيب به سلفا
    ⬅️علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة من سهام مقدرة و المقادير المقطعة و العطاء المجرد و تبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه و احلاله و انزاله سمي علم قسمة المواريث بعلم الفرائض

    ♦️♦️تعريف الفرض شرعا له عدة تعاريف 
    1⃣-يراد به هنا نصيب مقدر شرعا للوارث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص الا بالعول 
    و المراد بالرد هنا انه مثلا اذا كان فرض الزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها فرع وارث فالزوج ها هنا له نصف التركة فرضا و الباقي ياخذه ردا اذا لم يكن للزوجة عاصب 
    ♦️♦️و اما العول فالمقصود به مثلا اذا لم تف التركة بمقدارها الورثة جميعا فخروجا من المسألة نقلل من انصبة اصحاب الفرض 
    2⃣- التعرف الثاني : هو الفقه المتعلق بالإرث و معرف الحساب الموصل الى معرفة القدر الواجب من التركة لكل ذي حق 
    3⃣-التعريف الثالث: هو قواعد فقهية و حسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة 
    و يدخل في ذلك الضوابط و القواعد المتعلقة باحوال الوارث من كونه صحب فرض او تعصيب او ذا رحم و ما يتعرض له من حجب و عول و رد و منع من الارث 
    4⃣-التعريف الرابع: علم يعرف به من يرث و من لا يرث و مقدار ما لكل وارث 

    📙موضوعه: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له 
    و موضوع علم الفرائض هو التركات و هي جمع لتركة وهي ما تركه الميت او تراث الميت 

    📗غايته:  غاية كل علم هي الثمرة التي لاجلها يطلب 
    و غاية علم الفرائض ايصال الحقوق لذويها بالفرض او التعصيب او بهما او الفرض و الرد
    جزاكم الله خيرا
    🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الخميس 14 مارس 2019, 8:41 am


    سؤال المحاضرة الثانية لدورة الفقه


    اذكري نظام الإرث عند العرب قبل الاسلام

    وكيف تعامل الاسلام مع هذا النظام؟


    avatar
    حليمة مداحي


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الخميس 14 مارس 2019, 4:39 pm

    سؤال المحاضرة الثانية لدورة الفقه


    اذكري نظام الإرث عند العرب قبل الاسلام

    وكيف تعامل الاسلام مع هذا النظام؟

    الاجابة:
    لقد عرف العرب قبل الاسلام الارث  كسبب لنقل الملكية حيث كانوا يتوارثون اما بالنسب او السبب
    ١_الارث بالنسب:  كان ير ث المتوفي الابن الاكبر فالاكبر من الذكور الذي يركب الخيل و يحمي الديار و يحوز الغنائم
    و ان لم يكن للمتوفى ابناء ذكور يرثه العصبة من الذكور
    اي انهم لم يعطوا للمرأة و لا الاولاد الصغار سواء كانوا ذكورا ام اناثا حق الارث
    ٢_ الارث بالسبب : و يتضمن امران
    الارث بالتبني  و الارث بالحلف و المعاقدة
    #الارث بالتبني : لقد كان التبني في ذلك الزمان شائعا عند العرب و رتبوا عليه امرين
           ■ جعلوا التبني مانع من موانع الزواج
            ■و جعلوه سبب في الارث  
    # الارث بالحلف او المعاقدة : اي شخصان من قبيلتين تحالفا على ان يرثا بعضهما بمقتضى قولهما (دمي دمك و هدمي هدمك تنصرني و انصرك و ترثني و ارثك)
    فان مات احدهما ورثه الآخر.

    كيف تعامل الاسلام مع هذا النظام ؟
    عندما جاء الاسلام لم يلغ نظام الارث الذي كان موجدا عند العرب دفعة واحدة بل تركه فترة من الزمن ثم بدأ بإلغائه تدريجا حيث بدأ اولا بإلغاء مسألة التبني و منها قول الله عز وجل (ادعوهم  لآبائهم هو اقسط عند الله فان لن تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين  و مواليكم.)
    فبعد ان ابطل الاسلام التبني سقط ما كان يترتب عليه من قبل من كونه مانع للزواج و سبب في الارث
    اما مسألة  الارث  بسبب المعاقدة او الحلف فقد نسخه جمهور العلماء  وثبت عند بعضهم عدم النسخ  
    و جعل الاسلام في بداية الامر الهجرة و المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار سببا في الارث  و تم نسخ هذا الامر فيما بعد
    و اما الارث بسبب القرابة فلقد شرعه الله سبحانه و تعالى بقسمة عادلة  و حدد الوارث و نصيب كل واحد منهم فانصف المرأة فأورثها و أنصف الصغير سواء كان ذكرا ام انثى فأورثه
    فالنظام الاسلامي للارث اوصل الحقوق الى مستحقيها فهو لم يحرم الضعيف و لا القوي ولا الصغير و لا الكبير و لا المرأة من الارث فالجاهلية اورثت القوي دون الضعيف و الذكر دون الانثى و الكبير دون الصغير
    كما ان الاسلام  جعل الزوجية و ولاء العتاقة سبب من اسباب الارث
    فالاسلام وزع مستحقات كل وارث بقسمة عادلة و حافظ على حقوق المرأة و الصغير في الارث بعد ان كانت مهضومة في الجاهلية
    فالإسلام ابطل نظام الارث في الجاهلية اجمالا و تفصيلا
    اجمالا بقول الله تعالى Sad لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
    و تفصيلا :
    يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

