من الطهارة التي شرعها الله الكريم للمسلمات غسل الحيض والنفاس، والعناية بهذا الغسل،
ومن العناية به استعمال المرأة للمسك في اغتسالها من الحيض والنفاس وهو سنة
،فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غُسل المَحِيض؟ فقال: "تأخُذُ إِحدَاكُنَّ مَاءَها وسِدرتها فَتَطَهَّر،
فتُحسِن الطُّهور، ثُمَّ تَصُبُّ عَلى رَأسِها فَتَدلُكُه دَلكاَ شديداً، حتَّى تَبلغ شُؤون رأسِها، ثم تصُبُّ عليها الماء، ثمَّ تأخُذُ فِرصة
مُمَسَّكة فَتَطهَّر بِها" فقالت أَسمَاءُ: وكَيف تطهَّرُ بِها؟ فقال: "سبحان الله، تطهَرين بِها" فقالت عائشة (كأنَّها تُخفي ذلك): تَتَبَّعِين
أثرَ الدَّم. وسَأََلَته عن غُسل الجَنَابة ؟ فقال: "تأخُذُ مَاءً فتطهَّرُ، فتُحسن الطُّهُور، أو تُبلِغُ الطُّهُور، ثُمَّ تصُبُّ عَلَى
رَأسِها فَتَدلُكُه، حتَّى تبلُغَ شُؤُون رَأسِها، ثُمَّ تُفِيض عَلَيها الماء". فقالت عائشة: نِعْمَ النِّساء نِساءُ الأَنصَارِ؛ لم يكُن يمنعُهُنَّ الحَيَاءُ أن يَتَفَقَّهن في الدِّين.
(أخرجه: البخاري في الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا
تطهرت من المحيض (/118ح314)، وباب غُسل المحيض (ح315)، وفي الاعتصام
بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تُعرف بالدَّلائل، وكيف معنى الدَّلالة
وتفسيرها (4/2294ح7357)، ومسلم في الطهارة، باب استحباب استعمال
المُغتسِلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (1/218-219ح332) واللفظ له).
ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "فِرْصَة مُمَسَّكَة": الفِرْصَة: هي
القطعــة، والمِسْك: نوع من الطيب، والمراد: قطعة من قطن أو خرقة أو
نحوهما مُطيبة بمسك، وقيل: فرصة ممسكة: أي أُُمْسكت كثيراً، كأنه أراد ألا
يستعمل الجديد؛ لأن الخُلْق أصلح لذلك وأوفق، والراجح الأول؛ لأن المراد
التطييب - والله أعلم -. (انظر: الصحاح 3/1048، وشرح صحيح مسلم 4/239،
والنهاية 4/330).
وقد وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم للسائلة في هذا الحديث كيفية الغسل من الحيض، وكيفية الغسل من الجنابة.
أولاً: يتلخص غسل الحيض الوارد في الحديث فيما يلي: تحضر المرأة الماء والسدر، فتتوضأ وضوءاً حسناً، ثم تحثي الماء على
رأسهــــا، فتدلكه دلكاً شديداً حتى تروي أصول الشعر، ثم تفيض الماء على بدنها، ويستحب أن يكون معه سدر؛ لأنه أبلغ في التنظيف، ثم تأخذ قطعة من
قطن أو صوف فتضع فيها مسكاً فتدلك بها موضع الدم، وقيل: تدخلها في فرجها (شرح صحيح مسلم 4/239)،
وهو مستحب لكل مغتسلة مـن حيض ونفاس، ويكره تركه
لمن قدرت عليـه (انظر:الفتح 1/547ح314). والمقصود من استعمال المسك: تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة، وهو قول أكثر العلماء (انظر: شرح صحيح مسلم
4/239، وبهجة النفوس 1/168).
إلا أن تحديد الرسول - صلى الله عليه وسلم - المسك لاستعماله عند الغسل من المحيض، وعدم إطلاقه لأي نوع من الطيب،
فلم يقل: قطعة مطيبة، استحث بعض العلماء للبحث عن صفات المسك، فقال أبن أبي حمزة مبيناً للحكمة من استعماله:" إن المحل يلحقه من الدم رخو، وإن الطيب يصلـح ذلك منـه" (انظر: بهجة النفوس 1/168)، ويؤيده قول ابن القيم في خواص المسك: "يقوي الأعضاء الباطنة شرباً وشماً، و الظاهرة إذا وضع عليها"( انظر: زاد المعاد 4/395).
وقال المحاملي والماوردي: إن استعمال المسك في المحل أسرع إلى علوق الولـــــد. إلا أن النووي ضعفه وأبطله( انظر: شرح صحيح مسلم 4/239،وعمدة
القاري 2/287).
ونظراً لأن هذه السنة مهجورة في هذا الزمان إلا من وفقها الله لتطبيقها، فقد كانت هناك محاولات جادة لنشرها بين النساء، وذكرت كثير من النساء -
ممن استخدمن المسك بعد التطهر من الحيض - أن له آثاراً إيجابية كثيرة، إلا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة طيبة، لإثباتها، أو إبطالها. وقد
استفهمت من بعض الأطباء المتخصصين والذين لهم اهتمامات في البحث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عن تحاليل أو تجارب أو دراسات أُجريت
لمعرفة خواص المسك وفوائده، فأفادوا بعدم وقوفهم على مثل ذلك، وأحالوني في هذا الخصوص إلى كتب الطب القديمة.
وما جهلناه اليوم من الحكمة من الأمر باستعمال المغتسلة من المحيض للفرصة الممسكة قد يوفقنا الله لمعرفته غداً، وسواء عرفنا العلة في الأمر والحكمة
منه أو جهلناها، فإنه يكره ترك استعماله لمن قدرت عليه.
ثانياً: غسل الجنابة الوارد في الحديث، كالغسل من المحيض، إلا أن غسل الحيض يختص باستحباب الاغتسال بالسدر مع الماء، وباستعمال الفرصة الممسكة
في موضع الدم.
وقد زاد العلماء - أخذاً من أحاديث أُخر - عدداً من الأمور تفعلها
المغتسلة من الحيض أو الجنابة (انظر:المبسوط 1/44، وشرح الزرقاني 1/90-91،
والمجموع 2/180-181، والروض المربع 1/28)، منها: - تنوي، ثم تسمي، وتغسل ما بها من أذى. - تغسل ما استرسل من شعرها، ولا يجب عليها نقضه إن كان
مضفوراً، إلا أنه يستحب، وتغسل الضفائر. - تُمِرّ يديها على ما قدرت عليه من بدنها فتدلكه استحباباً، وقال مالك بوجوبــه (انظر: الاستذكار 3/64)،
وتبدأ بشقها الأيمن ثم الأيسر، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيامن في طُهوره. وعليها أن تتعاهد معاطف البدن، كالإبطين،
وغضاريف الأذنين، والسرَّة، وما بين الإليتين، وأصابع الرجلين، وعكن البطن. ثم تتحول من مكانها، ثم تغسل قدميها.
تنبيه: كل ما تقدم مراد به صفة الكمال، أما صفة الغسل المجزئ من المحيض
والجنابة: فهي أن تنوي، وتغسل ما بها من أذى، وتعم بدنها وشعرها بالماء.
منقول للفائدة
عدل سابقا من قبل أمة التواب في الجمعة 24 يوليو 2009, 4:11 am عدل 1 مرات