هل يجوز الحلف بالأمانة ؟
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في معنى القسَم والإلزام .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ،أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛لِقوله عليه الصلاةوالسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة :إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله، وإنماأراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء فيذلك مطلقا ،
لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة،أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهوحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر،ومن أكبر الكبائر؛
لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى اللهعليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
والله تعالىأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد