إحرام الحائض
السؤال :
مررت على الميقات وأنا حائض ولم أحرم جهلا مني ولما وصلت مكة طهرت وأريد العمرة فهل يجوز لي الإحرام من مسجد عائشة في التنعيم أم أخرخ إلى الميقات.
الجواب :
الحمد لله. يجب على من نوى العمرة أو الحج الإحرام من الميقات إذا مر عليه لقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ) متفق عليه.
وكذلك الحائض يجب عليها الإحرام من الميقات ويصح منها لأن أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (اغتسلي واستثفري بثوم وأحرمي). رواه مسلم.
ولما حاضت عائشة بسرف قبل الميقات قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). متفق عليه. ولأنه لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.
فإن تجاوزت الميقات من غير إحرام وجب عليها أن ترجع مرة أخرى للميقات فتحرم منه فإن أحرمت من الميقات أجزأها وليس عليها دم على الصحيح وإن أحرمت من مكة أو من موضع دون الإحرام صح إحرامها ووجب عليها دم شاة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم لتركها الواجب. هذا إن كانت قاصدة العمرة من ابتداء سفرها.
أما لو كانت لم تعزم على العمرة في ابتداء سفرها ثم عزمت على العمرة في مكة أحرمت من أدنى الحل من التنعيم ولا يلزمها الرجوع إلى الميقات لأنها حين مرورها لم تكن مريدة للنسك.
فعلى هذا إن كنت قاصدة للعمرة وجب عليك الرجوع للميقات والإحرام منه ولا يجوز لك الإحرام من مكة فإن أحرمت فعليك دم.
وإن كان الرجوع إلى الميقات يشق عليك أو ضاق الوقت عليك فلا حرج عليك في ترك العمرة وأكثري من الطواف بالبيت وجاوري البيت بالصلاة والذكر لأن العمرة لا تلزم إلا بالدخول فيها لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله). والأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بقلم : خالد بن سعود البليهد