السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
شرح كتاب بلوغ المرام
شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
كتاب الأيمان والنذور
متن الحديث
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن
النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه.
الشرح :
وهذا فيه النذر وفيه النهي عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير إنما
يستخرج به من البخيل،
حديث أبي هريرة (إن القدر يلقيه إلى النذر فيستخرج
به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل )
يلقيه القدر إلى النذر معنى
أنه لا يريد أن يخرج إلا بالنذر، ولهذا نهى عن النذر.
اختلف العلماء في النذر: هل هو محرم أو مكروه أو مباح؟
فيه اختلاف، ومنهم من قال: إنه مستحب لكن أمره الدائر بين الكراهة أو
التحريم، والأقرب أنه مكروه؛ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر،
نهى عن النذر، ولفظ: (
يستخرج به من البخيل )وصفة البخل صفة مذمومة
ينبغي للمسلم أن يتخلص منها، خاصة فيما يراد به وجه الله، قد يستخرج به
من البخيل.
ومنهم من فرق بين النذر المعلق والنذر المبرم، فقال:
إن كان النذر معلقا فهو مكروه،
وإن كان مبرما غير معلق فهو مباح أو مستحب،
النذر المعلق هو أن الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي، إن حصلت لي هذه
الحاجة لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أعتمر، أن أحج، فهذا جعل النذر
جعل ما يعطى مقابل معاوضة، فلا تجود نفسه بأداء الطاعة إلا بمعاوضة،
خلاف من قال: لله علي أن أصوم يوما، لله أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج
بدون تعليق - قالوا: لا بأس به، والأظهر والله أعلم أنه منهي عنه مطلقا سواء
كان معلقا أو مبرما.
لكن ربما كانت في المعلق أشد؛
لأن المقطوع المبرم هذا يقوله الإنسان وهو متبصر لأمره،
لكن المعلق على شيء، الإنسان قد يقع في ضائقة، قد يقع في أمر، قد يشتد
عليه أمر فلا يتفكر ولا يهتم، يقول: إن شفى الله مريضي لله علي أن أصوم سنة، أن أصوم سنتين، إن كذا إن فعل، ......
ربما إن حصل لي هذا الشيء أن أفعل هذا الشيء، ثم ربما حصل هذا الشيء،
ثم بعد ذلك يندم؛ لأنه في حال النذر ما تأمل،
لكن لما حصل جاء يسأل عن العهد: أنا نذرت، ما عاد يستطيع، وماذا أفعل،
يأتي يسأل، وهذا يدل على حكمة الشارع ورحمته، وأنه أرحم بنا من أنفسنا
ولهذا لا يأتي النذر بخير أبدا، كما قال النبي، ولهذا كثيرا ما يأتي أسئلة الناس
في باب النذر، يأتي نادما، كما أخبر النبي لا يأتي بخير، إنما يسوقه القدر إليه،
ولهذا لا تجعل طاعتك نذرا، لا، اجعل طاعتك تطيب بها نفسك، وينشرح بها
صدرك، عليك بالدعاء عليك أن تؤدي العبادة لله عز وجل دون نذر، ولهذا النذر
مقدر، والدعاء مقدر، وما يترتب على الدعاء مقدر، وما يترتب على النذر
مقدر، فعليك أن تسلك الأسباب الشرعية وأعظمها الدعاء، وأن تؤدي العبادة
سمحا بها نفسك،
فإذا أراد إنسان أن ينذر إن حصل له هذا الشيء مثلا، فإن حصل له هذا الشيء
أن يصوم أن يصلي، ينوي أداءه بلا نذر، فإذا نوى مثلا أن ينذر مثلا سنة صوم
مثلا، أو صوم شهر، أو أن يعتمر، يحج خمس مرات، أو يتصدق مثلا بهذا
المال يخرج ما تيسر فإن أخرجه ابتداء فلا بأس.
ولو أنه شحت نفسه بعض الشيء لا شيء عليه، لكن إذا وقع في النذر جاء
يسأل وأحكامه كثيرة كما تقدم، ولهذا الأظهر - والله أعلم - أنه مكروه إلا إذا
كان الناذر يعلم ويغلب على ظنه أنه لا يفعل النذر، هذا محرم لا يجوز، وما يدل
على أنه مكروه أن الله مدح "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "
فمدحه يصرف النهي إلى الكراهة من التحريم.
أيضا، ويتبين لي ويظهر لي أيضا من أدلة هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام
سئل في عدة مواقع وفي قصص عدة عمن نذر، فعن ابن عباس أن أمي نذرت
أو أختي نذرت أن تحج فأمر أن يحج عنها، وجاء في عدة أخبار:
(سئل عن النذر ) و
( أمر بوفاء النذر )
ولم يأت بحديث واحد أنه بين أن ذلك لا يجوز، أو أنه حرام بل كان يقول لهم،
يبين لهم ما يلزم ويقول( فُوا الله )وفي لفظ اقض الله فالله حق بالقضاء)
يأمرهم بالوفاء وبالقضاء، فدل على أنه مكروه؛ لأن هذه القاعدة إذا جاء شيء،
الشرع نهى عن شيء ثم جاء من الأدلة على أنه جاء يصرف النهي من
التحريم إلى الكراهة نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل
شرح كتاب بلوغ المرام
شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
كتاب الأيمان والنذور
متن الحديث
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن
النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه.