    جزاكم الله خيرا
    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الجمعة 15 مارس 2019, 10:39 am

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه القر الميامين

    الاجابة علي السؤال الثاني لدورة علم الميراث

    سؤال المحاضرة الثانية لدورة الفقه:

    اذكري نظام الإرث عند العرب قبل الاسلام

    وكيف تعامل الاسلام مع هذا النظام؟

    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه:

    نقول مما تعلمنا بفضل الله علي يد استاذنا ومعلمنا الشيخ الفاضل / الشيخ السعيد عبد العال

    الإرث من أسباب نقل الملكية حيث تنتقل الأموال والحقوق المالية من المورث بعد موته الي ورثته بطريق الخلافة بحكم الشرع بعد إِيفاء الحقوق المتعلقة بتركة الميت.

    الميراث عند العرب في الجاهلية:

    كان الميراث معروفًا قبل الإسلام في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، فقد عَرَفه اليونان والرومان، وكان يُعْطَى لِمَنْ يصلح لرعاية الأسرة وللحروب، وكان للمورِّث أن يختار قبل موْته من يقوم مقامه في هذه المهمة، سواء أكان من أبنائه أم من أقاربه أم من الأجانب، وقُبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل على التساوي في الميراث

    الميراث عند الأمم الشرقية القديمة

    المـراد بالأمم الشـرقية القديمة هـم الكلدانيون والآرام والسـريان والفينيقيون وغيرهم مـن فروعهم ، وكان الميراث عندهـم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه .
    وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخـوة ثـم الأعمام وهكذا إلى أن يدخـل الأصـهار وسـائر العشيرة ، وكانـوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث ،
    فقد كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم الأعمام، وليس للمرأة نصيبٌ فيه.

    والمصريون القدماء كانوا يورِّثونها على التساوي مع الرجل، واليهود كانوا يخصون الولد الذَّكَر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور وَرِثَ أكبرهم فقط

    الإرث عند العرب في الجاهلية:

    كان العرب قبل الاسلام يورثون بشيئين:
    ١/النسب و ٢/السبب

    ١/ النسب ( اَي القرابة) :
    فإما الإرث بالنسب : فيرث به اكبر الابناء الميت من الذكور فقط الذين يركبون الخيل ويقاتلون العدو ويحوزون الغنيمة.
    فقد كان العـرب في الجاهلية لا يورثـون البنات ولا الزوجات ولا الأمهات ولا غيرهـن مـن النساء , وإنما يـرث الميت ابنـه إذا كان بالغا أو الأخ الأكبر أو العم أو ابن العم , لأن سبب الإرث عندهم القدرة على حمل السيف , وحماية العشيرة , والذود عن القبيلة , ومقاتلة العدو لهذا كانوا يقصرون الميراث على الذكور الكبار .
    فكانو يعطون الميراث الأكبر فالأكبر فإن لم يجدوا احد من ابناء الميت كان المستحق اقرب أولياء المتوفي من العصبة كالأخ والعم ونحوها.

    ٢/ اما الإرث بالسبب:
    كانوا يورثون بسبب الحلف والتبني ,

    اما الإرث بالحلف والمعاقدة:
    وهو عقد بين شخصين من قبيلتين، فقـد كان الرجل في الجاهلية يقول لصاحبه : دمـي دمك , وهدمي هدمك , وترثني وأرثـك , وتطلب بي وأطلب بك , فإذا تم هذا وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال صاحبه الميت , كما يشـير إلى قولـه تعالى : ( ولكل جعلنا موالي مما تـرك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) .

    والإرث بسبب ايضا يدخل فيه التبني :
    كما كان الرجـل منهم يتبنى ابن غـيره , وإذا مات مدعي البنوة ورثـه الابن المتبنى إذا كان بالغا , وقد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وتبناه , واستمر ذلك برهة في صدر الإسلام ثم نسخ .

