" وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ "
قال النبي صلى الله عليه و سلم : " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر "
تخريج السيوطي : (ت ن هـ) عن أبي هريرة.
تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 2020 في صحيح الجامع
يذكر الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في رسالة " تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات "إيضاح على هذا الحكم في الصلاة حيث قال :
"...فلابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار) [رواه الخمسة].
والخمار ما يغطي الرأس والعنق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: ( إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها ) [أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه].
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة. ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك...."
و سُئل الشيخ الألباني رحمه الله أيضا: هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها ؟، وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة ؟.
الشيخ : أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها ؟.
فالجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح:أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -أيضا هذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى مُحَجِمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ لظاهر القدمين.
من شريط الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية (من سلسلة الهدى والنور)شريط 621(42:27)
( إذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود -مثلاً-؛ فلا بأس من ذلك. أما أن يكون ثوبها كاشفًا عن ظاهر قدميها؛ فهذا لا يجوز ) الشيخ الألباني رحمه الله, سلسلة الهدى والنور: الشريط: (603)، من الدقيقة: (38:3)