معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بك يا زائر في معهد دار الهجرة للقراءات وعلوم القرآن الكريم


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن السبت 12 يناير 2019, 3:52 pm

    محاضرات دورة الفقه بمعهد دار الهجرة.


    اختبار رقم (1).


    استعن بالله تعالى ثم أجب عن الأسئلة الآتية:


    1- اذكر بعض الأمور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل إن وُجد.



    2-     عرف المسح على الخفين في اللغة والاصطلاح مع ذكر مشروعيته ودليلها ثم بين حكمه عند العلماء مع بيان القول الراجح.


    3-     اذكر ما تعرفه عن مدة المسح على الخفين بالنسبة للمسافر والمقيم مع بيان أقوال أهل العلم مع ذكر الدليل.


    4-     متي يبدأ المسلم حساب مدة المسح على الخفين مع توضيح أقوال العلماء في ذلك تفصيلا؟


    5-     ما الحكم إذا مسح المقيم على خفيه ثم سافر مع بيان كلام أهل العلم؟ وما الحكم إذا مسح المسافر على خفيه ثم أقام؟


    6-    وضح شرط المسح على الخفين مع ذكر الدليل.


    7-     هل يجوز المسح على الخُفِّ الْمُخَرَّقِ؟ بين أقوال العلماء في ذلك.


    8-     بين محل المسح على الخفين وصفته مع ذكر أقوال العلماء في المسألة مع ذكر القول الراجح والدليل.


    9-     ما هي الأمور التي تُبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل إن وجد؟


    10-اذكر أقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الرأي الراجح.


    11-اذكر الأحكام الواردة بالمحاضرة لمن لبس جوربا فوق جورب مع التوضيح.


    12-اكتب بحثا فقهيا في أحكام المسح على أغطية الرأس والجبائر مستندا على الأدلة الشرعية مع ذكر أقوال أهل العلم إن وجدت.








    وفقكم الله –تعالى- لما يحب ويرضى.

    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأربعاء 16 يناير 2019, 4:14 am

    إجابة الأخت مريم عبد الواحد محمد ..


    ***   ***   ***

    السؤال الاول.

    بعض الامور التي يستحب لها الوضوء مع ذكر الدليل ان وجد**

    ما يستحب له الوضوء:
    1-عند ذكر الله سبحانه وتعالى مطلق الذكر كقراءه القران او الطواف بالكعبه لما جاء عن ابي داود والنسائي من حديث المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى انتهى قال كرهت ان اذكر الله سبحانه وتعالى الا بطهاره وهذا ليس مطلقا لحديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع احيانه.

    2- عند النوم الدليل في الصحيحين عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن.

    3- للجنب اذا اراد الاكل او الشرب او النوم او معاوده الجماع فعليه او يستحب له الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا و اراد الاكل كان يتوضا وضوءه للصلاة.

    4- الوضوء قبل الاغتسال يستحب الوضوء قبل الاغتسال لانه عباده        


    5- ان يجدد الوضوء لكل صلاه بمعنى انه يستحب للفرد ان يصلي ان  كل صلاه بوضوء ولكن اذا كان اذا كان الانسان صلي صلاتين وهو علي بوضوء واحد فلا باس به وصلاته صحيح.     

    6- الوضوء كلما حدث ناقض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال انه قال رسول الله صلى الله سلم سمعنا صوت خشخشه نعليك في الجنه يا بلال فبما سبقتنا قال بلال ما اذنت للصلاة قط حتى توضات وصليت ركعتين و ما حدث لى ناقض قط الا وتوضات قال لهذا سبقتنا يا بلال او لهذا سمعنا صوت نعليك في الجنه يا بلال.


    عدل سابقا من قبل جنان الرحمن في الأربعاء 16 يناير 2019, 6:48 am عدل 2 مرات
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأربعاء 16 يناير 2019, 6:42 am

    *السؤال الثاني*



    *المسح في اللغه*هو مصدر مسح وهو امرار اليد على الشيء بسطا والمسح على الخفين هو اصابه البله لخف مخصوص في محل مخصوص وزمن مخصوص  بدل غسل الرجلين في الوضوء

    *اما عن مشروعيه مسح الخفين*
    اجمع اهل العلم انه من اكمل طهارته ثم لبس خفيه واحدث ان له ان يمسح عليهما هذا اجماع اهل العلم من امه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث همام قال  بال جرير رضي الله عنه ثم توضا ومسح على خفيه قال كيف تفعل هذا قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم  كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير جاء بعد نزول المائده

    *اما حكم المسح على الخفين* المسح على الخفين جائز والجمهورقالوا ان الغسل افضل منه وهذا قول الجمهور

    *عند الحنابله* قالوا ان الافضل المسح على الخفين اخذا بالرخصه وان الافضل في كل احد بحسب قدميه ان الافضل الذي يلبس الخف ان يمسح على خفيه ولا ينزع خفيه نقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الاولى له الغسل

    *وان الاختلاف بين العلماء طبعا للحاله وليس التضاد*

    بل هو اختلاف حاله


    عدل سابقا من قبل جنان الرحمن في الأربعاء 16 يناير 2019, 6:50 am عدل 1 مرات
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأربعاء 16 يناير 2019, 6:42 am

    *السؤال الثالث*


    اذكر ما تعرفه عن مده المسح على الخفين بالنسبه للمسافروالمقيم مع بيان اقوال اهل العلم مع ذكر الدليل*



    حدد المده للمسح على الخفين للمسافر ثلاثه ايام بلياليهن والمقيم يوم وليلة.


    الاحناف والحنابلة والشافعية عن حديث على رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم بدايه المسح على الخفين بالنسبه للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه ايام بلياليهن بتبدا المسح فكان لاهل العلم.



    *القوال الاول* ان يبدا من اول حدث بعد لبس الخفين هذا قول سفيان الثوري والشافعي وابي حنيفه واصحابه



    *القول الثاني* ان يبدا من وقت ما يلبس الخفين


    *القول الثالث* ان يمسح 5 صلوات للمقيم و15 صلاه للمسافر ولا يسمح به اكثر من ذلك فلا يمسح اكثر من ذلك  



    *القول الرابع* يبدا من حين يجوز له المسح من بعد الحدث سواء مسحها ام لم يمسح او لم يتوضا وهذا مذهب ابن حزم القول الراجح هو.



    *القول الخامس* وهو الراجح  يبدا من حين اول مسح بعد الحدث هذا قول الامام ابن احمد واختاره ابن  والنووى رحمه الله.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الخميس 17 يناير 2019, 4:21 pm

    السؤال الرابع




    ما الحكم اذا مسح المقيم ثم سافر من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر للعلماء قولان  *القول الاول* له ان يمسح حتى يتم ثلاثه ايام بلياليهن ويدخل فيه ايضا ما مسح  وهو مقيم هذا مذهب الامام الثوري وابي حنيفه واصحابه وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى *القول الثاني* له ان يمسح  حتى يتم يوم وليله ثم يلزمه غسل رجليه اذا توضا وهذا قول الامام الشافعي وقول اسحاق الارجح ان له المسح حتى تمام ثلاثه ايام بلياليهن وهذا هو الراي الراجح    اما اذا مسح وهو مسافر ثم اقام مسح على خفيه وهو مسافر ثم قدم الحضر فلابد ان يخلع  خفيه و يغسل رجليه اذا توضا ثم يكون له بعد ذلك ما للمقيم
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الخميس 17 يناير 2019, 4:24 pm

    السؤال الخامس:
    ما الحكم اذا مسح المقيم ثم سافر من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر للعلماء قولان
      *القول الاول* له ان يمسح حتى يتم ثلاثه ايام بلياليهن ويدخل فيه ايضا ما مسح  وهو مقيم هذا مذهب الامام الثوري وابي حنيفه واصحابه وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى *القول الثاني* له ان يمسح  حتى يتم يوم وليله ثم يلزمه غسل رجليه اذا توضا وهذا قول الامام الشافعي وقول اسحاق الارجح ان له المسح حتى تمام ثلاثه ايام بلياليهن وهذا هو الراي الراجح    اما اذا مسح وهو مسافر ثم اقام مسح على خفيه وهو مسافر ثم قدم الحضر فلابد ان يخلع  خفيه و يغسل رجليه اذا توضا ثم يكون له بعد ذلك ما للمقيم.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الخميس 17 يناير 2019, 4:26 pm

    السؤال السادس


    *السؤال السادس* شرط المسح على الخفين يشترط الجواز المسح على الخفين اي يكون لابسها  على طهاره ل حديث المغيره قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في مسيره فافرغت عليه من الماء ثم اهويت  لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما من توضا فغسل احد رجليه  شروط من شروط المسح ان يكون لابسهم على طهاره يعني لابد ان يكون على طهاره من توضا فغسل احدى رجليه وغسل اليمن ولبس الخف فلا يجوز له ان يمسح على الخفين الا بعد تمام الطهاره لابد من اكمال الوضوء لانه عند ذلك لا يكون  اكمل الوضوء لعدم غسل للرجل اليسرى وهذا عند مالك والشافعي والامام احمد.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الجمعة 18 يناير 2019, 5:03 pm

    السؤال السابع 


    *السؤال السابع هل يجوز المسح على الخف المخرق بين اقوال العلماء في ذلك* الخف ساتر لمحل الفرض او المحل المفروض غسله في الوضوء  عند الشافعيه اشترط اكثر العلماء لابد ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض فلا يجوز المسح على الخف المخرق لانه يرى منه مواضع الوضوء طالما انه يرى منهم مواضع الوضوء  فلابد منه ان يغتسل حتي لا يجتمع غسل ومسح فغلبه باب الغسل  لكن الامام مالك والامام ابو حنيفه قالوا  يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكن واسمه باقيا  ماذا يطلق عليه اسم الخف خلاص ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا وهو الصواب الإذن على المسح على الحق عام لا يجوز أن تستثنى ولا يستثنى واحد غير الاخر واذا كان لا يجوز المسح على المخرق كان أولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبينه  وهو قول الامام مالك وابى حنيفه و  الثوري و اسحاق وغيرهم  هذا الراي  موجود في المدونه و فتاوى ابن تيميه.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأحد 20 يناير 2019, 4:02 am

    السؤال الثامن

     بين محل المسح على الخفين واقوال العلماء والراجح في هذه المساله*
    *المشروع في المسح على الخفين يمسح ظاهرهما لا باطنهما وهو الراجح فى المسأله  مره واحده لقوه الدليل في هذه  المسأله  لحديث ابو داوود والبيهقي قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى  بالمسح من اعلاه وقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه هذا مذهب الثوري واحمد و الاوزعى وهو الصواب لقوه الدليل في هذه المساله اما قول  الامام مالك والشافعي قال  يمسح ظاهرهم وباطنهم ولكن اذا مسح على اعلى فقط فهو اجزأ والراي الراجح هو الراي الاول ان يمسح ظاهرهما لا باطنهم مره واحده.
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأحد 20 يناير 2019, 4:07 am

    *السؤال التاسع


     ما هي الامور التي تبطل المسح على الخفين مع ذكر الدليل ان وجد*
     حديث صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله وسلم كان يأمرنا اذا كنا في سفر الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام بلياليها الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم *لا يصح المسح على الخفين اذا حدثت الامور الاتيه
    * 1_ الجنابه لانها تحتاج الى الغسل وغيرها من يوجب الغسل  مثل الحيض والنفاس كذلك
    ٢_ انقضاء مده المسح  سواء كان مسافرا او مقيما
     ٣_منى الحفل والاحداث قبل لبس الخف فلا يجوز له ان يلبسه يمسح عليه لانه حين اذن سيكون  على غير طهاره *بطلان المسح على الخفين لا يعني انتقاص الوضوء
    * للعلماء اربعه أقوال 
    *القول الاول* ان يعيد الوضوء مره ثانيه 
     *القول الثاني* عليه ان يغسل رجليه فقط لانه طاهر
     *القول الثالث* عليه ان يغسل قدميه فور خلعه و اذا تاخر عليه ان يعيد الوضوء وهذا مذهب الامام مالك 
    *القول الرابع* وهو الصواب ليس عليه وضوء ولا يغسل رجليه لانها رخصه من الله وهذا قول الامام الحسن البصري وابن حزم والنووي لانه والخف عليه طاهر كامل الطهاره ولابد ان يكون حجه على ذلك من الرسول او حديث حتى يتم غسل الرجلين مره اخرى.


    عدل سابقا من قبل جنان الرحمن في الأحد 20 يناير 2019, 4:16 am عدل 1 مرات
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأحد 20 يناير 2019, 4:09 am

    *السؤال العاشر


     اقوال العلماء في حكم المسح على الجوربين والنعلين مع ذكر الدليل وبيان الراي الراجح*  
    *القول الاول*  قالوا لا يجوز المسح عليهما الا بشرط ان يكون عليهما نعل جلد  هذا  مذهب الامام  ابى حنيفه لان الجورب لا يسمى خفا وانه لا يثبت عن المسح على الجوربين حديث  *الرأى الثانى* يجوز المسح عليهما بشرط ان يكون صفيقين اى سميكين  ساترين لمحل الفرض وهذا مذهب الحسن والحنفيه والحنابله *الراي الثالث* قال يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان لا رقيقين  وهذا الراجح وهذا مذهب ابن حزم وابن تيميه و عثيمين *استدل اصحاب القولين الاخرين* على   ١- عند ابي داود والترمذي الاول حديث المغيره وشعله بسند صحيح ان رسول الله صلى الله وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين ثابت عن النبي  صلى الله عليه وسلم وفي حديث اخر صحيح الامام احمد شاكر رحمه الله قال  رايت انس بن مالك احدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين  صوف فقلت اتمسح عليهما قال انهما  خفان ولكنهما صوف  فصرح به انس رضي الله عنه  *والاستدلال الثالث* انه ان حوالي 11 صحابي قالوا انه يجوز المسح على الجوربين منهم سيدنا عمر وسيدنا علي وانس بن مالك وغيرهم وليس لهم من خالفهم في عصرهم اي كان اجماع منهم فاذا كان عندهم يعترض هذا الامر لا كان وضحوه  *لكن جمهور العلماء منعوا المسح على الجوربين الرقيقين* قالوا لانهما غير ساترين لمحل الفرض ولكن القول الراجح انه يجوز المسح على الجوربين مطلقا سواء كانت رقيقين أو غير ذلك


    عدل سابقا من قبل جنان الرحمن في الأحد 20 يناير 2019, 4:15 am عدل 1 مرات
    جنان الرحمن
    جنان الرحمن
    الإدارة


    صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي) Empty رد: صفحة اختبار الأخت الفاضلة مريم عبد الواحد (الاختبار الأول في أحكام الفقه الإسلامي)

    مُساهمة من طرف جنان الرحمن الأحد 20 يناير 2019, 4:15 am

    *السؤال الحادي عشر 
    اكتب بحث فقهيا فى احكام المسح على اغطيه الراس والجبائر مستندا على الادله الشرعيه مع ذكر اقوال اهل العلم ان وجدت*                
    *اولا المسح على غطاء الراس* 
     المسح على العمامه في الوضوء يجوز بدل مسح الراس في الوضوء مطلقا وهو مذهب الامام احمد والاوزاعي وابن حزم و اسحاق و منه و قول ابو بكر رضي الله عنه وعمر  وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذه المساله جاءت ثابته عن سيدنا رسول الله صلى وسلم  في صحيح البخاري عن حديث عمرو بن اميه رضي الله عنه قال قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامه وهذا من فعل النبي صلى الله عليه  وسلم وهذا  يدل على انه يجوز المسح على العمامه بدل من الراس  وكذلك جاء عن المغيره بن شعبه وعن بلال رضي الله عنهما وهذا الحديث في صحيح مسلم قال بلال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار والخمار هو غطاء الراس والمراد به العمامه بين مذهب ابو حنيفه رضي الله عنه ومالك والشافعي الى انه لا يمسح على العمامه وحدها بل يمسحوا على العمامه و الناصيه يعني يعني يمسح العمامه مع المسح يكون معك الفرد ولا ما تفضله هذا بناء على تجوزيهم مسح بعض الراس وقال الشافعي رضي الله عنه رحمه الله ان صحه حديث المسح على عامه فاني اقول وقد صحه الحديث بفضل الله تبارك وتعالى فالراجح في هذه المساله انه يجوز مطلق المسح على العمامه لثبوت الاخبار به عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخليفين  من بعده ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا انه ليس عند المانعين وان كان الاولى يمسح جزء من الناصيه  للخروج من الخلاف والله اعلم                  
    *ثانيا مسح المراه على الخمار* 
    قال شيخ الامام الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ان خافت المراه من البرد ونحوه مسحت على خمارها فان ام سلمه رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها واجب غير ان تمسح على جزء من شعرها واما اذا لم يكن بها حاجه لذلك ففيه نزاع بين العلماء ذهب الحنفيه والحنابله والشافعيه لانه لا يجوز للمراه ان تفعل ذلك اذا كان اذا لم يكن بها حاجه وذلك لما يروي عن عائشه وذكروا حديثا لا نعلم صحته انها ادخلت يدها تحت الخمار ومسحت بشعرها وقالت ان بهذا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال  الحسن البصري  جواز المسح على الخمار  وهذا راي الحنابله قاس على ذلك بالعمامه والاحوط ان تمسح مقدمه راسها مع الخمار مثل العمامه 
     *الثالثه ما حكم المسح  على الطاقيه او القلنسوه* 
    ذهب جمهور العلماء انه لا يجوز المسح على    الطاقيه في الوضوء بدلا من الراس لان الفرض مسح الراس واتوصلوا الى ذلك الى صعوبه خلع العمامه أم القلنسوه  سهله خلعها اما مذهب ابن حزم وابن تيميه والمحققون من اهل العلم انه جواز المسح على العمامه  لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما مسح على العمامه او الخمار علمنا ان مباشره الراس بالماء ليس فرضا قال اهل العلم في اي شيء لبس على الراس جاز المسح عليه وان لم يكن ساترا لمحل الفرض  ولو لم يشق نزعه ولا يشترط في لبس اغطيه الراس ان تلبس على طهاره مثل لجواز المسح عليها لا تقاس على الخفين لعدم العلم  الجامعه بينهما نص النبي صلى وسلم ان يلبس الخفين على طهاره ولا وجه بذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الخفين هذا  بدلا عم فرضه الغسل اما الراس فرضه المسح وماكان على الرأس اخذا حكمه فلا يقاس ذلك على هاذ                                         *اما المسح على الجبيره* يجوز المسح على الجبيره عند جمهور العلماء والائمه الاربعه واستدلوا بما يلي حديث جاء على البيهقي قول بن عمر رضى الله عنهما من كان له جرح معصوب عليه توضا ومسح على   العصائب ويغسل ماحول العصائب واستدلوا بالقياس على  المسح على الخفين وقال ان المسح على الخفين لغير ضروره جائز فالاولى المسح علي   الجبيره لانها ضروره المسح على الجبيره في الوضوء فقط او الغسل سواء الجبيره ضروري لا يفرق فيها بين الحدث الاصغر والحدث الاكبر و نفرق بين الرخصه والضروره ولا يشترط وضع الجبيره على طهاره  لانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج واتقوا الله ما استطعتم رفعا الخروج عن المشقه وهواضطرار ياتي مفاج بخلاف الخفين توقيت المسح على الجبيره  لاتوقيت للمسح على الجبيره متى نزعت او يبرء العضو.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 28 مارس 2024, 6:23 pm