    والعرب في الجاهلية كانوا يُورِّثون الذكور فقط، فعندما تُوفي أوْس بن ثابت، وترك امرأته أم كجة وثلاث بنات ـ وفي رواية بنتين ـ وأخاه، قام رجلان هما ابنا عمه، ووصيَّان ـ قتادة وعرفجة ، أو قتادة وعرفطة ـ فأخذا المال وحدهما ، فشكت الأم إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مسجد الفضيخ، فقالا: أولادها لا يركبن فرسًا، ولا يحملن كَلًّا، ولا يُنكين عدواً، فنزلت الآية: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء/11] وقيل: نزلت في بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت.
    فالله جل وعلا يقول: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) [النساء:7] قال ابن العربي في أحكام القرآن في سبب نزولها: قال قتادة : كان أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويخصون الرجال، حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافاً وقرابة كباراً استبد بالمال القرابة الكبار. انتهى.
    وقال ابن العربي أيضاً: (وكان هذا من الجاهلية تصرفاً بجهل عظيم، فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم، وأخطأوا في آرائهم) انتهى.
    وجاء الإسلام فبين أحكام المواريث بالقسط والعدل، وحدد لكل واحد من الورثة من القرابة والأزواج والموالي مقدار نصيبه، ومتى وكيف يرثه؟
    الإرث في الإسلام:
    لما جاء الإسلام ترك العرب برهة من الدهر علي عوائدهم في الميراث ثم ابطل الاسلام الإرث بالسبب بتدرج وبالنسخ.

    و للإرث في الإسلام قوانين وتوجهات مذكورة في القران الكريم التي تحدد أصول تطبيق الميراث، فلقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد الورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار،كما الآية: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾سورة النساء فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

    ويستوي إرث دين الإسلام على ثلاث أركان:
    الموروث وهو الشخص المتوفي أو المفقود الذي يحكم القاضي بوفاته ..
    الوارث والشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث
    التركة وهي حق الموروث ..
    وتتحقق أسباب الإرث في الإسلام بطريقتين: إما بالنكاح أو بالنسب أي البنوة، الأبوة، الأخوة أو العمومة ، ولتحديد الموروث قوانين واضحة
    وهناك اختلافات طفيفة في تطبيق الإرث بين المذاهب الإسلامية إلا أن أشدها هو توريث الابنة الذي يختلف في تفسيره السنة والشيعة ..
    هذا والله سبحانه وتعالي اعلي واعلم
    وجزاكم الله خيرا مشايخاً وإدارة وبارك فبكم وفي جهودكم
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 15 مارس 2019, 5:58 pm

    إجابة الأخت الفاضلة انتصار الراوي



    بسم الله الرحمن الرحيم

     واجب المحاضره 2من علم المواريث :

     العرب قبل الاسلام كانوا يتوارثون لامرين اثنين :

     اما بالنسب او السبب 

    ١_الارث بالنسب:  كان ير ث المتوفي الابن الاكبر فالاكبر من الذكور

     ٢_ الارث بالسبب : و يتضمن امران 

    الارث بالتبني  و الارث بالحلف و المعاقدة

     الارث بالحلف او المعاقدة : اي شخصان من قبيلتين تحالفا على ان يرثا بعضهما بمقتضى قولهما

     وعندما جاء دين الحق (الاسلام) لم يلغ نظام الارث المعمول به عند العرب مرة واحده وانما تركه فتره من الزمن ثم بين اسباب الارث

     حيث بدأ اولا بإلغاء مسألة التبني و منها قول الله عز وجل (ادعوهم  لآبائهم هو اقسط عند الله فان لن تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين  و مواليكم.)

     فبعد ان ابطل الاسلام التبني سقط ما كان يترتب عليه من قبل من كونه مانع للزواج و سبب في الارث

     اما مسألة  الارث  بسبب المعاقدة او الحلف فقد نسخه جمهور العلماء  وثبت عند بعضهم عدم النسخ  

    فالاسلام وزع مستحقات كل وارث بقسمة عادلة و حافظ على حقوق المرأة و الصغير في الارث بعد ان كانت مظلومه  في الجاهلية

     فالإسلام ابطل نظام الارث في الجاهلية اجمالا و تفصيلا

    اجمالا بقول الله تعالى  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا 

    وتفصلا في الايه ١١ من سورة النساء
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 15 مارس 2019, 6:08 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    واجب المحاضرة الثالثة:


    اذكري الآية التي تدل على ميراث الفروع والأصول من الكتاب ..

    وبيني الأحكام الواردة فيها تبيينا تفصيليا.


    بالتوفيق.
    avatar
    حليمة مداحي


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الخميس 21 مارس 2019, 4:55 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    واجب المحاضرة الثالثة:


    اذكري الآية التي تدل على ميراث الفروع والأصول من الكتاب ..

