بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله و صحبه أجمعين
هناك عدة أسئلة تتبادر لذهن كل أخت حول احكام الحيض و النفاس و لأنه أمر تعبدي و تتعلق به أهم أركان الإسلام كالصلاة و الصيام و الحج... وأيضا له علاقة بالحياة الزوجية .... لكني وجدت فيه تشعبات كثيرة إلى أن ساق الله لي موضوع شامل فيه خلاصة لكل ما قرأته في هذا الموضوع , لذلك نقلته لكم كي تكون الفائدة عامة و أسأل الله أن ينفع به كل من قرأه و أسأل كل أخت قرأته أن تدعو لي و لكل من أخذت منه هذه المعلومات , و أنا تحت أمر الأخوات في أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع
لا أطيل عليكم كثيرا و أترككم مع الموضوع
الحيض – الاستحاضة – النفاس
1) الحيض:
تعريف الحيض
لغة : السيلان و شرعا : دم ينزل من رحم المرأة البالغة غير آيسة في الوقت المعتاد
أنواع الحيض
يكون دما أحمر ( و هو الأصل في الدم) أو صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة بين الأحمر و الأسود
حكم الصفرة و الكدرة :
تعد الصفرة و الكدرة حيضا في أيام الحيض أما بعد الطهر فلا تعد حيضا و لا توجب الغسل و إنما توجب الوضوء فقط ( و هذا إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة بعد اكتمال عدد أيام حيضها و بعد الطهر من الحيض ) و هذا قول من رام الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها و الذي ذكر فيه أن النساء كن يبعثن بالدرجة فيها الكرفس ( أي القطن ) فيه الصفرة و الكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " و حديث أم عطية أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا "
مدة الحيض :
أقل مدة الحيض : في العبادة ليس له حد لقوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن " سورة البقرة آية 222 فأمر الله تعالى بالاعتزال بمجرد نزول الحيض دون تحديد لقدره فلزم اعتبار أقله و لو دفعة واحدة أو دفقة واحدة , أما بالنسبة للعدة أو الإستبراء فأقله هو يوم واحد أو بعض يوم ( أغلبه ) احتياطا لمعرفة براءة الرحم و ذلك لأن الشرع أكد على مسألة الإستبراء و لم يكتف بحيضة تامة فضلا عن دفقة .
أكثر مدة الحيض : هناك ثلاث حالات : المعتادة و هي التي سبق لها أن حاضت فهذه إن استمر بتا الدم تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تتجاوز 15 يوما , و الحالة الثانية هي المبتدئة و هي التي تحيض لأول مرة و هذه أكثر مدة حيضها 15 يوما فإن زاد على ذلك فهي مستحاضة و أما إذا انقطع الدم قبل ذلك و بقيت طاهرة فتلك عدد أيام حيضتها , و الحالة الثالثة تسمى الملفقة و هي التي يأتيها الدم متقطعا بحيث تحيض يوما أو أكثر ثم تطهر يوما أو أكثر ثم يأتيها الدم و هكذا فهذه تغتسل وجوبا كلما انقطع عنها الدم و تصلي و تصوم و لا تنتظر نزول دم آخر فإذا كانت معتادة تجمع أيام الدم حتى تبلغ عادتها ثم تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تتجاوز 15 يوما ثم إن استمر الدم فهي تعتبر مستحاضة و أما المبتدئة فتجمع أيام حيضها إلى 15 يوما .
علامة الطهر :
الجفوف : و هو خروج الخرقة من قطن أو ضمادة و غيرها جافة .
القصة البيضاء : و هو ماء أبيض كالجير يخرج من قبل المرأة عقب انقطاع دم الحيض أو النفاس , و القصة أبلغ من الجفوف في الدلالة على الطهر .
أقل مدة الطهر :
أقل مدة الطهر لجميع النساء عند مالك هو خمسة عشر يوما فمن رأت الدم بعد 15 يوما من الطهر فهو حيض مستأنف قطعا
2) الإستحاضة :
الإستحاضة هو دم ينزل من من قبل المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض , و للمرأة في هذا الباب أربعة أحوال :
مميزة لا عادة لها : هذه تميز بين دم الحيض و غيره و ليست لها عادة ثابتة فهذه لما تميز الدم الآخر تغتسل و تصلي و تصوم و تتوضأ لكل صلاة .
معتادة لا تمييز لها : و هذه لها عادة ثابتة في حيضها و لكنها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم العلة فهذه تقعد أيام عادتها ثم تستظهر بثلاثة أيام .