الشرح :
وهذا فيه النذر وفيه النهي عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير إنما
يستخرج به من البخيل،
حديث أبي هريرة (إن القدر يلقيه إلى النذر فيستخرج
به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل )
يلقيه القدر إلى النذر معنى
أنه لا يريد أن يخرج إلا بالنذر، ولهذا نهى عن النذر.
اختلف العلماء في النذر: هل هو محرم أو مكروه أو مباح؟
فيه اختلاف، ومنهم من قال: إنه مستحب لكن أمره الدائر بين الكراهة أو
التحريم، والأقرب أنه مكروه؛ لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر،
نهى عن النذر، ولفظ: (
يستخرج به من البخيل )وصفة البخل صفة مذمومة
ينبغي للمسلم أن يتخلص منها، خاصة فيما يراد به وجه الله، قد يستخرج به
من البخيل.
ومنهم من فرق بين النذر المعلق والنذر المبرم، فقال:
إن كان النذر معلقا فهو مكروه،
وإن كان مبرما غير معلق فهو مباح أو مستحب،
النذر المعلق هو أن الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي، إن حصلت لي هذه
الحاجة لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أعتمر، أن أحج، فهذا جعل النذر
جعل ما يعطى مقابل معاوضة، فلا تجود نفسه بأداء الطاعة إلا بمعاوضة،
خلاف من قال: لله علي أن أصوم يوما، لله أن أصلي ركعتين، لله علي أن أحج
بدون تعليق - قالوا: لا بأس به، والأظهر والله أعلم أنه منهي عنه مطلقا سواء
كان معلقا أو مبرما.
لكن ربما كانت في المعلق أشد؛
لأن المقطوع المبرم هذا يقوله الإنسان وهو متبصر لأمره،
لكن المعلق على شيء، الإنسان قد يقع في ضائقة، قد يقع في أمر، قد يشتد
عليه أمر فلا يتفكر ولا يهتم، يقول: إن شفى الله مريضي لله علي أن أصوم سنة، أن أصوم سنتين، إن كذا إن فعل، ......
ربما إن حصل لي هذا الشيء أن أفعل هذا الشيء، ثم ربما حصل هذا الشيء،
ثم بعد ذلك يندم؛ لأنه في حال النذر ما تأمل،
لكن لما حصل جاء يسأل عن العهد: أنا نذرت، ما عاد يستطيع، وماذا أفعل،
يأتي يسأل، وهذا يدل على حكمة الشارع ورحمته، وأنه أرحم بنا من أنفسنا
ولهذا لا يأتي النذر بخير أبدا، كما قال النبي، ولهذا كثيرا ما يأتي أسئلة الناس
في باب النذر، يأتي نادما، كما أخبر النبي لا يأتي بخير، إنما يسوقه القدر إليه،
ولهذا لا تجعل طاعتك نذرا، لا، اجعل طاعتك تطيب بها نفسك، وينشرح بها
صدرك، عليك بالدعاء عليك أن تؤدي العبادة لله عز وجل دون نذر، ولهذا النذر
مقدر، والدعاء مقدر، وما يترتب على الدعاء مقدر، وما يترتب على النذر
مقدر، فعليك أن تسلك الأسباب الشرعية وأعظمها الدعاء، وأن تؤدي العبادة
سمحا بها نفسك،
فإذا أراد إنسان أن ينذر إن حصل له هذا الشيء مثلا، فإن حصل له هذا الشيء
أن يصوم أن يصلي، ينوي أداءه بلا نذر، فإذا نوى مثلا أن ينذر مثلا سنة صوم
مثلا، أو صوم شهر، أو أن يعتمر، يحج خمس مرات، أو يتصدق مثلا بهذا
المال يخرج ما تيسر فإن أخرجه ابتداء فلا بأس.
ولو أنه شحت نفسه بعض الشيء لا شيء عليه، لكن إذا وقع في النذر جاء
يسأل وأحكامه كثيرة كما تقدم، ولهذا الأظهر - والله أعلم - أنه مكروه إلا إذا
كان الناذر يعلم ويغلب على ظنه أنه لا يفعل النذر، هذا محرم لا يجوز، وما يدل
على أنه مكروه أن الله مدح "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا "
فمدحه يصرف النهي إلى الكراهة من التحريم.
أيضا، ويتبين لي ويظهر لي أيضا من أدلة هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام
سئل في عدة مواقع وفي قصص عدة عمن نذر، فعن ابن عباس أن أمي نذرت
أو أختي نذرت أن تحج فأمر أن يحج عنها، وجاء في عدة أخبار:
(سئل عن النذر ) و
( أمر بوفاء النذر )
ولم يأت بحديث واحد أنه بين أن ذلك لا يجوز، أو أنه حرام بل كان يقول لهم،
يبين لهم ما يلزم ويقول( فُوا الله )وفي لفظ اقض الله فالله حق بالقضاء)
يأمرهم بالوفاء وبالقضاء، فدل على أنه مكروه؛ لأن هذه القاعدة إذا جاء شيء،
الشرع نهى عن شيء ثم جاء من الأدلة على أنه جاء يصرف النهي من
التحريم إلى الكراهة نعم.