    وبيني الأحكام الواردة فيها تبيينا تفصيليا.
    الاجابة:
    الاية التي تدل على ميراث الفروع و الاصول هي الاية ١١ من سورة النساء
    يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}
    ولقد بينت هذه الاية ميراث الفروع و الاصول فحدد نصيب كل وارث بالتفصيل  ففي شطرها الاول فصلت في ميراث الفروع و في شطرها الثاني فصلت في ميراث الاصول .
    ١/تفصيل ميراث الفروع :
    فالمقصود بالفروع هاهنا الاولاد و من خلال قراءة الاية يستنبط ان للفروع ثلاث حالات في الميراث و هي :
       *** اذا كان الفروع ذكورا فقط فان الكتاب لم يحدد نصيب كل واحد فيهم مما دل على انهم يرثون بالتساوي باعتبارهم عصبة .
     ***اذا كان الفرع الوارث اناثا فقط فان كانت واحدة فلها نصف التركة اما اذا كانتا اثنتين فما فوقهما فلهن ثلثي التركة
     ***اذا كان الفرع الوارث مختلط الجنسين اي فيه ذكورا و اناثا فان للذكر حظ الانثيين اذ لم يقدر لهم ميراث مما دل على انهم عصبة .
    ٢/ تفصيل ميراث الاصول :
    وضحت الاية في شطرها الثاني ميراث الاصول و بدأت بالوادين وذكر فيها حالتان
    #اذا كان للميت ابوين و كان له ولد فلكل واحد منهما السدس  فرضا و الباقي لأولاد الميت سواء كانوا ذكورا فقط ام ذكورا و اناثا لانهم عصبة و عصبة الفروع اولى من عصبة الاصول لان  الفرع جزء الميت . اما اذا كان هؤلاء الاولاد اناثا فقط فيأخذن فرضهن و الباقي للاب لانه اولى رجل ذكر و لا يتصور ان يبقى له شيء ان كن اثنتين فما فوق مع الام .
    #اذا لم يكن للميت اولادا و فيها حالتان:
    ****للام الثلث فرضا و الباقي للاب تعصيبا
    ****للام السدس فرضا اذا كان للميت اخوة و الباقي للاخوة ان لم يكن هناك اب لان الاب يحجب الاخوة  حجب حرمان
    و هذا كله بعد تنفيد الوصية و سداد دين الميت .

    و الله اعلم واعلى
    جزاكم الله خيرا.


    عدل سابقا من قبل حليمة مداحي في الجمعة 22 مارس 2019, 12:06 pm عدل 1 مرات
    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الجمعة 22 مارس 2019, 11:59 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    واجب المحاضرة الثالثة:


    اذكري الآية التي تدل على ميراث الفروع والأصول من الكتاب ..

    وبيني الأحكام الواردة فيها تبيينا تفصيليا.
    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه دتيماً وأبداً
    نقول مما تعلمنا بفضل الله علي يد فضيلة شيخنا الجليل / الشيخ سعيد عبد العال

    الأصل في مشروعية علم الفرائض هو الكتب، والسنة، والإجماع وليس للاجتهاد أو القياس فيه مدخل الا اذا صار مجمعاً عليه.
    فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله، بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبيَّن ذلك أتمّ بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر.
    كما امتنّ بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين.
    واعلم أنك إذا جمعت قوله (): "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ، إلى آيات المواريث؛ وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته، وها هو ألشرح بحول الله، وبالله أقول:
    آيات المواريث التي ذكرها الله نصاً في المواريث ثلاث:
    الآية الأولى: في إرث الأصول والفروع.
    الآية الثانية: في إرث الزوجين وأولاد الأم.
    الآية الثالثة: في إرث الإخوة لغير أم.

    فأما الآية الأولى ( موضوع واجب الدرس) فقوله تعالى:
    11 - 12 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا *
    هذه الآية والتي بعدها والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها. فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري "ألْحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" - مشتملات على جل أحكام الفرائض، بل على جميعها كما سنرى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك. لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء على ذلك.
    فقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ أي: أولادكم -يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب.
    وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم، عليهم.