من لا عادة لها و لا تمييز : هذه تقعد لا تصلي و لا تصوم و لا توطأ و ما تجاوز 15 يوما يعد استحاضة .
من لها عادة و تمييز : هذه تعمل بعادتها ( أي تقعد لا تصلي و لا تصوم و لا توطأ أيام عادتها
طهارة المستحاضة : تغتسل مرة واحدة بعد انقضاء مدة الحيض ( كما جاء في الشرح السابق ) و تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
3) النفاس :
تعريف النفاس : لغة هو ولادة المرأة و شرعا هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة أو بعدها .
أقل النفاس : دفعة واحدة بل حتى الصفرة و الكدرة
أكثر النفاس : ستون يوما فإذا زاد الدم على ذلك تصير المرأة مستحاضة و إن تقطع دمها لفقت إلى ستين يوما و تغتسل كلما انقطع عنها الدم و تصلي و تصوم و يأتيها زوجها و إذا انقطع عنها الدم 15 فقد تم الطهر و ما ينزل بعد ذلك فهو حيض و لا عادة و لا استظهار في النفاس
4) ما يمنع منه الحيض و النفاس :
الصلاة – الصيام – الطواف بالكعبة – الوطء فيما بين السرة و الركبة قبل الاغتسال – الطلاق – دخول المسجد و المكث فيه ما عدا إذا كانت معلمة أو متعلمة – مس المصحف و يجوز مسه بحائل للمعلمة أو المتعلمة .
5) كيفية الغسل :
لا يختلف غسل المرأة عن غسل الرجل إلا في الجنابة ففي هذه الحالة لا يجب عليها نقض شعرها و حل ضفائرها خلافا لغسلها من الحيض و الجنابة , أما كيفية الغسل فبعد النية تبدأ بالإستنجاء باليد اليسرى ثم تتوضأ وضوءها للصلاة و بعد ذلك تخلل شعر رأسها بالماء ثم تعمم سائر الجسد بالماء مع الدلك و تقديم الأعالي على الأسافل و الميامن على المياسر ثم تغسل رجليها اليمنى فاليسرى .
هناك عدة أسئلة تتبادر لذهن كل أخت حول احكام الحيض و النفاس و لأنه أمر تعبدي و تتعلق به أهم أركان الإسلام كالصلاة و الصيام و الحج... وأيضا له علاقة بالحياة الزوجية .... لكني وجدت فيه تشعبات كثيرة إلى أن ساق الله لي موضوع شامل فيه خلاصة لكل ما قرأته في هذا الموضوع , لذلك نقلته لكم كي تكون الفائدة عامة و أسأل الله أن ينفع به كل من قرأه و أسأل كل أخت قرأته أن تدعو لي و لكل من أخذت منه هذه المعلومات , و أنا تحت أمر الأخوات في أي سؤال يتعلق بهذا الموضوع
لا أطيل عليكم كثيرا و أترككم مع الموضوع
الحيض – الاستحاضة – النفاس
1) الحيض:
تعريف الحيض
لغة : السيلان و شرعا : دم ينزل من رحم المرأة البالغة غير آيسة في الوقت المعتاد
أنواع الحيض
يكون دما أحمر ( و هو الأصل في الدم) أو صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة بين الأحمر و الأسود
حكم الصفرة و الكدرة :
تعد الصفرة و الكدرة حيضا في أيام الحيض أما بعد الطهر فلا تعد حيضا و لا توجب الغسل و إنما توجب الوضوء فقط ( و هذا إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة بعد اكتمال عدد أيام حيضها و بعد الطهر من الحيض ) و هذا قول من رام الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها و الذي ذكر فيه أن النساء كن يبعثن بالدرجة فيها الكرفس ( أي القطن ) فيه الصفرة و الكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول : " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " و حديث أم عطية أنها قالت : " كنا لا نعد الصفرة و الكدرة بعد الطهر شيئا "
مدة الحيض :
أقل مدة الحيض : في العبادة ليس له حد لقوله تعالى : " فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن " سورة البقرة آية 222 فأمر الله تعالى بالاعتزال بمجرد نزول الحيض دون تحديد لقدره فلزم اعتبار أقله و لو دفعة واحدة أو دفقة واحدة , أما بالنسبة للعدة أو الإستبراء فأقله هو يوم واحد أو بعض يوم ( أغلبه ) احتياطا لمعرفة براءة الرحم و ذلك لأن الشرع أكد على مسألة الإستبراء و لم يكتف بحيضة تامة فضلا عن دفقة .
