من طرف ahmad rashad السبت 27 فبراير 2016, 5:27 am
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أما بعد:
إذا كانت تعيش بمفردها ولم يوجد معها من يساعدها على إتمام الوضوء فلها أن تتيمم.
المريض إذا خشي على نفسه الهلاك من استعمال الماء، فيجوز له أن يتيمم، لقوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ..... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (سورة المائدة، الآية: 6).
قال مجاهد: «وهي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه فله الرخصة في التيمم مثل المسافر إذا لم يجد الماء».
ولقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ} (سورة النساء، الآية: 29).
بينما منع عطاء (روى هذا عبد الرزاق في «المصنف» (861) بسند صحيح) والحسن تيمم المريض إلا عند فقد الماء، لظاهر الآية.
والجواب عن هذا: أن الآية حجة لنا وتقديرها: (وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء، أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماءً، فتيمموا) (المجموع).
إذا خاف المريض -باستعماله الماء- زيادة المرض أو تأخر البرؤ فهل يتيمم؟
ذهب الجمهور (مجموع الفتاوى) (أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين وابن حزم) إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برؤه، فإنه يتيمم، لعموم آية المائدة.
ولعموم قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (سورة البقرة، الآية: 185).
قال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان -ولله الحمد- سواء زادت علته أو لم تزد، وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضًا عسر وحرج.
ورُوى عن أحمد والشافعي في أحد قوليه: أنه يشترط خوف الهلاك لإباحة التيمم، ومذهب الجمهور أصح والله أعلم.