    في هذه الآية بيّن الله أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلّص، وإناث خلّص، ومختلط من الجنسين.
    القسم الاول: الذكور الخلّص :
    لم يقدِّر لهم ميراثاً فدل، على أنهم عصبة يرثون بالسوية
    .فمثلا لو مات شخص عن عشرة أبناء فالمال بينهم بالسوية
    القسم الثاني: الإناث الخلّص:
    قَدَّر ميراثهن للواحدة النصف، ولمن فوق الثنتين الثلثان، وقد دل الحديث ومفهوم قوله: ) وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف)(النساء: من الآية11)على أن للثنتين الثلثين
    .فمثلا لو مات شخص عن بنت واحدة وعم فللبنت النصف وللعم الباقي
    ويحل محلها بنت الابن فلو مات شخص عن( بنت ابن) وعم فلبنت الابن النصف والباقي للعم
    ولو مات شخص عن بنتين ومعتق فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي
    وهكذا لو كن ثلاثا أو أكثر فيشتركن في الثلثين
    ويحل محلهن بنات الابن فيأخذن الثلثين عند تعددهن بشرط عدم وجود فرع وارث أعلى منهن
    فلو مات شخص عن ثلاث( بنات ابن )وعم فلبنات الابن الثلثان وللعم الباقي
    بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثان بعد الإجماع على ذلك؟
    فالجواب أنه يستفاد من قوله: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة، انتقل الفرض عن النصف، وليس بعده إلا الثلثان. وأيضا فقوله: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إذا خلَّف ابنًا وبنتًا، فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين.
    وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد ضررًا عليها من أختها، فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى.
    وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ نص في الأختين الثنتين.
    فإذا كان الأختان الثنتان -مع بُعدهما- يأخذان الثلثين فالابنتان -مع قربهما- من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح.
    بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: فَوْقَ اثْنَتَيْن ؟. قيل: الفائدة في ذلك -والله أعلم- أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدًا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة، وبنت ابن أو بنات ابن، فإن لبنت الصلب النصف، ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن، أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين.
    ومثل ذلك بنت الابن، مع بنات الابن اللاتي أنزل منها.
    وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين، أنه يسقط مَنْ دونهن مِنْ بنات الابن لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين، وقد تم. فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيَد من الثلثين، وهو خلاف النص.
    وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد.

    القسم الثالث: المختلط من الجنسين:
    لم يقدر لهم ميراثاً، فدل على أنهم عصبة ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين
    .وقد بين علماء الفرائض أن العصبة هم من ليس لهم نصيب مقدر شرعا بل إذا انفردوا يأخذون المال كله وإذا كان معهم صاحب فرض أخذ فرضه والباقي للعصبة وإذا لم يبق شيء يسقطون
    فلو مات شخص عن ابنين وبنت فالمسألة من خمسة اسهم لكل ابن اثنان وللبنت واحد.
    أما الأصول؛ فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله: ) وَلِأَبَوَيْه)(النساء: من الآية11)إلى آخره فذكر لهم حالتين:
    إحداهما: أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث.
    الثانية: أن لا يكون للميت أحد من الأولاد.
    ففي الحال الأولى: ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضاً، والباقي للأولاد إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً؛ لأنهم حينئذٍ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول؛ لأن الفروع جزء من الميت
    .فلو مات رجل عن أبيه وأمه وابنين فلكل واحد من الأبوين السدس وللابنين الباقي بالسوية
    ولو ماتت امرأة عن أبيها وأمها وابن وبنت فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين
    وإن كان الأولاد إناثاً خلّصاً، أخذن فرضهن والباقي - إن وجد - يأخذه الأب؛ لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم
    .فلو مات شخص عن أب وأم وبنت واحدة فللأم السدس وللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا
    ولو مات شخص عن أب وأم وبنتين فللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان انتهى المال ولم يبق باق
    وفي الحال الثانية: وهي أن لا يكون للميت أحد من الأولاد، وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث، وسكت عن الأب فيكون له الباقي، إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها أي الأم السدس فقط والباقي للأب. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ سواء كانوا إخوة أشقاء، أوإخوة لأب، أوإخوة لأم، ذكورًا كانوا أو إناثًا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر، ويشكل على ذلك إتيان لفظ "الإخوة" بلفظ الجمع. وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد، لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين.
    وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وقال في الإخوة للأُم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
    فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع. فعلى هذا لو خلف أمًّا وأبًا وإخوة، كان للأُم السدس، والباقي للأب فحجبوها عن الثلث إلى السدس، مع حجب الأب إياهم
    فلو ماتت امرأة عن أخوين أو ثلاث اخوة وأب وأم فالأم لها السدس لوجود جمع من الأخوة والباقي للأب ولاشيء للأخوة فهنا الاخوة حجبوا الام الى السدس مع أنهم لم يرثوا شيئا
    ولو مات شخص عن أم وأخ شقيق وأخ لأب فللأم السدس لوجود جمع من الأخوة ولاشيء للأخ لأب
    .لو مات شخص عن أب وأم فللأم الثلث والباقي للأب تعصيبا لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الأخوة

    هذا والله تعالي اعلي واعلم
    جزاكم الله خيرا شيخنا لقد استفدت من اعادة سماع المحاضرة وتفريغها فهي سهلة ميسرة كذلك توسعت بفضل الله في النت للفهم والزيادة فوجدت من الشرح مايناسبك فاخذت منه وكان مأخوذاً من بعض المراجع
    المراجع
    1-تفسير السعدي
    2-تسهيل الفرائض للشيخ بن عثيمين
    3-تلخيص الفرائض للشيخ بن عثيمين
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 22 مارس 2019, 2:33 pm

    جواب الأخت الفاضلة انتصار الراوي




     حل سؤال واجب درس علم المواريث



      الآيه رقم 11 من سورة النساء

     والاحكام الوارده فيها:

     انه للفروع ميراث وهم الابناء والبنات والولد له حصتين من الارث والبنات حصه واحده بعد اعطاء الاب والام كل واحد منهما السدس لانهم الاصول فاذا كانت ابنه واحده فلها بدون اولاد فلها النصف والباقي يررّد للاب بعد اعطاء الام السدس اما اذا كانتا ابنتان اثنتان فلهما الثلثان والام والاب كل واحد منهما السدس فلا يبقى باقي وان لم يكن له اولاد ولا بنات فللام الثلث ولكن اذا كان له اخوه فهم محجوبون ولكن يحجبون الام حجب نقصان فيكون لها السدس.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 22 مارس 2019, 2:35 pm


    واجب المحاضرة الرابعة

    بيني حالات ميراث الزوجين في كتاب الله سبحانه وتعالى موضحة ذلك بالامثلة
    .

    بالتوفيق.
    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الإثنين 25 مارس 2019, 12:52 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام علي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمدٍ وعلي اله وصحبه اجمعين

    واجب المحاضرة الرابعة

    بيني حالات ميراث الزوجين في كتاب الله سبحانه وتعالى موضحة ذلك بالامثلة.

    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه دائماً وأبداً

    أسباب التوارث:
    للإرث ثلاثة أسبابٍ يُستَحقُّ بها، وفيما يأتي بيانها:
    1/ الزوجية بعقد زواجٍ صحيحٍ، فيرث الزوج زوجته إن ماتت، وترث الزوجة زوجها إن مات بمجرد العقد.
    2/النسب؛ وهو القرابة، إمّا من جهة الأصول؛ كالأم والأب، أو من جهة الفروع؛ كالأبناء، وإمّا من جهة الحواشي؛ كالإخوة والاعمام.
    4/ الولاء، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه في حالة عدم وجود وارثٍ له من أصحاب الفروض، أو من عصبات النسب

    فالأسباب المذكور هي أسباب التوارث لان الشرع ورد بالتوارث بها ، فأما المؤاخاة في الدين ، والمولة في النصرة ، وإسلم الرجل على يد الخر ، فلم يورث بها ، لان هذا كان في بدء السلم ثم نسخ ، لقوله تعالى : وأولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .

    أقسام الوَرَثَة يقسم الوارثون إلى ثلاثة أنواعٍ، كما يأتي:
    1/ أولهم أهل الفروض، وهم الذين نصّ الشرع على نصيبٍ مقدرٍ لكلّ منهم من التركة؛ كالنصف أو الثمن.
    2/ ثانيهم الوارثون بالتعصيب؛ أيّ العصبة، وهم ليس لهم نصيبٌ مقدرٌ شرعاً، بل يأخذون ما أبقت لهم الفروض بلا تقديرٍ، وإذا انفرد أحدهم أخذ كلّ المال، أمّا إذا استغرق أهل الفروض المال كلّه، فإنّه يسقط حينها.
    3/ ثالثهم ذوي الأرحام، وهم يرثون بغير فرضٍ ولا تعصيبٍ، فيرث أحدهم إذا لم يوجد عاصبٌ أو ذو فرضٍ غير الزوجين.
    وكما ذكرنا فان من أسباب التوارث الزوجية ، ونجد ذلك صريحا من الكتاب، فقد
    نص القرآن الكريم على ميراث الزوجين في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم﴾(النساء:12)، فالآية تبين أن كلا من الزوجين لا يرث إلا بطريق الفرض.
    وهي الاية الثانية من آيات الميراث المنصوص عليها في الكتاب ( القران الكريم)
    والتي تتحدث عن ميراث الزوجين والأخوة والاخوات لام .
    فقد ذكر الله تعالي في الشطر الأول من الاية ميراث الزوجين ، وذكر في الشطر الثاني ميراث أولاد الام ( الأخوة والاخوات لام).
    فقد بين الله تعالي إن للزوجين نصيبا في الميراث لا يخلو من حالتين اثنتين
    أحوال الزوج:
    1/الحالة الأولى:
    ان لا يكون لزوجته الميتة احد من الابناء الذكور أو الإناث ( في هذه الحالة) فرضه النصف.
    يرث الزوج نصف ميراث زوجته بطريق الفرض
    , إذا لم يكن لها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب , وهو الابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل , سواء أكان هذا الفرع الوارث من الزوج أم من غيره , وتشمل هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوجة فرع أصلا وما إذا كان لها فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب , وهو بنت البنت أو ابن البنت.
    مثال:
    ماتت الزوجة عن زوج واخ فإن الزوج في هذه الحالة يأخذ النصف فرضاً لعدم وجود الوارث للميتة وياخذ الأخ الباقي تعصيباً فرداً أو رداً ، وذلك لانه لا يرد علي الزوجين في وجود احد الوارثة.
    2/الحالة الثانية: يرث الربع بطريق الفرض , وذلك إذا كان للزوجة فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب , سواء أكان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أم من غيره.