أكثر مدة الحيض : هناك ثلاث حالات : المعتادة و هي التي سبق لها أن حاضت فهذه إن استمر بتا الدم تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تتجاوز 15 يوما , و الحالة الثانية هي المبتدئة و هي التي تحيض لأول مرة و هذه أكثر مدة حيضها 15 يوما فإن زاد على ذلك فهي مستحاضة و أما إذا انقطع الدم قبل ذلك و بقيت طاهرة فتلك عدد أيام حيضتها , و الحالة الثالثة تسمى الملفقة و هي التي يأتيها الدم متقطعا بحيث تحيض يوما أو أكثر ثم تطهر يوما أو أكثر ثم يأتيها الدم و هكذا فهذه تغتسل وجوبا كلما انقطع عنها الدم و تصلي و تصوم و لا تنتظر نزول دم آخر فإذا كانت معتادة تجمع أيام الدم حتى تبلغ عادتها ثم تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تتجاوز 15 يوما ثم إن استمر الدم فهي تعتبر مستحاضة و أما المبتدئة فتجمع أيام حيضها إلى 15 يوما .
علامة الطهر :
الجفوف : و هو خروج الخرقة من قطن أو ضمادة و غيرها جافة .
القصة البيضاء : و هو ماء أبيض كالجير يخرج من قبل المرأة عقب انقطاع دم الحيض أو النفاس , و القصة أبلغ من الجفوف في الدلالة على الطهر .
أقل مدة الطهر :
أقل مدة الطهر لجميع النساء عند مالك هو خمسة عشر يوما فمن رأت الدم بعد 15 يوما من الطهر فهو حيض مستأنف قطعا
2) الإستحاضة :
الإستحاضة هو دم ينزل من من قبل المرأة بعد مضي أكثر مدة الحيض , و للمرأة في هذا الباب أربعة أحوال :
مميزة لا عادة لها : هذه تميز بين دم الحيض و غيره و ليست لها عادة ثابتة فهذه لما تميز الدم الآخر تغتسل و تصلي و تصوم و تتوضأ لكل صلاة .
معتادة لا تمييز لها : و هذه لها عادة ثابتة في حيضها و لكنها لا تستطيع تمييز دم الحيض من دم العلة فهذه تقعد أيام عادتها ثم تستظهر بثلاثة أيام .
من لا عادة لها و لا تمييز : هذه تقعد لا تصلي و لا تصوم و لا توطأ و ما تجاوز 15 يوما يعد استحاضة .
من لها عادة و تمييز : هذه تعمل بعادتها ( أي تقعد لا تصلي و لا تصوم و لا توطأ أيام عادتها
طهارة المستحاضة : تغتسل مرة واحدة بعد انقضاء مدة الحيض ( كما جاء في الشرح السابق ) و تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها
3) النفاس :
تعريف النفاس : لغة هو ولادة المرأة و شرعا هو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة أو بعدها .
أقل النفاس : دفعة واحدة بل حتى الصفرة و الكدرة
أكثر النفاس : ستون يوما فإذا زاد الدم على ذلك تصير المرأة مستحاضة و إن تقطع دمها لفقت إلى ستين يوما و تغتسل كلما انقطع عنها الدم و تصلي و تصوم و يأتيها زوجها و إذا انقطع عنها الدم 15 فقد تم الطهر و ما ينزل بعد ذلك فهو حيض و لا عادة و لا استظهار في النفاس
4) ما يمنع منه الحيض و النفاس :
الصلاة – الصيام – الطواف بالكعبة – الوطء فيما بين السرة و الركبة قبل الاغتسال – الطلاق – دخول المسجد و المكث فيه ما عدا إذا كانت معلمة أو متعلمة – مس المصحف و يجوز مسه بحائل للمعلمة أو المتعلمة .
5) كيفية الغسل :
لا يختلف غسل المرأة عن غسل الرجل إلا في الجنابة ففي هذه الحالة لا يجب عليها نقض شعرها و حل ضفائرها خلافا لغسلها من الحيض و الجنابة , أما كيفية الغسل فبعد النية تبدأ بالإستنجاء باليد اليسرى ثم تتوضأ وضوءها للصلاة و بعد ذلك تخلل شعر رأسها بالماء ثم تعمم سائر الجسد بالماء مع الدلك و تقديم الأعالي على الأسافل و الميامن على المياسر ثم تغسل رجليها اليمنى فاليسرى .