لي زوجتان /تزوجت الثانية بعد معاناة في التوافق مع الاولي بسبب الفارق التعليمي والفكري وصارحتها بأنني زهدت فيها وليس لي قبول لمعاملتها كزوجة ولكن اتفقت علي عدم الطلاق لاجل الاولاد وهي علي ذمتي الان ولكن لاأعاملها معاملة الزوجة لاني ليس لي تجاهها قبول فهل هذا حرام وهل الحل هو الطلاق لكي لا احاسب علي عدم معاملتي لها كزوجة مع العلم اعدل بينهم في كل شيء ماعدا المعاملة كزوجة فما الحكم وماهو الحل
3 مشترك
فتوى في مسألة العدل بين زوجتين
ahmad rashad- هيئة التدريس
- مساهمة رقم 2
رد: فتوى في مسألة العدل بين زوجتين
عبدالله أحمد حسين كتب:لي زوجتان /تزوجت الثانية بعد معاناة في التوافق مع الاولي بسبب الفارق التعليمي والفكري وصارحتها بأنني زهدت فيها وليس لي قبول لمعاملتها كزوجة ولكن اتفقت علي عدم الطلاق لاجل الاولاد وهي علي ذمتي الان ولكن لاأعاملها معاملة الزوجة لاني ليس لي تجاهها قبول فهل هذا حرام وهل الحل هو الطلاق لكي لا احاسب علي عدم معاملتي لها كزوجة مع العلم اعدل بينهم في كل شي ماعدا المعاملة كزوجة فما الحكم وماهو الحل
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبعد:
أجيب عن سؤالك أخي الكريم من خلال النقالط التالية:
أولا: أباح الإسلام تعدد الزوجات بشروط معينة وعلى رأسها العدل بينهن، فمن خاف ألا يعدل بين أزواجه فعليه أن يكتفي بزوجة واحدة عملا بقول الله -تعالى- في سورة النساء :"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)".
ثانيا: أمرك الإسلام بحسن العِشرة مع الزوجة حتى ولو كنت تكرهها وتحب غيرها من أزواجك أكثر منها، قال -تعالى- في سورة النساء :" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)".
ثالثا: أنت تستطيع أن تعدل بين الزوجتين في الأمور المادية مع عدم استطاعتك أن تعدل بينهما في الميل القلبي، قال -تعالى- في سورة النساء :"وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)".
وعلى هذا لا يجوز لك شرعا أن تترك زوجتك مُعلقة (لأي سبب من الأسباب) لأن هذا حرام ويُعد ظلماً بيِّناً لها وسيحاسبك الله عنه يوم القيامة.
فراجع نفسك أيها الزوج الحبيب وعاملها بالمعروف وحافظ على أولادك من التمزق الأسري، فإن الشياطين تعمل من أجل هدم الأسر المسلمة، ولا أنصح بالطلاق على الإطلاق.
والله أعلم.
انتصار- الادارة العامة
- مساهمة رقم 3
رد: فتوى في مسألة العدل بين زوجتين
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بكم
ووفق السائل الكريم وجميع المسلمين لكل خير واصلح بينهم
ووفق السائل الكريم وجميع المسلمين لكل خير واصلح بينهم
عبدالله أحمد حسين
- مساهمة رقم 4
رد: فتوى في مسألة العدل بين زوجتين
بارك الله فيك شيخنا الجليل ولكن اريد ان اؤكد انه ليس لي قبول نفسي للمعاشرة معها ولا للنقاش وهذا مادفعني للزواج من غيرها خوفا من الوقوع في الحرام ولي منها خمس من الابناء اخشي عليهم الضياع في حالة الطلاق فهل مبيتي عندها في حجرة اولادي فيه حرمة
ahmad rashad- هيئة التدريس
- مساهمة رقم 5
رد: فتوى في مسألة العدل بين زوجتين
الله آمين .. أكرمك الله -تعالى- ..عبدالله أحمد حسين كتب:بارك الله فيك شيخنا الجليل ولكن اريد ان اؤكد انه ليس لي قبول نفسي للمعاشرة معها ولا للنقاش وهذا مادفعني للزواج من غيرها خوفا من الوقوع في الحرام ولي منها خمس من الابناء اخشي عليهم الضياع في حالة الطلاق فهل مبيتي عندها في حجرة اولادي فيه حرمة
هذا لا يجوز شرعا، فإما أن تُمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان ..
وأسأل الله -تعالى- أن يقدر لك الخير حيث كان ..