    فإذا كان للزوجة الميتة أحد من الاولاد ( في هذه الحالة) فرضه الربع.

    مثال: ماتت زوجة وتركت بنت وهذه البنت ليست بنت الزوج ؟ التقسيم يكون هاكذا:
    هذه البنت تأخذ النصف فرضاً لانفرادها وعدم المعصب ويأخذ الزوج الربع فرضاًلوجود الفرع الوارث لزوجته.

    حالات الزوجة:
    لا ترث الزوجة إلا بطريق الفرض , ولها حالتان:
    1:الحالة الأولى: أن يكون فرضها الربع , وذلك إذا لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب , وهو الابن وابن الابن وإن نزل , والبنت وبنت الابن وإن نزل , سواء أكان هذا الفرع الوارث ولدا له من هذه الزوجة أم ولدا له من غيرها. فيدخل في هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوج فرع أصلا , وما إذا كان له فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب وهو بنت البنت أو ابن البنت.
    مثال : فإذا مات الزوج وترك زوجة واب في هذه الحالة تأخذ الزوجة الربعُ فرضاً لعدم وجود فرع وارث للزوج ويأخذ الأب الباقي تعصيباً

    2/الحالة الثانية: أن يكون فرضها الثمن , وذلك إذا كان للزوج فرع وارث كأحد من الذكور والإناث منها أو من غيرها.

    مثال : اذا مات الزوج وترك ابن
    في هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث وياخذ الابن الباقي تعصيباً

    وترث الزوجات فيه كنصيب الزوجة الواحدة، قال ابن قدامة: (وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة ; لأنه لو جعل لكل واحدة الربع , وهن أربع , لأخذن جميع المال , وزاد فرضهن على فرض الزوج)

    وأما قوله تعالى { ... وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ... } فهذه الآية الكريمة نزلت في ولد الأم بالإجماع, أي أن المقصود بها الإخوة والأخوات من الأم, بينما المقصود من الآية التي في آخر سورة النساء الإخوة الأشقاء – من الأب والأم – قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم ... اهـ .
    و معنى «الكلالة» هو الذي يموت بلا والد ولا ولد له، وورد كيفية تقسيم ميراثه في آيتين من سورة النساء.

    و تقسيم تركة «الكلالة» لها حالتان، الأولى: إذا مات الإنسان وترك إخوة أشقاء، فإن التركة تقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم.

    والحالة الثانية، إذا مات الإنسان ولم يكن له والد ولا ولد، وترك إخوة لأم، فهذه مسألة الكلالة، فإن كان الأخ لأم واحدًا فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث، ويستوي فيه الذكر والأنثى، وهذا من المواضع التي تأخذ فيه الأنثى مثل الذكر.
    والحالة الثانية ماتعنينا في الموضع الاول من سورة النساء
    وهم أولاد الام وهم الأخوة والاخوات من الام فبين الله تعالي انهم يرثون بالكلالة وان ميراثهم مقدر
    1/ الوحد يأخذ السدس.
    2/ اثنين فاكثر الثلث بالسوية.

    هذا والله تعالي اعلي واعلم
    جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل الجليل ونفع بكم الاسلام والمسلمين والإدارة الكريمة
    avatar
    حليمة مداحي


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الأربعاء 27 مارس 2019, 5:11 pm



    بيني حالات ميراث الزوجين في كتاب الله سبحانه وتعالى موضحة ذلك بالامثلة
    الاجابة:
    ان من اسباب الارث الزوجية وقد فصل الله عز و جل احكام هذه المسألة في الاية ١٢ من سورة النساء (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )

    ففي الشطر الاول من الاية ذكر الله تعالى حالات ميراث الزوجين .
    فللزوج عند موت زوجته نصف التركة فرضا ان لم يكن للزوجة اولاد سواء منه ام من غيره.
    وله ربع التركة فرضا ان كان للزوجة فرع وارث اي كان لها اولاد.
    مثال:
    ١/ماتت زوجة و تركت زوج و أخ فالزوج النصف فرضا لعدم لوجود الفرع الوارث و البقي للأخ فرضا و ردا .
    ٢/ماتت زوجة و تركت زوج و ابن فللزوج الربع فرضا و الباقي للابن تعصيبا
    و اما الزوجة فلها ربع التركة فرضا ان لم يكن للزوج اولاد و لها الثمن فرضا ان كان له اولاد.
    مثال:
    ***مات و ترك زوجة و أب فللزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث (الاولاد) و الباقي للاب تعصيبا .
    *** مات و ترك زوجة و ابن فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الباقي للابن تعصيبا .
    جزاكم الله خيرا *


    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 05 أبريل 2019, 3:02 pm



    واجب المحاضرة الخامسة:

    للاخوة لام فروض بينها الله سبحانه في كتابه ..
    اذكري هذه الفروض مبينة العلة من التساوي وعدم الفضل بين الذكر والانثى
    .

    بالتوفيق.
    avatar
    هدي عبد الرحمن


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف هدي عبد الرحمن الجمعة 05 أبريل 2019, 11:11 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام علي رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

    واجب المحاضرة الخامسة:

    للاخوة لام فروض بينها الله سبحانه في كتابه ..
    اذكري هذه الفروض مبينة العلة من التساوي وعدم الفضل بين الذكر والانثى.

    الاجابة مستعينين بالله متوكلين عليه دائماً وأبداً

    نقول مما تعلمنا بفضل الله علي يد استاذنا ومعلمنا الفاضل الشيخ / سعيد عبدالعال حفظه الله

    ان الأخوة لام من اصحاب الفرائض التي بينها الله تعالي ففي الشطر الثاني من الاية الكريمة في سورة النساء اية (12) بين الله تعالي ميراث الأخوة لام ففي قوله تعالى: ( وإن كان رجل يورث كلالة ) فهم يرثون بالكلالة
    و الكلالة : مشتقة من الإكليل ، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه ، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه ، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة ، فقال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد .اي من لا اصل له ولا فرع
    فالإخوة لأم يرثون فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث
    فإذا وجد الفرع أو الأصل الوارث فانهم يحجبوهم من الإرث

    والفرع الوارث مذكرًا كان أو مؤنثًا.
    والأصل الوارث المذكر، وهو الأب والجد الصحيح مهما علا.
    ولميراث الأخوة لام حالتان:
    الحالة الأولى : السدس فرضًا:
    إذا كان الوارث من الإخوة لأم واحدًا فقط، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

    الحالة الثانية: الثلث فرضًا:
    إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، أو مختلطين: (ذكورًا وإناثًا)، يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى، ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل مذكر.

    والدليل قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ). النساء: 12

    تنبيه: أجمع العلماء على أن المقصود بالأخ والأخت في الآية هم الأخ والأخت لأم.
    وظهر من الآية أن ميراثهم السدس إذا انفرد، ويشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من واحد مهما بلغ عددهم، والمشاركة تقتضي المساواة، فيستوي الذكور والإناث.

    وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه ، أحدها : أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم ( الواسطة فهي لا تحجبهم) .

    الثاني : أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة ، فلا يرثون مع أب ، ولا جد ، ولا ولد ، ولا ولد ابن .
    الثالث : أنهم لا يزادون على الثلث ، وإن كثر ذكورهم وإناثهم .
    والرابع : أن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم يرثون الثلث بالتسوية لافضل لذكر على انثي وذلك والله العلم لاتصالهم بالميت عن طريق الام وهي انثي فليس من جهه الأبوة حتي يفضل جانب الذكور .
    هذا والله تعالي اعلى واعلم
    جزاكم الله خيرا شيوخا وادارة
    avatar
    حليمة مداحي


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف حليمة مداحي الجمعة 12 أبريل 2019, 6:41 am


    للاخوة لام فروض بينها الله سبحانه في كتابه ..
    اذكري هذه الفروض مبينة العلة من التساوي وعدم الفضل بين الذكر والانثى
    الاجابة:
    حدد الله سبحانه و تعالى فرض الاخوة لام في الشطر الاخير من الاية ١٢ من سورة النساء وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.
    و قد اجمع اهل العلم ان المقصود بالاخوة في هذه الاية بالاخوة لام .فهم يرثون بالكلالة و المقصود بالكلالة الذي ليس له لا والد و لا ولد اي ليس له لا اصل و لا فرع وارث .
    و في هذه الحالة فان فرضه السدس اذا كان واحد فقط و اذا كانوا اكثر من واحد فلهم الثلث بالتساوي و لا فرق بين الذكر و الانثى لان اتصالهم بالميت من جهة الام و الام انثى و ليس هناك جهة الابوة حتى نفضل الذكور
    و الله اعلى واعلم
    جزاكم الله خيرا
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" . Empty رد: صفحة واجبات " دورة الباعث الحثيث في بيان علم المواريث" .

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 12 أبريل 2019, 1:36 pm

    واجب المحاضرة السادسة

    مشروعية علم الفرائض من الكتاب والسنة والإجماع.




    اذكري بإيجاز أدلة مشروعية علم الفرائض من الكتاب والسنة والإجماع.

    بالتوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 02 مايو 2024, 2:13 pm